حصلت “المال” على نص المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، والذي وافق عليه البرلمان في جلسته العامة اليوم الاثنين بشكل نهائي، عقب مراجعته من مجلس الدولة، ورفض البرلمان طلب مداولة حول أحد المواد طلبته الحكومة.
تعديل قانون غسل الأموال لتعقب مصادر التمويل
ونصت المذكرة على أن التعديلات المقترحة بالقانون تهدف إلى تعقّب مصادر التمويل للأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية، وبينها “النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية أيا كانت قيمتها أو نوعها”، وكذلك الأصول الافتراضية التي لها قيمة رقمية يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها رقميا ويمكن استخدامها كأداة للدفع أو الاستثمار.
وأشارت إلى أن التعديلات شملت تشديد العقوبات، بالسجن مدة لا تجاوز 7 سنوات، وغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في القانون، ويحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، أو بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول حال تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها للغير حسن النية.
وأوضحت المذكرة الهدف من تعديل مشروع القانون، مؤكدة ان التعديل لتحقيق الالتزام بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب- بمناسبة انضمام مصر بمجموعة العمل المالي (FATF) وخضوع نظامها القانوني في هذا الخصوص للتقييم- من خلال تحديد نطاق الأموال والأصول بحيث تشمل جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية وبينها النفط والموارد الطبيعية الأخرى، ومنح الجهات المختصة بالرقابة سلطة اتخاذ الإجراءات تجاه المؤسسات الخاضعة لرقابتها، واستحداث عدة قواعد تضمن تفعيل التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة بها.