
قانون ضريبة الدخل
(1) استحدات تعريف (توزيعات الأرباح)، ليضاف إلى تعريفات المادة (1) من القانون
يضاف إلى عَجٌز المادة (1) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، ما يأتى:
«توزيعات الأرباح: أى دخل مستمد من الأسهم أوالحصص ، بما فى ذلك أسهم التمتع أو حقوق التمتع، وأسهم التعدين، وأسهم التأسيس أو أية حقوق أخرى تعطى حق المشاركة فى الأرباح، سواء كانت هذه التوزيعات نقدية أو أسهم مجانية أو على شكل سندات أو حصص تأسيس أو على أية صورة أخرى».
(9) استحداث فرض الضريبة على الإيرادات المحققة فى الخارج إذا كانت مصر مركزا للنشاط المهنى للممول ، بتعديل المادة (32)
النص القديم للمادة (32)
تفرض الضريبة على :
1- صافى إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التي يمارسها الممول بصفة مستقلة، ويكون العنصر الأساسي فيها العمل، إذا كانت ناتجة عن مزاولة المهنة أو النشاط في مصر.
2- الدخل الذي يتلقاه أصحاب حقوق الملكية الفكرية من بيع أو استغلال حقوقهم.
3- أية إيرادات ناتجة عن أية مهنة أو نشاط غير منصوص عليه في المادة 6 من هذا القانون.
النص الجديد للمادة (32)
تفرض الضريبة على :
1- صافى إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التي يمارسها الممول بصفة مستقلة، ويكون العنصر الأساسي فيها العمل، إذا كانت ناتجة عن مزاولة المهنة أو النشاط في مصر ، وكذلك إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية المحققة فى الخارج إذا كانت مصر مركزا لنشاطه المهنى .
2- الدخل الذي يتلقاه أصحاب حقوق الملكية الفكرية من بيع أو استغلال حقوقهم فى مصر أو خارجها .
3- أية إيرادات ناتجة عن أية مهنة أو نشاط غير منصوص عليه في المادة (6) من هذا القانون ، سواء كانت هذه الإيرادات محققة فى مصر أو فى الخارج إذا كانت مصر مركزا للمهنة أو النشاط .
(17) إخضاع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية المحققة من مصدر من مصر للضريبة بسعر 10 % من صافى الأرباح الرأسمالية دون خصم أية تكاليف ، باستحداث المادة (49 مكررا)
المادة (49 مكرراً)
” استثناء من حكم المادة (49) من هذا القانون ، تخضع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية المحققة من مصدر من مصر للضريبة بسعر 10% من صافى الأرباح الرأسمالية دون خصم أية تكاليف».
(21) خضوع توزيعات الأرباح للشخص الطبيعى الغير مقيم وللشخص الاعتبارى المقيم أو غير المقيم للضريبة المستقطعة من المنبع باستحداث مادة (56 مكررا) 3 / 4
المادة (56 مكرراً)
وعلى الجهة التى تنفذ المعاملة حجز 6% من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عن كل عملية بيع وتوريدها للمصلحة وفقاً للإجراءت وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية ، على أن تتم التسوية فى نهاية كل ثلاثة أشهر تحت حساب الضريبة.
وعلى تلك الجهة فى نهاية السنة الضريبية تسوية قيمة ما تم حجزه وتوريده للمصلحة مع قيمة الضريبة المستحقة على الوعاء فى نهاية السنة الضريبية.
وعلى المصلحة رد ما تم توريده لها بالزيادة عن الضريبة المستحقة فى نهاية العام وفقاً للإجراءات وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
(26) إلغاء نظام الإضافة على قيمة الإيجارات ، واستحداث مطالبة الجهات بأن تخطر مصلحة الضرائب ببيان التعاملات والمبالغ والإيجارات التى تٌحَصِلٌها من المستأجرين ،
بتعديل المادة (59 مكررا 1)
النص القديم للمادة (59 مكررا 1)
على الجهات المنصوص عليها في البندين (1) ، (2) من المادة (59) من القانون المشار إليه أن تضيف نسبة على الإيجارات التي تحصلها من المستأجر للأماكن المملوكة لها والمٌعدة للإيجار أو التصنيع فيها أو تقديم أو إعداد اية خدمات أو مأكولات أو مشروبات وتحصيلها مع الإيجارات وبذات إجراءات التحصيل وذلك تحت حساب الضريبة التي تستحق على هؤلاء المستأجرين .
النص الجديد للمادة (59 مكررا 1)
على الجهات المنصوص عليها في البندين (1) ، (2) من الفقرة الأولى من المادة (59) من هذا القانون المشار إليه أن تخطر المصلحة ببيان عن التعاملات والمبالغ والإيجارات التي تحصلها من المستأجرين للأماكن المملوكة لها والمٌعدة للإتجار أو التصنيع فيها أو تقديم أو إعداد اية خدمات أو مأكولات أو مشروبات .
(32) استحداث عدم الاعتداد بالأثر الضريبي لأية معاملة يكون الغرض الرئيسي من إتمامها أو أحد الأغراض الرئيسية تجنب الضريبة بالتخلص منها أو تاجيلها ، بالمادة (92 مكررا) 1 / 3
المادة (92 مكرراً) :
« عند تحديد الربط الضريبي لا يعتد بالأثر الضريبي لأية معاملة يكون الغرض الرئيسي من إتمامها أو أحد الأغراض الرئيسية تجنب الضريبة بالتخلص منها أو تاجيلها ، يستوى في ذلك ان تتم المعاملة على شكل صفقة أو اتفاق أو وعد أو غير ذلك ، أو أن تتم علي مرحلة واحدة أو علي عدة مراحل ، وتكون العبرة لدي ربط الضريبة بالجوهر الاقتصادي الحقيقى للمعاملة.
(2) استحداث بند (ل) ليضاف إلى ما يشمله الدخل المحقق من مصدر فى مصر بالمادة (3)
يضاف إلى المادة (3) من هذا القانون بند جديد (ل) نصه أن (يشمل الدخل المحقق من مصدر فى مصر ما يأتى) :
ل – الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف فى الأوراق المالية المقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية ، وكذلك الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف فى الأوراق المالية للشركات المصرية المقيمة غير المقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية ، سواء كانت مقيدة أو غير مقيدة فى الخارج.
(18) إخضاع أرباح صناديق الاستثمار للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية ، وضوابط إعفاء توزيعات بعض صناديق الاستثمار ، بتعديل المادة (50 ) بند/7
النص القديم للبند /7
يعفى من الضريبة:
7- أرباحوتوزيعات صناديق الاستثمار المنشأة وفقا لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 التي يقتصر نشاطها على الاستثمار في الأوراق المالية دون غيرها،وعائد السندات المقيدة في جداول البورصة دون سندات الخزانة العامة. (معدلة بالقرار بقانون رقم 101 لسنة 2012)
النص الجديد للبند /7 من المادة (50)
يعفى من الضريبة:
7- توزيعات صناديق الاستثمار فى الأوراق المالية المنشأة وفقا لقانون سوق رأس المال المشار إليه التى لا يقل استثمارها فى الأوراق المالية وغيرها من أدوات الدين عن 80 % ، وتوزيعات صناديق الاستثمار القابضة التى يقتصر الاستثمار فيها على صناديق الاستثمار المشارإليها ، وتوزيعات الأرباح التى تحصل عليها هذه الصناديق بعد إضافة 10 % من قيمة هذه التوزيعات إلى الوعاء الخاضع للضريبة مقابل التكاليف غير واجبة الخصم ، وعائد الاستثمار فى صناديق الاستثمار النقدية ، وعائد السندات المقيدة في الجداول الرسمية ببورصة الأوراق المالية دون سندات الخزانة ، وأرباح صناديق الاستثمار التى يقتصر نشاطها على الاستثمار فى النقد دون غيره.
