أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، برئاسة أحمد أموي، منشور رقابي رقم 20 لسنة 2026، بإلغاء القرارا الوزاري مشترك بين وزارتي البيئة والتجارة والصناعة رقم 392 لسنة 2022، بشأن المواد والمخاليط الخاضعة للرقابة وفقا لبروتوكول مونتريال وتعديلاته.
كما نص المنشور الذي اطلعت عليه " المال" ، بتطبيق القرار الوزاري المشترك رقم 232 لسنة 2026 والصادر بداية من يوليو الجاري، بكافة أحكامه وشروطه والصادر عن وزارة الإستثمار والتجارة الخارجية، ووزارة التنمية المحلية والبيئة بنفس الشأن.
وكان قد نص قرار رقم 392 لسنة 2022 على أنه يشترط لاستيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد أو المخاليط الواردة تفصيلا بالقائمتين رقمي (1) و(2) المرفقتين بهذا القرار الحصول علـى موافقة جهـاز شئون البيئة.
كما نصت المادة الثانية على أن يلتزم المستوردون والمصدرون بإبلاغ جهاز شئون البيئة ببيانات رسائل المواد المخاليط المبينة تفصيلا بالقائمتين رقمي (3) و(4) المـرفقتين بهـذا القرار، ولا يتم الإفراج عن تلك الرسائل إلا بعد تقديم ما يفيد تسجيل بيانات تلك الرسائل بجهاز شئون البيئة.
فيما نصت المادة الثالثة على أن تتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فحص الواردات من المواد والمخاليط الخاضعة للرقابة وفقا لبروتوكول مونتريال وتعديلاته، والواردة تفصيلا في القوائم المرفقة بهذا القرار.
من ناحية أخرى نص القرار الجديد الصادر بداية يوليو الجاري، على اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من وحدة الأوزون بجهاز شئون البيئة قبل استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد الواردة بالقائمة رقم 1 والمخاليط الواردة بالقائمة رقم 2 المرفقتين بالقرار، مع الالتزام بالقواعد الاستيرادية والتصديرية والرقابية المعمول بها.
كما نصت المادة الثانية على أن تتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فحص الواردات من المواد والمخاليط الخاضعة للرقابة وفقًا لبروتوكول مونتريال وتعديلاته، وذلك طبقًا للقوائم المحددة بالقرار.





