أصدرت مصلحة الجمارك، برئاسة احمد أموي، منشور إستيراد رقم 2 لسنة 2026 ، بشأن تعميم قرار الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 217 لسنة 2025 بشأن بعض الضوابط الخاصة باستيراد الشاي الخام.
وشددت مصلحة الجمارك على ضرورة تنفيذ القرار بالمنافذ الجمركية بداية من الأسبوع الجاري، وفقا للسلطات المسموحة لها.
يأتي ذلك بعد أن أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية القرار رقم 217 لسنة 2025 والذي أشارت إلى أنه يأتي في إطار جهود الدولة لضبط منظومة السلع الغذائية وقمع الغش والتدليس، بالاضافة الى أن القرار يأتي ليضع حداً للأوزان العشوائية ويمنح الشركات مهلة محددة لتوفيق أوضاعها.
ووفقا للأوزان الرسمية لعبوات الشاي (خام ومعبأ)، فإن المادة الأولى من القرار، نصت على أن يلتزم مستوردو الشاي الخام ومصانع التعبئة بأن تكون العبوات المعدة للبيع للمستهلك وفق أوزان محددة بدقة، وهي العبوات العادية: (25 - 40 - 50 - 100 - 225 - 250 - 500 - 1000) جرام، وكذا أكياس الشاي (فتلة) بحيث يكون وزن الكيس الواحد (2) جرام، وعدد الأكياس داخل العبوة: يجب أن تحتوي العبوة على (10) أو (25) كيساً، أو مضاعفات العدد (25).
كما شدد القرار على وجود التزامات صارمة على الشركات والمستوردين، بضرورة قيام الشركات التي تستورد الشاي الخام (وليس لديها رخصة تعبئة) بتقديم بيان شهري للإدارة المركزية لشئون الرقابة بوزارة التموين، يتضمن الكميات المستوردة وعمليات البيع المنفذة، وإرفاق فواتير البيع الضريبية وسجل تجاري ساري، وتقديم ترخيص مزاولة النشاط وشهادة التسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتحديد مواقع التخزين الخاصة بالكميات المستوردة.
منح القرار الشركات والمنشآت مهلة زمنية تنتهي في 1 أبريل 2026 لتصريف العبوات التي تم تعبئتها طبقاً للأحكام القديمة. وحذر القرار من أن أي مخالفة لهذه الضوابط ستعرض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها في قانون شئون التموين (رقم 95 لسنة 1945).
كما نص القرار في مادته الخامسة على إلغاء عدد من القرارات الوزارية السابقة التي كانت تنظم هذا الشأن (من بينها قرارات أعوام 2000، 2020، و2023) لتوحيد المرجعية القانونية الجديدة.