(32) استحداث عدم الاعتداد بالأثر الضريبي لأية معاملة يكون الغرض الرئيسي من إتمامها أو أحد الأغراض الرئيسية تجنب الضريبة بالتخلص منها أو تاجيلها ، بالمادة (92 مكررا) 2 / 3
المادة (92 مكرراً) :
ويكون الغرض الرئيسى للمعاملة أو أحد هذه الاغراض تجنب الضريبة ، بصفة خاصة في الحالات الاتية :
أ- إذا كان الربح المتوقع لهل قبل خصم الضريبة ضئيلا بالمقارنة مع قيمة المزايا الضريبية المتوقعة للمعاملة .
ب- إذا أدت المعاملة إلي إعفاءات ضريبية ملحوظة لا تعكس المخاطر التى يتعرض لها الممول أو تدفقاته النقدية نتيجة للمعاملة .
ج- إذا تضمنت المعاملة بعض العناصر التي لها تأثير متناقض أو يؤدى إلى إلغاء بعضها بعض .
(21) خضوع توزيعات الأرباح للشخص الطبيعى الغير مقيم وللشخص الاعتبارى المقيم أو غير المقيم للضريبة المستقطعة من المنبع باستحداث مادة (56 مكررا) 3 / 4
المادة (56 مكرراً)
وعلى الجهة التى تنفذ المعاملة حجز 6% من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عن كل عملية بيع وتوريدها للمصلحة وفقاً للإجراءت وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية ، على أن تتم التسوية فى نهاية كل ثلاثة أشهر تحت حساب الضريبة.
وعلى تلك الجهة فى نهاية السنة الضريبية تسوية قيمة ما تم حجزه وتوريده للمصلحة مع قيمة الضريبة المستحقة على الوعاء فى نهاية السنة الضريبية.
وعلى المصلحة رد ما تم توريده لها بالزيادة عن الضريبة المستحقة فى نهاية العام وفقاً للإجراءات وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
(27) إضافة الحاصلات الزراعية إلى ما يطبق عليه أحكام الخصم تحت حساب الضريبة بالمادتين (59 مكررا) ، (59 مكررا 1) ،
واستحداث إخطار المصلحة ببيان بقيمة السلع والمنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية والتعاملات والمبالغ والإيجارات التى حصلت عليها من كل ممول ، بتعديل المادة (59 مكررا 2)
النص القديم للمادة (59 مكررا 2)
تحدد بقرار من الوزير السلع والمنتجات وأوجه النشاط وأنواع الإيجارات التي يسري عليها نظام الإضافة لحساب الضريبة ، وكذلك النسبة التي يتم إضافتها بما يتفق مع طبيعة كل نشاط وبما لا يجاوز 5% من المبالغ المسددة.
وعلى الجهات المشار إليها في البندين (1) ، (2) من المادة (59) مكرراً ، المادة (59) مكرراً (1) من هذا القرار بقانون توريد قيمة ما حصلته تحت حساب الضريبة المستحقة إلى المصلحة فى موعد أقصاه آخر إبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام مع بيان تفصيلي بالمبالغ التي قبضت من كل ممول خلال الثلاثة أشهر السابقة وذلك طبقا للأوضاع والاجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
النص الجديد للمادة (59 مكررا 2)
تحدد بقرار من الوزير السلع والمنتجات والحاصلات الزراعية وأوجه النشاط وأنواع الإيجارات التي تسرى عليها أحكام المادتين (59 مكررا) ، (59 مكررا 1) من هذا القانون ، وعلى الجهات والمنشأت المشار إليها في البندين (1) ، (2) من الفقرة الأولى من المادة (59) من هذا القانون إخطار المصلحة ببيان بقيمة السلع والمنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية والتعاملات والمبالغ والإيجارات التى حصلت عليها من كل ممول فى موعد أقصاه أواخر إبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام عن الثلاثة أشهر السابقة ، وذلك طبقا للأوضاع والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
(3) فرض الضريبة على صافى دخل المقيم المحقق فى الخارج ،إذا كانت مصر مركزا لنشاطه، بتعديل المادة (6/ فقرة أولى)
النص الجديد
(10) سريان الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين على توزيعات الأرباح
عن الأسهم والحصص
المادة (46 مكرراً) :
« تسرى الضريبة على توزيعات الأرباح عن الأسهم والحصص التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم فى مصر من شركات الأموال أو شركات الأشخا ص، بما فى ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ،عدا التوزيعات التى تتم فى صورة أسهم مجانية ، سواء تحققت هذه التوزيعات فى مصر أو فى الخارج، وأيا كانت الصورة التى يتم بها التوزيع «.
تٌفرض ضريبة سنوية على مجموع صافى دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة فى مصر أو خارجها إذا كانت مصر مركزا لنشاطه التجارى أو الصناعى أو المهنى . كما تسرى الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة فى مصر .
(32) استحداث عدم الاعتداد بالأثر الضريبي لأية معاملة يكون الغرض الرئيسي من إتمامها أو أحد الأغراض الرئيسية تجنب الضريبة بالتخلص منها أو تاجيلها ، بالمادة (92 مكررا) 3 / 3
المادة (92 مكرراً) :
وفى جميع الأحوال يقع على المصلحة عبء إثبات أن الغرض الرئيسى أو أحد الاغراض الرئيسية هو تجنب الضريبة ، وللممول أن يقدم الدليل على أنه لا يوجد أسباب ضريبية وراء اختياره أو إتمامه للمعاملة.
وتشكل لجنة بقرار من الوزير برئاسة رئيس المصلحة أو من ينيبه للنظر فى حالات التجنب الضريبي، ولا يجوز إخطار الممول بتوافر إحدى حالات تجنب الضريبة فى شأنه إلا بعد موافقة اللجنة.
النص القديم
تٌفرض ضريبة سنوية على مجموع صافى دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة فى مصر .
(21) خضوع توزيعات الأرباح للشخص الطبيعى الغير مقيم وللشخص الاعتبارى المقيم أو غير المقيم للضريبة المستقطعة من المنبع باستحداث مادة (56 مكررا) 4 / 4
المادة (56 مكرراً)
ويجب خصم ما يؤدى من ضريبة على توزيعات الأرباح للأشخاص الاعتباريين المقيمين طبقاً لهذه المادة من الضريبة المحسوبة على تلك التوزيعات وفقاً لأحكام الضريبة على أرباح الاشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في الكتاب الثالث من هذا القانون ، وفى حدود تلك الضريبة المحسوبة.
ويقصد بالضريبة المحسوبة في تطبيق حكم الفقرة السابقة نصيب توزيعات الأرباح من الضريبة المستحقة وفقا لأحكام الكتاب الثالث من هذا القانون ، طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .
(4) زيادة ما يخصم من اشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة وأقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش ، بتعديل المادة (13 / فقرة أخيرة)
(11) تحديد وعاء الضريبة على توزيعات الأرباح المنصوص عليها فى المادة السابقة (46 مكررا)
المادة (46 مكرراً 1) :
« يتحدد وعاء الضريبة على توزيعات الأرباح المنصوص عليها فى المادة (46 مكرراً) بالنسبة لما يحصل عليه الشخص الطبيعى المقيم الذى لا يزاول نشاطاً خاضعاً للضريبة وفقاً لأحكام الباب الثالث من الكتاب الثانى من القانون خلال السنة الضريبية فى مصر ، وفقاً لما تقرره السلطة المختصة بالتوزيع، وذلك فيما يجاوز خمسة عشر الف جنيه سنوياً.
ويشمل ذلك الوعاء بالنسبة للشخص الطبيعى المقيم الذى يزاول نشاطاً خاضعاً للضريبة وفقاً لأحكام الباب الثالث من الكتاب الثانى من القانون كامل توزيعات الأرباح التى يحصل عليها، سواء من مصدر فى مصر أو فى الخارج».
