أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 1671 لسنة 2026 الخاص باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر والجهات المشاركة، والمقيد برقم 703.
والذي جاء بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية للصندوق المنعقدة في 10 مارس 2026، وموافقة لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وتعديل أنظمتها الأساسية بجلستها المنعقدة في 12 مايو 2026.
ووفقًا للقرار الصادر بتاريخ 7 يونيو 2026، يستبدل بنصوص المادة 1/6 من الباب الأول المتعلق بالأحكام العامة، والمادة 4/6 من الباب الثالث الخاص بشروط العضوية والاشتراكات بالصندوق، والفقرة 1/1 من البند "أولًا" وصدر البند "ثالثًا" من المادة 10 من الباب الرابع المعني بالمزايا التأمينية نصوصًا جديدة تهدف إلى تنظيم وتحديث المعايير الاكتوارية والمالية للصندوق.
وشملت التعديلات المعتمدة تحديد "أجر الاشتراك" الذي تحصل على أساسه الاشتراكات، ليكون إجمالي الأجر الأساسي الشهري في 1 يوليو 2025 متضمنًا العلاوات الدورية والترقية والتشجيعية بحد أدنى 7% سنويًا، فضلًا عن 100% من الأجر الأساسي مقابل الحافز الدوري، والبدلات بحد أدنى 130% من الأجر الأساسي المجرد عدا بدل الغذاء، وبشرط ألا يقل عن الأجر الذي تصرف بموجبه المزايا.
كما حددت اللائحة المعدلة أجر صرف المزايا ليكون الأجر الأساسي الشهري في 1 يوليو 2025 مضافًا إليه 3% سنويًا ابتداء من 1 يوليو 2026، بالإضافة إلى 100% منه مقابل الحوافز والبدلات.
وفيما يخص شروط العضوية والاشتراكات، أجازت اللائحة قبول أعضاء جدد بالصندوق بشرط سداد رسم عضوية محدد كمعامل مضاعف لأجر الاشتراك بناء على المدة المتبقية لبلوغ سن التقاعد القانوني عند الانضمام بالسنوات والشهور، على أن تحسب المدة المتبقية بالفرق بين تاريخ بلوغ سن التقاعد وتاريخ الانضمام الفعلي مع احتساب كسور السنة نسبيًا، وتتراوح هذه الرسوم وفق جدول تصاعدي يبدأ من "لا شيء" للمدة المتبقية 17 عامًا فأكثر، ويصل إلى معاملات مضاعفة محددة بدقة تتناسب مع المدد الأقل.
أما على صعيد المزايا التأمينية، فقد نصت التعديلات على صرف ميزة تأمينية للأعضاء المؤسسين أو ورثتهم الشرعيين في حالات انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن الستين، أو الوفاة، أو العجز الكلي المستديم، تقدر بواقع 58 شهرًا من أجر الاشتراك المحدد باللائحة، بالإضافة إلى جواز منح الصندوق قروضًا لأعضائه بدون فائدة بحد أقصى لإجمالي القروض الممنوحة يبلغ 15 مليون جنيه وفقًا للحالات المنصوص عليها.
ونص القرار في مادته الثانية على سريان هذه التعديلات بأثر رجعي ابتداء من تاريخ 10 مارس 2026 تماشيًا مع ما قررته الجمعية العامة غير العادية للصندوق، مع إلزام الجهات المعنية بتنفيذ القرار ونشره على الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة العامة للرقابة المالية والصندوق.