أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 1276 لسنة 2026، والخاص باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بمؤسسة الأهرام، وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير وتحديث الأطر التنظيمية الخاصة بصناديق التأمين بما يضمن استقرار مراكزها المالية وحماية حقوق أعضائها.
وجاء القرار استنادًا إلى أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009.
وشملت التعديلات المعتمدة صياغة جديدة للمادة 3 والمادة 4 والمادة 16 من لائحة النظام الأساسي للصندوق، حيث نصت المادة 3 المحدثة على سريان أحكام هذا النظام بشكل إلزامي على جميع العاملين بالمؤسسة ممن يرتبطون معها بعقد عمل، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة المتفرغين، مع إقرار مبدأ سقوط العضوية واعتبار العضو منسحبًا في حال إبداء رغبته رسميًا في عدم الاستمرار، كما حددت المادة 4 مفهوم "أجر الاشتراك" ليكون الأجر الأساسي الشهري وفقًا لجداول أجور 1 يناير 2014 مضافًا إليه العلاوات الدورية للأعوام من 2015 إلى 2020، ومجردًا من العلاوات الخاصة باستثناء تلك المقررة بين عامي 1987 و1997، مع وضع حد أقصى لأجر الاشتراك بقيمة 4000 جنيه مصري، واشتراط إعداد دراسة اكتوارية معتمدة من الهيئة لأي إضافات مستقبلية.
وتضمن القرار مراجعة هيكل حوكمة الصندوق عبر تعديل المادة 6 لتنص على إدارة الصندوق بواسطة مجلس إدارة يتكون من 11 عضوًا، على أن تنتخب الجمعية العامة بالاقتراع السري 6 أعضاء يمثلون فئات المحررين والإداريين والعمال بالتساوي بواقع عضوين لكل فئة، فيما يقوم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام بتعيين 3 أعضاء من العاملين الحاليين أو السابقين، إلى جانب اختيار عضوين من ذوي الخبرة وفق الضوابط الصادرة عن هيئة الرقابة المالية، وحددت اللائحة مدة المجلس بـ 3 سنوات قابلة للتجديد لدورة واحدة متصلة، مع منح المجلس صلاحية تعيين مدير تنفيذي ومدير مالي دون أن يكون لهما حق التصويت.
وفيما يتعلق بالحقوق المالية، تضمن التعديل إضافة بندين جديدين للمادة 19 من اللائحة؛ حيث يقضي البند الأول برد إجمالي الاشتراكات المسددة فعليًا للعضو في حالة انتهاء عضويته بسبب الفصل أو الاستقالة مع استمراره في الخدمة، بينما ينظم البند الثاني حالات الخروج الجماعي التي تمثل مستحقاتها 2% فأكثر من أموال الصندوق خلال السنة المالية، حيث اشترط عدم صرف تلك المستحقات إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، والتي يحق لها طلب دراسة اكتوارية لفحص أثر هذا الخروج على المركز المالي للصندوق تلتزم إدارة الصندوق بتقديمها خلال 3 أشهر على الأكثر.
يذكر أن القرار أقر سريان هذه التعديلات بأثر رجعي اعتبارًا من 1 يناير 2025، مع الالتزام بصرف فروق علاوة عام 2020 من تاريخ إقرارها وحتى 31 ديسمبر 2024 وفقًا للمبالغ المحددة بالجدول المعتمد بإجمالي يصل إلى نحو 35.18 مليون جنيه مصري موزعة على الأعوام من 2020 إلى 2024، وقد ألزم القرار الجهات المعنية بتنفيذه ونشره على الموقع الإلكتروني الرسمي لكل من الهيئة العامة للرقابة المالية وصندوق التأمين الخاص للعاملين بمؤسسة الأهرام.