النص الجديد
(19) وضع شروط إعفاء توزيعات الأرباح التى تحصل عليها الشركة الأم أو الشركة القابضة ، من الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، بتعديل المادة (50) بند/ 10
النص القديم
يعفى من الضريبة:
10- التوزيعات والأرباح والحصص التى تحصل عليها أشخاص اعتبارية مقيمة مقابل مساهمتها فى أشخاص اعتبارية مقيمة أخرى.
النص الجديد
يعفى من الضريبة:
10- توزيعات الأرباح التى تحصل عليها الشركة الأم أو الشركة القابضة من الشركات التابعة المقيمة وغير المقيمة بعد إضافة نسبة 10 % من قيمة هذه التوزيعات إلى الوعاء الخاضع للضريبة للشركة الأم أو القابضة مقابل التكاليف غير واجبة الخصم ، وذلك بشرط :
أن لا تقل نسبة مساهمة الشركة الأم أو القابضة عن 25 % فى رأس مال الشركة التابعة أو حقوق التصويت.
أن لا تقل حيازة الشركة الأم أو القابضة لتلك النسبة عن سنتين ، أو ان تلتزم بالاحتفاظ بهذه النسبة لمدة سنتين من تاريخ اقتناء الأسهم أو حقوق التصويت.
ويشترط لتطبيق الإعفاء المنصوص عليه فى البندين (3) ، (4) ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على 15% من صافى الإيراد أو عشرة آلاف جنيه أيهما أقل، ولا يجوز تكرار إعفاء الاشتراكات والأقساط المنصوص عليها فى هذين البندين ضمن أى دخل آخر منصوص عليه في المادة (6) من هذا القانون .
(33) تغليظ عقوبات الجرائم الضريبية السلبية ، بتعديل المادة (135) من القانون 1/ 2
النص القديم للمادة (135)
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية :
الامتناع عن تقديم اخطار مزاولة النشاط.
الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي.
عدم إصدار أو تسليم الفاتورة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (78) من القانون.
كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف أحكام المادة 96 فقرة (1) .
النص الجديد للمادة (135)
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية :
الامتناع عن تقديم اخطار مزاولة النشاط.
الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي.
عدم إصدار أو تسليم الفاتورة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (78) من القانون.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 96 فقرة (1) .
النص القديم
ويشترط بالنسبة للبندين 3 و 4 ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على 15% من صافى الإيراد أو ثلاثة آلاف جنيه أيهما أكبر، ولا يجوز تكرار إعفاء ذات الاشتراكات والأقساط من أي دخل آخر منصوص عليه في المادة 6 من هذا القانون .
(22) تحديد تكلفة الإقتناء الذى تحسب على أساسه الضريبة على الارباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة فى البورصة ،
باستحداث المادة الخامسة
فى تطبيق حكمى المادتين (46 مكرراً 4)، (56 مكرراً) ، من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه يعتد في تحديد تكلفة الإقتناء الذى تحسب على أساسه الضريبة على الارباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة فى البورصة بسعر الإغلاق في اليوم السابق على تاريخ العمل بهذا القانون أو تكلفة الاقتناء أيهما أعلى أو تكلفة الاقتناء بالنسبة إلى التعاملات التى تتم بعد تاريخ العمل به.
(23) تحديد التزامات الجهات المطالبة بتطبيق أحكام الخصم تحت حساب الضريبة على توزيعات الأرباح التى تجريها شركات الأموال ، بتعديل المادة (59)
النص القديم للمادة (59)
على الجهات والمنشآت المبينة فيما بعد أن تخصم نسبة من كل مبلغ يزيد على ثلاثمائة جنيه تدفعه على سبيل العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات الشراء أو التوريد أو المقاولات أو الخدمة إلى أي شخص من أشخاص القطاع الخاص، ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من الوزير بما لا يجاوز 5 % من هذا المبلغ وذلك تحت حساب الضريبة التى تستحق على هؤلاء الأشخاص، ويستثنى من ذلك الأقساط التى تسدد لشركات لشركات التأمين:
1 ، 2
النص الجديد للمادة (59)
على الجهات والمنشآت المبينة فيما بعد أن تخصم نسبة من كل مبلغ يزيد على ثلاثمائة جنيه تدفعه على سبيل العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات الشراء أو التوريد أو المقاولات أو الخدمة إلى أي شخص من أشخاص القطاع الخاص، وكذلك توزيعات الأرباح التى تجريها شركات الأموال أيا كان مقدارها ، ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من الوزير بما لا يجاوز 5 % من هذا المبلغ وذلك تحت حساب الضريبة التى تستحق على هؤلاء الأشخاص، ويستثنى من ذلك الأقساط التى تسدد لشركات التأمين:
1 ، 2
(12) تحديد سعر الضريبة على توزيعات الأرباح
المادة (46 مكررا 2)
« استثناء من حكم المادة (8) من القانون ، يكون سعر الضريبة على توزيعات الأرباح المنصوص عليها فى المادة (46 مكرراً) المحققة من مصدر فى مصر خلال السنة التى يحصل عليها شخص طبيعى مقيم 10% وذلك دون خصم أية تكاليف ،ويخفض هذا السعر إلى 5% إذا زادت نسبة المساهمة فى الشركة القائمة بالتوزيع على 25% من رأس المال أو حقوق التصويت بشرط ألا تقل مدة حيازة الأسهم أو الحصص عن سنتين، وذلك دون خصم أية تكاليف.
وعلى الجهات التى تنفذ المعاملة أن تقوم بحجز 1% من توزيعات الأرباح وتوريدها للمصلحة وفقاً للإجراءات وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية».
(28) إلغاء المادة (59 مكررا 3) الخاصة بعدم سريان أحكام الإضافة خلال فترة عدم الخضوع للضريبة أو الإعفاء منها ، بعد إلغاء النظام
النص القديم للمادة (59 مكررا 3)
« لا تسري أحكام الإضافة تحت حساب الضريبة على المنشآت غير الخاضعة للضريبة أو المعفاة منها بمقتضى القانون وذلك خلال فترة عدم الخضوع أو الإعفاء ، مع التزامها بالإضافة بالنسبة لمنشآت القطاع الخاص التي تتعامل معها وفقاً لأحكام نظام الإضافة المشار إليها في المواد 59 مكرراً ، 59 مكرراً (1) ، 59مكرراً (2) ، وهذه المادة».
الجديد
ألغيت المادة
(5) استحداث عالمية إيرادات النشاط التجارى والصناعى للممول ، بتعديل المادة (17 / فقرة أولى)
النص الجديد
تحدد أرباح النشاط التجاري والصناعي على أساس الإيراد الناتج عن جميع العمليات التجارية والصناعية المحققة فى مصر ، وكذلك الإيرادات المحققة فى الخارج إذا كانت مصر مركزا للنشاط التجارى والصناعى للممول ، بما في ذلك الأرباح الناتجة عن بيع أصول المنشأة المنصوص عليها في البنود (1) ، (2) ، (4) من المادة (25) من هذا القانون ، والأرباح المحققة من التعويضات التى يحصل عليها الممول نتيجة الهلاك أو الاستيلاء على أي أصل من هذه الأصول ‘ والأوراق المالية ، وكذلك أرباح التصفية ...
(33) تغليظ عقوبات الجرائم الضريبية السلبية ، بتعديل المادة (135) من القانون 2/ 2
النص القديم للمادة (135)
ويعاقب بغرامة مقدارها (25 %) من المبالغ غير المؤداه كل من امتنع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وإضافة وتحصيل وتوريد الضريبة في المواعيد القانونية.
ويعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف جنيه كل من خالف أحكام المادتين 78 بند 1 و83 فقرة 3.
وفي جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها في حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاثة سنوات.
