أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 1499 لسنة 2026، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بوكالة أنباء الشرق الأوسط، والمقيد برقم 217.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير قطاع صناديق التأمين الخاصة، وتعزيز ملاءتها المالية بما يضمن حماية حقوق الأعضاء وتوفير مظلة تأمينية مستدامة ومطورة للعامليـن بالوكالة، بناءً على ما أقرته الجمعية العامة غير العادية للصندوق في اجتماعها السابق.
وقد شملت التعديلات المعتمدة تحديثًا شاملًا لشروط العضوية والاشتراكات في الباب الثاني من لائحة النظام الأساسي، حيث أتاحت اللائحة الجديدة جواز قبول أعضاء جدد بالصندوق بشرط سداد رسوم عضوية تحدد وفق جدول زمني دقيق يعتمد على سن العضو عند الانضمام ومضاعف أجر الاشتراك؛ إذ يبلغ رسم العضوية 281.30 شهر لمن تبلغ أعمارهم 20 عامًا فأقل، ويتدرج نسبيًا صعودًا في السن ونزولًا في قيمة المضاعف حتى يصل إلى 8.14 شهر لمن ينضم في سن 59 عامًا، مع احتساب السن بدقة عبر قياس الفرق بين تاريخ الانضمام وتاريخ الميلاد وحساب كسور السنة نسبيًا.
وعلى صعيد المزايا التأمينية الممنوحة للأعضاء، فقد نصت تعديلات الباب الثالث على منح العضو ميزة تأمينية بواقع خمسة أشهر وربع الشهر من أجر الاشتراك عن كل سنة اشتراك بالصندوق ابتداءً من تاريخ 1 يناير 1993 وحتى انتهاء الخدمة عند بلوغ سن التقاعد القانونية.
وفي حالات انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلي المستديم، يتم تطبيق ذات الميزة مع إضافة مدة اعتبارية للمدة المتبقية على بلوغ سن الستين حُكمًا، على أن يكون الحد الأقصى للميزة التأمينية 160 شهرًا من أجر الاشتراك، ويرتفع هذا الحد في حالة الوفاة فقط ليُضرب في 1.1 وبحد أدنى يبلغ 375 ألف جنيه مصري.
وفيما يتعلق بالمنظومة المالية والإدارية للصندوق، فقد حددت تعديلات البابين الرابع والسابع آليات مرنة ومنضبطة لتوظيف أموال الصندوق في القنوات الاستثمارية المعتمدة من الهيئة، مع إلزام بند القروض النقدية الممنوحة للأعضاء بفائدة تبلغ 11% عن كل سنة سداد تضاف إلى أصل القرض.
كما وضعت اللائحة حدًا أقصى للمصروفات الإدارية بنسبة 4% من جملة الاشتراكات السنوية بالإضافة إلى مخصص سنوي إضافي بقيمة 150 ألف جنيه. ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة مطور يتكون من 11 عضوًا، من بينهم 6 أعضاء بالانتخاب السري، وعضوان من ذوي الخبرة، و3 أعضاء يتم تعيينهم من قبل رئيس مجلس إدارة الجهة. وتسري هذه التعديلات رسميًا بأثر رجعي ابتداءً من تاريخ 1 يناير 2025 مع نشر القرار بالوسائل الرقمية المعتمدة للهيئة والصندوق.