أصدر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار رقم 258 لسنة 2026 بشأن تنظيم رسم الصادر على صادرات الأسمدة الأزوتية، متضمناً فرض رسم بنسبة 10% من القيمة (FOB) على جميع صادرات الأسمدة الأزوتية، مع استثناء صادرات نترات الأمونيوم النقية التي يزيد تركيز النيتروجين بها على 34.2% وفق ضوابط محددة.

ونص القرار، المنشور بالوقائع المصرية في عددها الصادر اليوم، على أن يتم احتساب رسم الصادر على أساس القيمة الواردة بالفاتورة المقدمة إلى مصلحة الجمارك المصرية والمعتمدة من غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية قبل التصدير.

وأوضح القرار أن إعفاء صادرات نترات الأمونيوم النقية من رسم الصادر يشترط سحب عينات من الشحنات المصدرة وتحليلها بواسطة لجنة مشتركة من مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، للتحقق من تجاوز نسبة تركيز النيتروجين 34.2%.

كما ألزم القرار المصدرين بتقديم تعهد بسداد رسم الصادر حال ثبوت عدم تجاوز نسبة التركيز المحددة بنتائج التحليل، على أن تتولى مصلحة الجمارك إخطار قطاع اتفاقيات التجارة الخارجية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واشترط كذلك إرفاق موافقة الجهة المختصة بوزارة الداخلية ضمن مستندات التصدير الخاصة بالشحنة.

واستثنى القرار الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة بالمناطق الحرة داخل جمهورية مصر العربية من رسم الصادر، وذلك في حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتضمن القرار إلغاء قراري وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقمي 190 و203 لسنة 2026، على أن يُعمل بأحكام القرار الجديد اعتباراً من تاريخ نشره في الوقائع المصرية.