النص الجديد للمادة (135)
ويعاقب بغرامة مقدارها (25 %) من المبالغ غير المؤداه كل من امتنع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة في المواعيد القانونية.
ويعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف جنيه كل من خالف أحكام المادتين (78/1) ، (83/ الفقرة الثالثة)
وفي جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها في حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال خمس سنوات.
(20) إلغاء البندين (4) ، (5) من المادة (53) من بين حالات تغيير الشكل القانونى للشخص الاعتبارى بموجب المادة الرابعة من التعديلات
تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم ، بما فيها أرباح الاستحواذ، فى حالة تغيير الشكل القانونى للشخص الاعتبارى، ويكون للشخص الاعتبارى تأجيل الخضوع للضريبة بشرط اثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني وذلك لأغراض حساب الضريبة ، وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقاً للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير.
ويعد تغييرا للشكل القانوني على الأخص ما يأتي:
اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر .
تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر .
تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال أخرى.
شراء او الاستحواذ على (33 %) او أكثر من الاسهم او حقوق التصويت ، سواء من حيث العدد أو القيمة في شركة مقيمة .
شراء او الاستحواذ على (33 %) او اكثر من أصول والتزمات شركة مقيمة اخرى.
تحول شخص اعتبارى الى شركة أموال.
ويشترط لتأجيل الخضوع للضريبة ألا يتم التصرف في الأسهم أو الحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانوني خلال الثلاث سنوات التالية لتاريخ تغيير الشكل القانوني أو ألا يكون أحد أطراف عملية تغيير الشكل القانونى شخص غير مقيم .
(13) سريان الضريبة على الأرباح الرأسمالية التى تتحقق من التصرف فى الأوراق المالية أو الحصص بالشركات ، سواء تحققت فى مصر أو فى الخارج
المادة (46 مكرراً 3)
« تسرى الضريبة على الأرباح الرأسمالية التى تتحقق من التصرف فى الأوراق المالية أو الحصص بالشركات ، سواء تحققت هذه الأرباح فى مصر أو فى الخارج».
(29) إلغاء نظام الإضافة وتعديل المادة (72)
النص القديم للمادة (72)
تلتزم الجهات المنصوص عليها في المواد (59 مكررا، 59 مكرراً (1)، 59 مكررا (2) ،59 مكررا (3) ، 66 ، 67، 68، 69 ، 70 ، 71) من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته ، بتوريد قيمة ما حصلته أو خصمته أو إضافته من مبالغ تحت حساب الضريبة إلى المصلحة ، وذلك طبقاً للإجراءات وخلال المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وفى حالة عدم خصم أو إضافة أو توريد المبالغ الواجب خصمها أو إضافتها تلتزم الجهة بأن تؤدى للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة إلى ما يستحق عليها من مقابل تأخير.
(معدلة بموجب القرار بقانون رقم 11 لسنة 2013)
النص الجديد للمادة (72)
تلتزم الجهات المنصوص عليها في المواد (66) ، (67) ، (68) ، (69) ، (70) ، (71) من هذا القانون، بتوريد قيمة ما حصلته تحت حساب الضريبة إلى المصلحة، وذلك طبقا للإجراءات وخلال المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية .
وفى حالة عدم خصم أو توريد المبالغ الواجب خصمها تلتزم الجهة بأن تؤدى للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة إلى ما يستحق عليها من مقابل تأخير.
النص القديم
تحدد أرباح النشاط التجاري والصناعي على أساس الإيراد الناتج عن جميع العمليات التجارية والصناعية ، بما في ذلك الأرباح الناتجة عن بيع أصول المنشأة المنصوص عليها في البنود 1 ،2 ، 4 من المادة 25 من هذا القانون ، والأرباح المحققة من التعويضات التي يحصل عليها الممول نتيجة الهلاك أو الاستيلاء علي أي أصل من هذه الأصول وكذلك أرباح التصفية ...
(14) تحديد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة
المادة (46 مكراً 4)
« تحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافى هذه الأرباح فى محفظة الأوراق المالية المحققة فى نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أى صورة من صور التصرف فى الأوراق المالية أو الحصص وتكلفة اقتنائها، بعد خصم عمولة الوساطة.»
(6) سريان الضريبة على الأرباح الناتجة عن الاستثمار فى الاوراق المالية فى الخارج أو التصرف فيها ،
بإضافة فقرة ثانية إلى المادة (19)
يضاف إلى المادة (19) من القانون المشار إليه فقرة ثانية ، نصها الاَتى:
« كما تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة عن الاستثمار فى الأوراق المالية فى الخارج أو التصرف فيها «.
(15) تحديد سعر الضريبة على الأرباح الرأسمالية ، وكيفية تحصيلها ، باستحداث المادة (46 مكررا 5)
المادة (46 مكرراً 5)
« استثناء من حكم المادة (8) من هذا القانون ، تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها فى المادة (46 مكرراً 4) المحققة من الأوراق المالية المقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم من مصدر فى مصر بسعر 10% وذلك دون خصم أية تكاليف.
وعلى الجهات التى تنفذ المعاملة إخطار المصلحة بها وفقاً للإجراءات وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية».
(34) تقرير عقوبة على من يمتنع عن إخطار المصلحة بقيمة السلع والمنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية والتعاملات والمبالغ والإيجارات ، باستحداث المادة (135 مكررا)
المادة (135 مكرراً) :
يعاقب كل من يمتنع عن إخطار المصلحة بقيمة السلع والمنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية والتعاملات والمبالغ والإيجارات المنصوص عليها في المواد (59) ، (59 مكرراً) ، (59 مكرراً 1) ، (59 مكرراً 2) من هذا القانون ، بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه ، وتخفض العقوبة في حديها الأدني و الأقصي إلى النصف في حالة الإخطار بهذه البيانات قبل سقوط حق المصلحة فى المطالبة بدين الضريبة بالتقادم» .
(7) خصم الخسائر الرأسمالية المحققة نتيجة التصرف فى الأوراق المالية ، باستحداث المادة (29 مكررا)
المادة (29 مكرراً):
« إستثناء من حكم المادة (29) من هذا القانون تخصم الخسائر الرأسمالية المحققة نتيجة التصرف فى الأوراق المالية فى حدود الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف فى أوراق مالية خلال السنة الضريبية ذاتها.
وفى حالة زيادة الخسائر الرأسمالية المحققة وفقاً لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة عن الأرباح الرأسمالية المحققة خلال السنة الضريبية يٌسمَح بترحيل الزيادة فى الخسائر من الأرباح المحققة نتيجة التصرف فى الأوراق المالية فى السنوات التالية حتى السنة الثالثة».
(24) استحداث إخطار المصلحة ببيان التعاملات والمبالغ المدفوعة لأى شخص من أشخاص القطاع الخاص إذا زادت قيمة التعامل خلال كل فترة ربع سنوية على ثلاثمائة جنيه ، بإضافة فقرة ثالثة إلى المادة (59) من القانون
يضاف إلى المادة (59) من ذات القانون المشار إليه فقرة ثالثة ، نصها الاَتى:
« وفى جميع الأحوال تلتزم الجهات والمنشاَت المنصوص عليها فى البندين (1)،(2) من الفقرة الأولى من هذه المادة بأن تخطر المصلحة ببيان التعاملات والمبالغ المدفوعة لأى شخص من أشخاص القطاع الخاص إذا زادت قيمة التعامل خلال كل فترة ربع سنوية على ثلاثمائة جنيه، وذلك فى موعد أقصاه أواخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام عن المعاملات خلال الأشهر السابقة ، وذلك طبقاً للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.»
(30) تعديل المادة (73) نتيجة إلغاء نظام الإضافة
النص القديم
لا تسري أحكام الخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة على الممول خلال فترة إعفائه أو عدم خضوعه للضريبة.
