الرقابة المالية تعتمد تعديل النظام الأساسي لصندوق المعاش التكميلي للعاملين بهيئة الاستثمار

استند القرار إلى أحكام قانون التأمين الموحد

الهيئة العامة للرقابة المالية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 1129 لسنة 2026، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق المعاش التكميلي للعاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمسجل بالهيئة تحت رقم 805.

وجاء هذا القرار في إطار الدور التنظيمي والرقابي الذي تباشره الهيئة على أسواق وأدوات التأمين وصناديق التأمين الخاصة، بهدف تعزيز الملاءة المالية للصناديق وضمان استدامة تقديم المزايا التأمينية لأعضائها وفقًا لأحدث الضوابط التشريعية.

وقد استند القرار إلى أحكام القانون رقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد، والقانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وجاء بناءً على ما أقرته الجمعية العامة غير العادية للصندوق في اجتماعها المنعقد خلال شهر سبتمبر من عام 2025، وتوصيات لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وتعديل أنظمتها الأساسية، بالإضافة إلى المذكرة المرفوعة من الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة..


وتضمن التعديل المعتمد استبدال نص الفقرة الأخيرة من المادة 8 من الباب الثالث المتعلق بالمزايا، ونص المادة 15 من الباب الرابع الخاص بالنظام المالي للصندوق، حيث تقرر رسميًّا زيادة المعاشات القائمة حتى تاريخ 31 ديسمبر 2024 بنسبة 10% من قيمتها، وبحد أدنى يبلغ 50 جنيهًا شهريًّا، وتُصرف هذه المزايا التأمينية في حالات انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد القانونية، أو الوفاة، أو العجز الكلي أو الجزئي المستديم، كما حدد التعديل بداية السنة المالية للصندوق لتنطلق في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام.


ونص القرار على سريان هذه التعديلات بأثر رجعي ابتداءً من تاريخ 15 سبتمبر 2025، تماشيًا مع ما قررته الجمعية العامة للصندوق في اجتماعها السالف الذكر، مع إلزام الجهات المعنية بتنفيذ ما جاء فيه، ونشره رسميًّا على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية والموقع الإلكتروني للصندوق لإتاحة البيانات وإعلام كافة المستفيدين.