أصدرت مصلحة الجمارك المصرية منشور رقابى استيراد رقم 8 لسنة 2026، بشأن الإجراءات المتبعة مع المواد التي تدخل في حكم المفرقعات والتي تصل إلى 88 مادة.
وأشارت المصلحة، إلى أن هذا يأتي في ضوء خطاب الجهات المعنية خاصة رئيس مجلس الوزراء لتبسيط الإفراج عن البضائع بالموانيء المصرية.
ونص المنشور الذي اطلعت عليه" المال" على ضرورة الموافقة على عدم سحب عينات من المواد التي تدخل في حكم المفرقعات (88 مادة) بكافة المنافذ الجمركية والمدرجة بقرار وزارة الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 وتعديلاته في صورتها السائبة ( سائلة - بودرة ) بأشكالها وأنواعها.
كما يتم تنفيذ هذا الإجراء طبقا لعدد من الضوابط والمحددات تشمل دفع الشحنة مباشرة إلى مخازن الشركات الوكيلة (المصدق عليها مسبقا ) تحت الإشراف الكامل لعناصر الجهات الرقابية بوزارة الداخلية دون تخزينها بالمنافذ الجمركية.
كما تتولى وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المشمول المخالف في حالة عدم ( مطابقة الموافقات المسبقة - وثيقة بيانات السلامة بالتنسيق مع مصلحة الجمارك .
ونص المنشور على ضرورة تنفيذ الآليات المتبعة في الوقت الراهن للإفراج عن رسائل البودرة - المساحيق بجميع الأنواع والألوان - المواد الكيمائية، مع استثناء 88 مادة التي تدخل في حكم المفرقعات عقب استصدار موافقة مسبقة من لجنة المفرقعات / قطاع الأمن العام والتي تضم عددا من الجهات ذات الصلة.