أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب ، التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن مشروع قانون " الكيانات الإرهابية " إلى مجلس الدولة للمراجعة، عقب الموافقة عليه في مجموعه.
مشروعقانونالكياناتالإرهابية كالتالي:
المادةالأولى:
الكيان الإرهابي: الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات أو الخلايا أو الشركات أو الاتحادات أو غيرها من التجمعات، وما فىحكمها أيًا كان شكلها القانوني أو الواقعي، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة في داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفرادأو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالأثار أوبالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو الأصول الأخرى أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالهاأو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أوالمستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية الدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أوعرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأية وسيلة كانت، أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إى الإخلال بالنظام.
الأموالأوالأصولالأخرى:جميعالأصولالماليةوالمواردالاقتصاديةومنهاالنفطوالمواردالطبيعيةالأخرىوالممتلكاتأيًاكاننوعهاسواءكانتماديةأومعنوية،منقولةأوثابتة،أيًاكانتوسيلةالحصولعليها،والوثائقوالأدواتالقانونيةوالعملاتالوطنيةأوالأجنبية،والأوراقالماليةأوالتجارية،والصكوكوالمحرراتالمثبتةلكلماتقدمأيًاكانشكلها،بمافيذلكالشكلالرقميأوالإلكترونيوجميعالحقوقالمتعلقةبأيمنهابمافيذلكالائتمانالمصرفيوالشيكاتالسياحيةوالشيكاتالمصرفيةوالاعتماداتالمستندية،وأيةفوائدأوأرباحأومصادردخلأخرىمترتبةعلىأومتولدهمنهذهالأموالأوالأصول،أوأيةأصولأخرىاُستخدمتأويحتملاستخدامهاللحصولعلىتمويلأومنتجاتأوخدمات.
الفقرةالثانية:
تترتببقوةالقانونعلىنشرقرارالإدراج،وطوالمدته،الآثارالتاليةمالمتقررالدائرةالمنصوصعليهافيالمادة(3)منهذاالقانونخلافذلك:
أولًا:بالنسبةللكياناتالإرهابية:
حظرالكيانالإرهابي،ووقفأنشطته.
غلقالأمكنةالمخصصةله،وحظراجتماعاته.
حظرتمويلأوجمعالأموالأوالأشياءللكيانسواءبشكلمباشرأوغيرمباشر.
تجميدالأموالأوالأصولالأخرىالمملوكةللكيان،أولأعضائهسواءكانيملكهاالكيانبالكاملأوفيصورةحصةفيملكيةمشتركة،والعائداتالمتولدةمنها،أوالتييتحكمفيهاالكيانبشكلمباشرأوغيرمباشر،والأموالأوالأصولالأخرىالخاصةبالأشخاصوالكياناتالتيتعملمنخلاله.
حظرالإنضمامللكيانأوالدعوةإلىذلك،أوالترويجله،أورفعشعاراته.
إدراج الكيانات الإرهابية علي قوائم المنع من السفر:
الإدراجعلىقوائمالمنعمنالسفروترقبالوصول،أومنعالأجنبيمندخولالبلاد.
سحبجوازالسفرأوإلغاؤهأومنعإصدارجوازسفرجديد.
فقدانشرطحسنالسمعةوالسيرةاللازملتوليالوظائفوالمناصبالعامةأوالنيابيةأوالمحلية.
تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أوالتي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير المباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.
حظر ممارسة الأنشطة الأهلية
حظرممارسةكافةالأنشطةالأهليةأوالدعويةتحتأيمسمى.
حظرتمويلأوجمعالأموالأوالأشياءللإرهابيسواءبشكلمباشرأوغيرمباشر.
تجميدالعضويةفيالنقاباتالمهنيةومجالسإداراتالشركاتوالجمعياتوالمؤسساتوأيكيانتساهمفيهالدولةأوالمواطنينبنصيبماومجالسإداراتالأنديةوالإتحاداتالرياضيةوأيكيانمخصصللمنفعةالعامة.
وفيجميعالأحوال،تراعىحقوقالغيرحسنالنيةعندتنفيذالآثارالمترتبةعلىنشرقراراتالإدراجالصادرةوفقًالأحكامهذهالمادة.
(المادةالثانية)
تضاففقرةثانيةلكلمنالمادتين(6،9)منالقانون8لسنة2015المشارإليه،نصهماعلىالنحوالآتي:
مادة(6/الفقرةالثانية):
ويكونلذويالشأنتضمينالطعنطلبالسماحباستثناءبعضالمبالغمنالأموالأوالأصولالأخرىالمجمدةللوفاءبمتطلباتهممننفقة تستلزمهاشراءالموادالغذائيةأوالإيجارأوالأدويةوالعلاجالطبيأوغيرهامنالنفقات.