النص الجديد
لا تسرى أحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة على الممول خلال فترة إعفائه أو عدم خضوعه للضريبة ، فيما عدا الالتزام المنصوص عليه فى المواد (59) ، (59 مكررا) ، (59 مكررا ا) ، (59 مكررا 2) من هذا القانون.
(21) خضوع توزيعات الأرباح للشخص الطبيعى الغير مقيم وللشخص الاعتبارى المقيم أو غير المقيم للضريبة المستقطعة من المنبع باستحداث المادة (56 مكررا) 1 / 4
المادة (56 مكرراً)
« تخضع للضريبة بسعر 10% دون خصم أية تكاليف توزيعات الأرباح التى تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص ، بما فى ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعى غير المقيم والشخص الاعتبارى المقيم أو غير المقيم بما فى ذلك أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر، عدا التوزيعات التى تتم فى صورة أسهم مجانية، ويكون سعر الضريبة على التوزيعات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة 5% وذلك دون خصم أية تكاليف إذا زادات نسبة المساهمة فى الشركة القائمة بالتوزيع على 25% من رأس المال أو حقوق التصويت بشرط ألا تقل مدة حيازة الأسهم أو الحصص عن سنتين.
وتٌعَد أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر مٌوَزَعة حكما خلال ستين يوما من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة الدائمة.
(16) استحداث (تجنب الازدواج الضريبى) ، بخصم ما يٌؤدَى من ضريبة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى وإيرادات المهن الحرة وتوزيعات الأرباح وأرباح بيع الحصص والأوراق المالية من الضريبة المحسوبة على تلك الإيرادات 1 / 2
المادة (46 مكرراً 6) فقرة اولى
« يخصم ما يؤدى من ضريبة على الإيرادات المنصوص عليها فى المواد (17) ، (19) ، (32) ، (46 مكرراً) ، (46 مكرراً 3) من هذا القانون بما فى ذلك الضريبة المدفوعة فى الخارج من الضريبة المحسوبة على تلك الإيرادات وفقاً لأحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من هذا القانون، وفى حدود تلك الضريبة المحسوبة.
(35) تغليظ مبالغ التعويض فى حالات التصالح فى الجرائم الضريبية ، بتعديل المادة (138) الفقرة الأولى (أ)
النص القديم
للوزير أو من ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى قبل صدور حكم بات فيها وذلك مقابل أداء:
(أ) المبالغ المستحقة على المخالف في الجرائم المنصوص عليها في المادة (135) من هذا القانون بالإضافة إلى تعويض مقداره ألفا جنيه.
النص الجديد
للوزير أو من ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى قبل صدور حكم بات فيها وذلك مقابل أداء:
(أ) المبالغ المستحقة على المخالف فى الجرائم المنصوص عليها في المادة (135) من هذا القانون بالإضافة إلى تعويض مقداره خمسة آلاف جنيه ، عدا حالة الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة فى المواعيد القانونية ، فيكون التعويض بنسبة 12.5 % من المبالغ التى لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها أو توريدها ، ويكون التعويض فى حالة مخالفة المادة (96) فقرة (1) مبلغ عشرين ألف جنيه.
يضاف إلى عَجٌز المادة (1) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، ما يأتى:
«توزيعات الأرباح: أى دخل مستمد من الأسهم أوالحصص ، بما فى ذلك أسهم التمتع أو حقوق التمتع، وأسهم التعدين، وأسهم التأسيس أو أية حقوق أخرى تعطى حق المشاركة فى الأرباح، سواء كانت هذه التوزيعات نقدية أو أسهم مجانية أو على شكل سندات أو حصص تأسيس أو على أية صورة أخرى».
(9) استحداث فرض الضريبة على الإيرادات المحققة فى الخارج إذا كانت مصر مركزا للنشاط المهنى للممول ، بتعديل المادة (32)
النص القديم للمادة (32)
تفرض الضريبة على :
1- صافى إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التي يمارسها الممول بصفة مستقلة، ويكون العنصر الأساسي فيها العمل، إذا كانت ناتجة عن مزاولة المهنة أو النشاط في مصر.
2- الدخل الذي يتلقاه أصحاب حقوق الملكية الفكرية من بيع أو استغلال حقوقهم.
3- أية إيرادات ناتجة عن أية مهنة أو نشاط غير منصوص عليه في المادة 6 من هذا القانون.
النص الجديد للمادة (32)
تفرض الضريبة على :
1- صافى إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التي يمارسها الممول بصفة مستقلة، ويكون العنصر الأساسي فيها العمل، إذا كانت ناتجة عن مزاولة المهنة أو النشاط في مصر ، وكذلك إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية المحققة فى الخارج إذا كانت مصر مركزا لنشاطه المهنى .
2- الدخل الذي يتلقاه أصحاب حقوق الملكية الفكرية من بيع أو استغلال حقوقهم فى مصر أو خارجها .
3- أية إيرادات ناتجة عن أية مهنة أو نشاط غير منصوص عليه في المادة (6) من هذا القانون ، سواء كانت هذه الإيرادات محققة فى مصر أو فى الخارج إذا كانت مصر مركزا للمهنة أو النشاط .
(17) إخضاع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية المحققة من مصدر من مصر للضريبة بسعر 10 % من صافى الأرباح الرأسمالية دون خصم أية تكاليف ، باستحداث المادة (49 مكررا)
المادة (49 مكرراً)
” استثناء من حكم المادة (49) من هذا القانون ، تخضع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية المحققة من مصدر من مصر للضريبة بسعر 10% من صافى الأرباح الرأسمالية دون خصم أية تكاليف».
(21) خضوع توزيعات الأرباح للشخص الطبيعى الغير مقيم وللشخص الاعتبارى المقيم أو غير المقيم للضريبة المستقطعة من المنبع باستحداث مادة (56 مكررا) 3 / 4
المادة (56 مكرراً)
وعلى الجهة التى تنفذ المعاملة حجز 6% من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عن كل عملية بيع وتوريدها للمصلحة وفقاً للإجراءت وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية ، على أن تتم التسوية فى نهاية كل ثلاثة أشهر تحت حساب الضريبة.
وعلى تلك الجهة فى نهاية السنة الضريبية تسوية قيمة ما تم حجزه وتوريده للمصلحة مع قيمة الضريبة المستحقة على الوعاء فى نهاية السنة الضريبية.
وعلى المصلحة رد ما تم توريده لها بالزيادة عن الضريبة المستحقة فى نهاية العام وفقاً للإجراءات وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
(26) إلغاء نظام الإضافة على قيمة الإيجارات ، واستحداث مطالبة الجهات بأن تخطر مصلحة الضرائب ببيان التعاملات والمبالغ والإيجارات التى تٌحَصِلٌها من المستأجرين ،
بتعديل المادة (59 مكررا 1)
النص القديم للمادة (59 مكررا 1)
على الجهات المنصوص عليها في البندين (1) ، (2) من المادة (59) من القانون المشار إليه أن تضيف نسبة على الإيجارات التي تحصلها من المستأجر للأماكن المملوكة لها والمٌعدة للإيجار أو التصنيع فيها أو تقديم أو إعداد اية خدمات أو مأكولات أو مشروبات وتحصيلها مع الإيجارات وبذات إجراءات التحصيل وذلك تحت حساب الضريبة التي تستحق على هؤلاء المستأجرين .
النص الجديد للمادة (59 مكررا 1)
على الجهات المنصوص عليها في البندين (1) ، (2) من الفقرة الأولى من المادة (59) من هذا القانون المشار إليه أن تخطر المصلحة ببيان عن التعاملات والمبالغ والإيجارات التي تحصلها من المستأجرين للأماكن المملوكة لها والمٌعدة للإتجار أو التصنيع فيها أو تقديم أو إعداد اية خدمات أو مأكولات أو مشروبات .
