أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، التابعة لوزارة المالية، منشور مشترك إجراءات رقم (11) ، وإستيراد رقم (18) لسنة 2026، بشأن إحكام الرقابة على أصناف المخلفات والخردة المفرج عنها من الموانئ المصرية طبقاً للمادة 13 من اللائحة الاستيرادية.
ونص المنشور على أنه يراعى الالتزام بعدد من المعايير من أهمها الإلتزام بالمادة رقم 13 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير والصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 علي أنه لا تسري أحكام الاستيراد للاتجار، ويفرح مباشرة عن عدد من الأصناف بعد سداد المصاريف الإدارية.
وتشمل هذه الأصناف كل من مخلفات السفن الأجنبية المستعملة في حدود ألفي جنيه يومياً لكل تاجر فيما عدا السلع الاستهلاكية المعمرة، مخلفات السفن المصرية، ونواتج تخريد السفن والطائرات داخل الدوائر الجمركية.
كما تشمل الأصناف كل من مخلفات الشركات والهيئات العاملة في الموانئ البحرية والجوية المصرية والتي توافق عليها هيئات الموانئ، و ما يباع في مزاد علني من السفن الجانحة ومخلفاتها التي يتم انتشالها.
كما يراعى التفرقة بين الأصناف الناتجة عن تفريغ الحاويات والتي تستعمل للتخزين أو أغراض التعبئة مثل القواعد المعدنية ومكن اللاشين، ومنها مخلفات السفن والتي تشمل أصناف استخدامات السفن والتي أصبحت غير لازمة بشرط أن تكون مستعملة مثل الحبال والخشب الكسر وغيرها، وبواقي استخدامات السفن بكميات قليلة (غير تجارية) مثل الوقود والزيوت المعدنية ، مع مراعاة قرار معالى وزير البترول رقم 1352 / 2007، ومخلفات عنابر السفن من الأصناف المشحونة ولا تمثل وحدات كاملة يمكن استخدامها بحالتها.
وتم تعريف مخلفات الشركات العاملة داخل الموانئ، أنها المخلفات الناتجة عن نشاط الشركات العاملة دخل الموانيء وكذلك الأصناف الناتجة عن تفريغ الحاويات التي قام أصحابها بتسليمها والتنازل عنها للشركة الخازنة للحاويات، على أن يتم تقديم إقرار من تلك الشركات بملكيتها لتلك المخلفات معتمداً من هيئات الموانيء بما يفيد تماشي هذه المخلفات مع النشاط المرخص به، ويطبق بشأن تلك الأصناف الإجراءات الجمركية والاستيرادية للإفراج عن البضائع.
أما بالنسبة لمخلفات الشركات العاملة بالمناطق الحرة، فهي المخلفات الناتجة عن نشاط المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة ويطبق بشأنها مسلسل رقم 9 من الملحق رقم 2 المرفق باللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير رقم 770 لسنة 2005، مع مراعاة أحكام المادة 40 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
وقد تم تعريف المتروكات، بأنها البضائع المتروكة التي لم يعرف ملاكها ولم يطالب بها إذا انقضت المدة القانونية المقررة على تركها ويتعين عمل استمارة متروكات بمعرفة إدارة الحركة المختصة وتسليم المشمول لإدارة المهمل لاتخاذ شئونها.

