الرقابة المالية تُشكل لجنة مستقلة لنظر تظلمات قرارات قانون التأمين الموحد

في إطار تنظيم آليات الاعتراض وضمان حقوق المتعاملين مع القطاع التأميني

الهيئة العامة للرقابة المالية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بتشكيل لجنة مختصة لنظر التظلمات المقدمة بشأن القرارات الإدارية الصادرة تطبيقًا لأحكام قانون التأمين الموحد، في إطار تنظيم آليات الاعتراض وضمان حقوق المتعاملين مع القطاع التأميني.

وبموجب القرار، يترأس اللجنة المستشار الدكتور عبد الفتاح بيومي حجازي، نائب رئيس مجلس الدولة، وتضم في عضويتها كلًا من المستشار أحمد نبيه عبد العزيز بدوي محمد نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار محمد عبد الحافظ أحمد حافظ نائب رئيس مجلس الدولة، إلى جانب جمال محمد صقر بصفته عضوًا من ذوي الخبرة، فضلًا عن ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية يختاره رئيس الهيئة.

وحدد القرار أن يكون التظلم من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقًا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد أمام اللجنة المشكلة خلال مدة لا تجاوز 30 يومًا من تاريخ صدور القرار أو من تاريخ انتهاء الأجل المحدد لإصداره.

وأوضح القرار أن التظلم يُقدم إلى الإدارة المختصة بالهيئة، على أن يتضمن بيانات المتظلم كاملة، وتشمل اسمه وعنوانه وبريده الإلكتروني ورقم هاتفه، إلى جانب صورة من القرار المتظلم منه، وتاريخ إخطار صاحب الشأن به أو علمه بمضمونه، وموضوع التظلم وأسبابه والمستندات المؤيدة له، فضلًا عن إيصال سداد رسم التظلم المقرر بقيمة 20 ألف جنيه.

وتتولى الإدارة المختصة تلقي التظلمات وقيدها بالسجل المعد لذلك في يوم ورودها، مع تسليم المتظلم صورة من تظلمه مثبتًا عليها رقم القيد وتاريخه، على أن يُعرض التظلم فور وروده على رئيس اللجنة لتحديد موعد لنظره. ويلتزم الجهاز الإداري بإخطار المتظلم بتاريخ الجلسة إما بخطاب مسجل بعلم الوصول، أو عبر البريد الإلكتروني، أو من خلال الرسائل النصية على رقم الهاتف المسجل لدى الهيئة.

وتنعقد اللجنة بمقر الهيئة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة، ويجوز للمتظلم الحضور أمام اللجنة بنفسه أو من خلال من يمثله. كما يحق للجنة طلب ما تراه لازمًا من مستندات أو بيانات أو إيضاحات من ذوي الشأن للبت في التظلم، على أن تصدر قرارها خلال مدة لا تجاوز 30 يومًا من تاريخ استيفاء المستندات أو البيانات المطلوبة، ويكون قرار اللجنة نهائيًا ونافذًا وملزمًا.

وبحسب القرار، تلتزم الإدارة المختصة بإخطار صاحب الشأن بصورة معتمدة من قرار اللجنة وأسبابه خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدوره، وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول أو عبر البريد الإلكتروني. كما نص القرار على رد رسم التظلم إلى المتظلم في حال إلغاء القرار المتظلم منه، وذلك خلال مدة لا تجاوز 30 يومًا من تاريخ صدور قرار الإلغاء.

وقررت الهيئة في السياق ذاته إلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 272 لسنة 2024 بشأن تشكيل لجنة لنظر التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقًا لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024، وذلك في ضوء التنظيم الجديد لآلية الفصل في التظلمات.