(32) استحداث عدم الاعتداد بالأثر الضريبي لأية معاملة يكون الغرض الرئيسي من إتمامها أو أحد الأغراض الرئيسية تجنب الضريبة بالتخلص منها أو تاجيلها ، بالمادة (92 مكررا) 1 / 3
المادة (92 مكرراً) :
« عند تحديد الربط الضريبي لا يعتد بالأثر الضريبي لأية معاملة يكون الغرض الرئيسي من إتمامها أو أحد الأغراض الرئيسية تجنب الضريبة بالتخلص منها أو تاجيلها ، يستوى في ذلك ان تتم المعاملة على شكل صفقة أو اتفاق أو وعد أو غير ذلك ، أو أن تتم علي مرحلة واحدة أو علي عدة مراحل ، وتكون العبرة لدي ربط الضريبة بالجوهر الاقتصادي الحقيقى للمعاملة.
(2) استحداث بند (ل) ليضاف إلى ما يشمله الدخل المحقق من مصدر فى مصر بالمادة (3)
يضاف إلى المادة (3) من هذا القانون بند جديد (ل) نصه أن (يشمل الدخل المحقق من مصدر فى مصر ما يأتى) :
ل – الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف فى الأوراق المالية المقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية ، وكذلك الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف فى الأوراق المالية للشركات المصرية المقيمة غير المقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية ، سواء كانت مقيدة أو غير مقيدة فى الخارج.
(18) إخضاع أرباح صناديق الاستثمار للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية ، وضوابط إعفاء توزيعات بعض صناديق الاستثمار ، بتعديل المادة (50 ) بند/7
النص القديم للبند /7
يعفى من الضريبة:
7- أرباحوتوزيعات صناديق الاستثمار المنشأة وفقا لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 التي يقتصر نشاطها على الاستثمار في الأوراق المالية دون غيرها،وعائد السندات المقيدة في جداول البورصة دون سندات الخزانة العامة. (معدلة بالقرار بقانون رقم 101 لسنة 2012)
النص الجديد للبند /7 من المادة (50)
يعفى من الضريبة:
7- توزيعات صناديق الاستثمار فى الأوراق المالية المنشأة وفقا لقانون سوق رأس المال المشار إليه التى لا يقل استثمارها فى الأوراق المالية وغيرها من أدوات الدين عن 80 % ، وتوزيعات صناديق الاستثمار القابضة التى يقتصر الاستثمار فيها على صناديق الاستثمار المشارإليها ، وتوزيعات الأرباح التى تحصل عليها هذه الصناديق بعد إضافة 10 % من قيمة هذه التوزيعات إلى الوعاء الخاضع للضريبة مقابل التكاليف غير واجبة الخصم ، وعائد الاستثمار فى صناديق الاستثمار النقدية ، وعائد السندات المقيدة في الجداول الرسمية ببورصة الأوراق المالية دون سندات الخزانة ، وأرباح صناديق الاستثمار التى يقتصر نشاطها على الاستثمار فى النقد دون غيره.
(32) استحداث عدم الاعتداد بالأثر الضريبي لأية معاملة يكون الغرض الرئيسي من إتمامها أو أحد الأغراض الرئيسية تجنب الضريبة بالتخلص منها أو تاجيلها ، بالمادة (92 مكررا) 2 / 3
المادة (92 مكرراً) :
ويكون الغرض الرئيسى للمعاملة أو أحد هذه الاغراض تجنب الضريبة ، بصفة خاصة في الحالات الاتية :
أ- إذا كان الربح المتوقع لهل قبل خصم الضريبة ضئيلا بالمقارنة مع قيمة المزايا الضريبية المتوقعة للمعاملة .
ب- إذا أدت المعاملة إلي إعفاءات ضريبية ملحوظة لا تعكس المخاطر التى يتعرض لها الممول أو تدفقاته النقدية نتيجة للمعاملة .
ج- إذا تضمنت المعاملة بعض العناصر التي لها تأثير متناقض أو يؤدى إلى إلغاء بعضها بعض .
(21) خضوع توزيعات الأرباح للشخص الطبيعى الغير مقيم وللشخص الاعتبارى المقيم أو غير المقيم للضريبة المستقطعة من المنبع باستحداث مادة (56 مكررا) 3 / 4
المادة (56 مكرراً)
وعلى الجهة التى تنفذ المعاملة حجز 6% من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عن كل عملية بيع وتوريدها للمصلحة وفقاً للإجراءت وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية ، على أن تتم التسوية فى نهاية كل ثلاثة أشهر تحت حساب الضريبة.
وعلى تلك الجهة فى نهاية السنة الضريبية تسوية قيمة ما تم حجزه وتوريده للمصلحة مع قيمة الضريبة المستحقة على الوعاء فى نهاية السنة الضريبية.
وعلى المصلحة رد ما تم توريده لها بالزيادة عن الضريبة المستحقة فى نهاية العام وفقاً للإجراءات وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
(27) إضافة الحاصلات الزراعية إلى ما يطبق عليه أحكام الخصم تحت حساب الضريبة بالمادتين (59 مكررا) ، (59 مكررا 1) ،
واستحداث إخطار المصلحة ببيان بقيمة السلع والمنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية والتعاملات والمبالغ والإيجارات التى حصلت عليها من كل ممول ، بتعديل المادة (59 مكررا 2)
النص القديم للمادة (59 مكررا 2)
تحدد بقرار من الوزير السلع والمنتجات وأوجه النشاط وأنواع الإيجارات التي يسري عليها نظام الإضافة لحساب الضريبة ، وكذلك النسبة التي يتم إضافتها بما يتفق مع طبيعة كل نشاط وبما لا يجاوز 5% من المبالغ المسددة.
وعلى الجهات المشار إليها في البندين (1) ، (2) من المادة (59) مكرراً ، المادة (59) مكرراً (1) من هذا القرار بقانون توريد قيمة ما حصلته تحت حساب الضريبة المستحقة إلى المصلحة فى موعد أقصاه آخر إبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام مع بيان تفصيلي بالمبالغ التي قبضت من كل ممول خلال الثلاثة أشهر السابقة وذلك طبقا للأوضاع والاجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
النص الجديد للمادة (59 مكررا 2)
تحدد بقرار من الوزير السلع والمنتجات والحاصلات الزراعية وأوجه النشاط وأنواع الإيجارات التي تسرى عليها أحكام المادتين (59 مكررا) ، (59 مكررا 1) من هذا القانون ، وعلى الجهات والمنشأت المشار إليها في البندين (1) ، (2) من الفقرة الأولى من المادة (59) من هذا القانون إخطار المصلحة ببيان بقيمة السلع والمنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية والتعاملات والمبالغ والإيجارات التى حصلت عليها من كل ممول فى موعد أقصاه أواخر إبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام عن الثلاثة أشهر السابقة ، وذلك طبقا للأوضاع والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
(3) فرض الضريبة على صافى دخل المقيم المحقق فى الخارج ،إذا كانت مصر مركزا لنشاطه، بتعديل المادة (6/ فقرة أولى)
النص الجديد
(10) سريان الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين على توزيعات الأرباح
عن الأسهم والحصص
المادة (46 مكرراً) :
« تسرى الضريبة على توزيعات الأرباح عن الأسهم والحصص التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم فى مصر من شركات الأموال أو شركات الأشخا ص، بما فى ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ،عدا التوزيعات التى تتم فى صورة أسهم مجانية ، سواء تحققت هذه التوزيعات فى مصر أو فى الخارج، وأيا كانت الصورة التى يتم بها التوزيع «.
تٌفرض ضريبة سنوية على مجموع صافى دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة فى مصر أو خارجها إذا كانت مصر مركزا لنشاطه التجارى أو الصناعى أو المهنى . كما تسرى الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة فى مصر .
