«الرقابة المالية» تقر تعديلات النظام الأساسي لصندوق تأمين العاملين بالبنك المركزي

تسري اعتبارًا من يوليو 2025

الهيئة العامة للرقابة المالية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 690 لسنة 2026، بشأن اعتماد تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك المركزي المصري.

ويأتي هذا القرار بعد الاطلاع على قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وبناءً على ما أقرته الجمعية العامة غير العادية للصندوق في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2025/10/26.

وتضمنت التعديلات المعتمدة إعادة صياغة المادة (5) المتعلقة بمصادر التمويل، حيث تم تحديد "أجر الاشتراك" ليكون الأجر الأساسي الشهري وفقًا لجداول الأجور المعمول بها في 2025/1/1، مع إضافة جميع العلاوات الخاصة المقررة خلال الفترة من 1987 حتى 1999، مضافًا إليها العلاوات الدورية والترقية بما لا يتجاوز 4% سنويًا.

كما شملت التعريفات الجديدة للأجر إضافة 150% من قيمته كبدل مصرفي، وضم العلاوات الخاصة المقررة خلال الفترة من 2000 إلى 2024، إلى جانب نسب محددة من الأجر الأساسي لعامي 2008 و2011.

وفيما يخص نسب الاشتراكات، نص التعديل على أن يلتزم العضو بسداد اشتراك شهري بواقع 5.5% من أجر الاشتراك، بينما تساهم الجهة (البنك المركزي المصري) بنسبة 150% من ذات الأجر.

كما حدد القرار الحد الأقصى لسن الانضمام للأعضاء الجدد عند 55 عامًا، مع إتاحة الانضمام لمن تجاوز هذا السن حتى 60 عامًا، مقابل سداد رسوم عضوية إضافية تتراوح بين 11.36 و70 ضعف أجر الاشتراك، بحسب السن عند الانضمام.

وعلى صعيد المزايا التأمينية، أقرت التعديلات صرف ميزة بواقع ستة أشهر ونصف عن كل سنة اشتراك فعلي بالصندوق، وذلك في حالات بلوغ سن التقاعد القانونية أو الوفاة أو العجز الكلي المستديم.

ومن المقرر سريان هذه التعديلات رسميًا اعتبارًا من مطلع يوليو 2025، تنفيذًا لقرار الجمعية العامة للصندوق وموافقة لجنة فحص طلبات ترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة.