أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 1275 لسنة 2026، والخاص باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق الادخار للعاملين بشركة النهضة للصناعات (ش.م.م مصنع أسمنت النهضة بقنا)، والمسجل تحت رقم 955، وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير الأطر التنظيمية لصناديق التأمين الخاصة وحماية حقوق المتعاملين بها وفقًا لأحدث القوانين والتشريعات المنظمة للأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
وجاء القرار استنادًا إلى أحكام قانون التأمين الموحد الصادر برقم 155 لسنة 2024، وقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009، وبناءً على ما أقرته الجمعية العامة غير العادية للصندوق في اجتماعها المنعقد خلال شهر يوليو من العام الماضي، وموافقة لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وتعديل أنظمتها الأساسية.
وشملت التعديلات المعتمدة مراجعة شاملة لتعريف "أجر الاشتراك" الوارد في المادة الأولى من الباب الأول للائحة، ليكون هو الأجر الأساسي وفقًا لجداول الأجور المعمول بها في الجهة في 31 ديسمبر 2024، متضمنًا العلاوات الدورية والترقيات والعلاوات الخاصة المضمومة، مع اشتراط إعداد دراسة اكتوارية وفحص للمركز المالي للصندوق واعتمادها من الهيئة قبل إقرار أي إضافات أخرى على هذا الأجر، صونًا للاستقرار المالي للصندوق.
كما تضمنت التعديلات إعادة هيكلة نظام إدارة الصندوق بموجب المادة 33، ليتولى إدارته مجلس مكون من 9 أعضاء؛ تنتخب الجمعية العامة 5 أعضاء منهم بالاقتراع السري، ويعين رئيس الجهة عضوين من العاملين الحاليين أو السابقين، بالإضافة إلى اختيار عضوين من ذوي الخبرة وفقًا للضوابط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، بما يضمن تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الإدارة التخصصية لاستثمارات الصندوق.
وفي سياق تنمية الموارد المالية للصندوق، أقرت التعديلات إضافة بند جديد للمادة 8 يقضي بإدراج حصة العاملين من فائض الأرباح السنوية للعاملين بالشركة ضمن موارد الاشتراكات، على أن تسري كافة هذه التعديلات بأثر رجعي ابتداءً من تاريخ 10 يوليو 2025 تلبيةً لرغبة الجمعية العمومية للصندوق، مع إلزام الجهات المعنية بتنفيذ القرار ونشره على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.