(32) استحداث عدم الاعتداد بالأثر الضريبي لأية معاملة يكون الغرض الرئيسي من إتمامها أو أحد الأغراض الرئيسية تجنب الضريبة بالتخلص منها أو تاجيلها ، بالمادة (92 مكررا) 3 / 3
المادة (92 مكرراً) :
وفى جميع الأحوال يقع على المصلحة عبء إثبات أن الغرض الرئيسى أو أحد الاغراض الرئيسية هو تجنب الضريبة ، وللممول أن يقدم الدليل على أنه لا يوجد أسباب ضريبية وراء اختياره أو إتمامه للمعاملة.
وتشكل لجنة بقرار من الوزير برئاسة رئيس المصلحة أو من ينيبه للنظر فى حالات التجنب الضريبي، ولا يجوز إخطار الممول بتوافر إحدى حالات تجنب الضريبة فى شأنه إلا بعد موافقة اللجنة.
النص القديم
تٌفرض ضريبة سنوية على مجموع صافى دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة فى مصر .
(21) خضوع توزيعات الأرباح للشخص الطبيعى الغير مقيم وللشخص الاعتبارى المقيم أو غير المقيم للضريبة المستقطعة من المنبع باستحداث مادة (56 مكررا) 4 / 4
المادة (56 مكرراً)
ويجب خصم ما يؤدى من ضريبة على توزيعات الأرباح للأشخاص الاعتباريين المقيمين طبقاً لهذه المادة من الضريبة المحسوبة على تلك التوزيعات وفقاً لأحكام الضريبة على أرباح الاشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في الكتاب الثالث من هذا القانون ، وفى حدود تلك الضريبة المحسوبة.
ويقصد بالضريبة المحسوبة في تطبيق حكم الفقرة السابقة نصيب توزيعات الأرباح من الضريبة المستحقة وفقا لأحكام الكتاب الثالث من هذا القانون ، طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .
(4) زيادة ما يخصم من اشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة وأقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش ، بتعديل المادة (13 / فقرة أخيرة)
(11) تحديد وعاء الضريبة على توزيعات الأرباح المنصوص عليها فى المادة السابقة (46 مكررا)
المادة (46 مكرراً 1) :
« يتحدد وعاء الضريبة على توزيعات الأرباح المنصوص عليها فى المادة (46 مكرراً) بالنسبة لما يحصل عليه الشخص الطبيعى المقيم الذى لا يزاول نشاطاً خاضعاً للضريبة وفقاً لأحكام الباب الثالث من الكتاب الثانى من القانون خلال السنة الضريبية فى مصر ، وفقاً لما تقرره السلطة المختصة بالتوزيع، وذلك فيما يجاوز خمسة عشر الف جنيه سنوياً.
ويشمل ذلك الوعاء بالنسبة للشخص الطبيعى المقيم الذى يزاول نشاطاً خاضعاً للضريبة وفقاً لأحكام الباب الثالث من الكتاب الثانى من القانون كامل توزيعات الأرباح التى يحصل عليها، سواء من مصدر فى مصر أو فى الخارج».
النص الجديد
(19) وضع شروط إعفاء توزيعات الأرباح التى تحصل عليها الشركة الأم أو الشركة القابضة ، من الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، بتعديل المادة (50) بند/ 10
النص القديم
يعفى من الضريبة:
10- التوزيعات والأرباح والحصص التى تحصل عليها أشخاص اعتبارية مقيمة مقابل مساهمتها فى أشخاص اعتبارية مقيمة أخرى.
النص الجديد
يعفى من الضريبة:
10- توزيعات الأرباح التى تحصل عليها الشركة الأم أو الشركة القابضة من الشركات التابعة المقيمة وغير المقيمة بعد إضافة نسبة 10 % من قيمة هذه التوزيعات إلى الوعاء الخاضع للضريبة للشركة الأم أو القابضة مقابل التكاليف غير واجبة الخصم ، وذلك بشرط :
أن لا تقل نسبة مساهمة الشركة الأم أو القابضة عن 25 % فى رأس مال الشركة التابعة أو حقوق التصويت.
أن لا تقل حيازة الشركة الأم أو القابضة لتلك النسبة عن سنتين ، أو ان تلتزم بالاحتفاظ بهذه النسبة لمدة سنتين من تاريخ اقتناء الأسهم أو حقوق التصويت.
ويشترط لتطبيق الإعفاء المنصوص عليه فى البندين (3) ، (4) ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على 15% من صافى الإيراد أو عشرة آلاف جنيه أيهما أقل، ولا يجوز تكرار إعفاء الاشتراكات والأقساط المنصوص عليها فى هذين البندين ضمن أى دخل آخر منصوص عليه في المادة (6) من هذا القانون .
(33) تغليظ عقوبات الجرائم الضريبية السلبية ، بتعديل المادة (135) من القانون 1/ 2
النص القديم للمادة (135)
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية :
الامتناع عن تقديم اخطار مزاولة النشاط.
الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي.
عدم إصدار أو تسليم الفاتورة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (78) من القانون.
كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف أحكام المادة 96 فقرة (1) .
النص الجديد للمادة (135)
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية :
الامتناع عن تقديم اخطار مزاولة النشاط.
الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي.
عدم إصدار أو تسليم الفاتورة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (78) من القانون.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 96 فقرة (1) .
النص القديم
ويشترط بالنسبة للبندين 3 و 4 ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على 15% من صافى الإيراد أو ثلاثة آلاف جنيه أيهما أكبر، ولا يجوز تكرار إعفاء ذات الاشتراكات والأقساط من أي دخل آخر منصوص عليه في المادة 6 من هذا القانون .
(22) تحديد تكلفة الإقتناء الذى تحسب على أساسه الضريبة على الارباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة فى البورصة ،
باستحداث المادة الخامسة
فى تطبيق حكمى المادتين (46 مكرراً 4)، (56 مكرراً) ، من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه يعتد في تحديد تكلفة الإقتناء الذى تحسب على أساسه الضريبة على الارباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة فى البورصة بسعر الإغلاق في اليوم السابق على تاريخ العمل بهذا القانون أو تكلفة الاقتناء أيهما أعلى أو تكلفة الاقتناء بالنسبة إلى التعاملات التى تتم بعد تاريخ العمل به.
(23) تحديد التزامات الجهات المطالبة بتطبيق أحكام الخصم تحت حساب الضريبة على توزيعات الأرباح التى تجريها شركات الأموال ، بتعديل المادة (59)
النص القديم للمادة (59)
على الجهات والمنشآت المبينة فيما بعد أن تخصم نسبة من كل مبلغ يزيد على ثلاثمائة جنيه تدفعه على سبيل العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات الشراء أو التوريد أو المقاولات أو الخدمة إلى أي شخص من أشخاص القطاع الخاص، ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من الوزير بما لا يجاوز 5 % من هذا المبلغ وذلك تحت حساب الضريبة التى تستحق على هؤلاء الأشخاص، ويستثنى من ذلك الأقساط التى تسدد لشركات لشركات التأمين:
1 ، 2
النص الجديد للمادة (59)
على الجهات والمنشآت المبينة فيما بعد أن تخصم نسبة من كل مبلغ يزيد على ثلاثمائة جنيه تدفعه على سبيل العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات الشراء أو التوريد أو المقاولات أو الخدمة إلى أي شخص من أشخاص القطاع الخاص، وكذلك توزيعات الأرباح التى تجريها شركات الأموال أيا كان مقدارها ، ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من الوزير بما لا يجاوز 5 % من هذا المبلغ وذلك تحت حساب الضريبة التى تستحق على هؤلاء الأشخاص، ويستثنى من ذلك الأقساط التى تسدد لشركات التأمين:
1 ، 2
(12) تحديد سعر الضريبة على توزيعات الأرباح
المادة (46 مكررا 2)
« استثناء من حكم المادة (8) من القانون ، يكون سعر الضريبة على توزيعات الأرباح المنصوص عليها فى المادة (46 مكرراً) المحققة من مصدر فى مصر خلال السنة التى يحصل عليها شخص طبيعى مقيم 10% وذلك دون خصم أية تكاليف ،ويخفض هذا السعر إلى 5% إذا زادت نسبة المساهمة فى الشركة القائمة بالتوزيع على 25% من رأس المال أو حقوق التصويت بشرط ألا تقل مدة حيازة الأسهم أو الحصص عن سنتين، وذلك دون خصم أية تكاليف.
وعلى الجهات التى تنفذ المعاملة أن تقوم بحجز 1% من توزيعات الأرباح وتوريدها للمصلحة وفقاً للإجراءات وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية».
(28) إلغاء المادة (59 مكررا 3) الخاصة بعدم سريان أحكام الإضافة خلال فترة عدم الخضوع للضريبة أو الإعفاء منها ، بعد إلغاء النظام
النص القديم للمادة (59 مكررا 3)
« لا تسري أحكام الإضافة تحت حساب الضريبة على المنشآت غير الخاضعة للضريبة أو المعفاة منها بمقتضى القانون وذلك خلال فترة عدم الخضوع أو الإعفاء ، مع التزامها بالإضافة بالنسبة لمنشآت القطاع الخاص التي تتعامل معها وفقاً لأحكام نظام الإضافة المشار إليها في المواد 59 مكرراً ، 59 مكرراً (1) ، 59مكرراً (2) ، وهذه المادة».
الجديد
ألغيت المادة
(5) استحداث عالمية إيرادات النشاط التجارى والصناعى للممول ، بتعديل المادة (17 / فقرة أولى)
النص الجديد
تحدد أرباح النشاط التجاري والصناعي على أساس الإيراد الناتج عن جميع العمليات التجارية والصناعية المحققة فى مصر ، وكذلك الإيرادات المحققة فى الخارج إذا كانت مصر مركزا للنشاط التجارى والصناعى للممول ، بما في ذلك الأرباح الناتجة عن بيع أصول المنشأة المنصوص عليها في البنود (1) ، (2) ، (4) من المادة (25) من هذا القانون ، والأرباح المحققة من التعويضات التى يحصل عليها الممول نتيجة الهلاك أو الاستيلاء على أي أصل من هذه الأصول ‘ والأوراق المالية ، وكذلك أرباح التصفية ...
(33) تغليظ عقوبات الجرائم الضريبية السلبية ، بتعديل المادة (135) من القانون 2/ 2
النص القديم للمادة (135)
ويعاقب بغرامة مقدارها (25 %) من المبالغ غير المؤداه كل من امتنع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وإضافة وتحصيل وتوريد الضريبة في المواعيد القانونية.
ويعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف جنيه كل من خالف أحكام المادتين 78 بند 1 و83 فقرة 3.
وفي جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها في حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاثة سنوات.
النص الجديد للمادة (135)
ويعاقب بغرامة مقدارها (25 %) من المبالغ غير المؤداه كل من امتنع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة في المواعيد القانونية.
ويعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف جنيه كل من خالف أحكام المادتين (78/1) ، (83/ الفقرة الثالثة)
وفي جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها في حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال خمس سنوات.
(20) إلغاء البندين (4) ، (5) من المادة (53) من بين حالات تغيير الشكل القانونى للشخص الاعتبارى بموجب المادة الرابعة من التعديلات
تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم ، بما فيها أرباح الاستحواذ، فى حالة تغيير الشكل القانونى للشخص الاعتبارى، ويكون للشخص الاعتبارى تأجيل الخضوع للضريبة بشرط اثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني وذلك لأغراض حساب الضريبة ، وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقاً للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير.
ويعد تغييرا للشكل القانوني على الأخص ما يأتي:
اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر .
تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر .
تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال أخرى.
شراء او الاستحواذ على (33 %) او أكثر من الاسهم او حقوق التصويت ، سواء من حيث العدد أو القيمة في شركة مقيمة .
شراء او الاستحواذ على (33 %) او اكثر من أصول والتزمات شركة مقيمة اخرى.
تحول شخص اعتبارى الى شركة أموال.
ويشترط لتأجيل الخضوع للضريبة ألا يتم التصرف في الأسهم أو الحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانوني خلال الثلاث سنوات التالية لتاريخ تغيير الشكل القانوني أو ألا يكون أحد أطراف عملية تغيير الشكل القانونى شخص غير مقيم .
(13) سريان الضريبة على الأرباح الرأسمالية التى تتحقق من التصرف فى الأوراق المالية أو الحصص بالشركات ، سواء تحققت فى مصر أو فى الخارج
المادة (46 مكرراً 3)
« تسرى الضريبة على الأرباح الرأسمالية التى تتحقق من التصرف فى الأوراق المالية أو الحصص بالشركات ، سواء تحققت هذه الأرباح فى مصر أو فى الخارج».
(29) إلغاء نظام الإضافة وتعديل المادة (72)
النص القديم للمادة (72)
تلتزم الجهات المنصوص عليها في المواد (59 مكررا، 59 مكرراً (1)، 59 مكررا (2) ،59 مكررا (3) ، 66 ، 67، 68، 69 ، 70 ، 71) من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته ، بتوريد قيمة ما حصلته أو خصمته أو إضافته من مبالغ تحت حساب الضريبة إلى المصلحة ، وذلك طبقاً للإجراءات وخلال المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وفى حالة عدم خصم أو إضافة أو توريد المبالغ الواجب خصمها أو إضافتها تلتزم الجهة بأن تؤدى للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة إلى ما يستحق عليها من مقابل تأخير.
(معدلة بموجب القرار بقانون رقم 11 لسنة 2013)
النص الجديد للمادة (72)
تلتزم الجهات المنصوص عليها في المواد (66) ، (67) ، (68) ، (69) ، (70) ، (71) من هذا القانون، بتوريد قيمة ما حصلته تحت حساب الضريبة إلى المصلحة، وذلك طبقا للإجراءات وخلال المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية .
وفى حالة عدم خصم أو توريد المبالغ الواجب خصمها تلتزم الجهة بأن تؤدى للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة إلى ما يستحق عليها من مقابل تأخير.
النص القديم
تحدد أرباح النشاط التجاري والصناعي على أساس الإيراد الناتج عن جميع العمليات التجارية والصناعية ، بما في ذلك الأرباح الناتجة عن بيع أصول المنشأة المنصوص عليها في البنود 1 ،2 ، 4 من المادة 25 من هذا القانون ، والأرباح المحققة من التعويضات التي يحصل عليها الممول نتيجة الهلاك أو الاستيلاء علي أي أصل من هذه الأصول وكذلك أرباح التصفية ...
(14) تحديد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة
المادة (46 مكراً 4)
« تحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافى هذه الأرباح فى محفظة الأوراق المالية المحققة فى نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أى صورة من صور التصرف فى الأوراق المالية أو الحصص وتكلفة اقتنائها، بعد خصم عمولة الوساطة.»
(6) سريان الضريبة على الأرباح الناتجة عن الاستثمار فى الاوراق المالية فى الخارج أو التصرف فيها ،
بإضافة فقرة ثانية إلى المادة (19)
يضاف إلى المادة (19) من القانون المشار إليه فقرة ثانية ، نصها الاَتى:
« كما تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة عن الاستثمار فى الأوراق المالية فى الخارج أو التصرف فيها «.
(15) تحديد سعر الضريبة على الأرباح الرأسمالية ، وكيفية تحصيلها ، باستحداث المادة (46 مكررا 5)
المادة (46 مكرراً 5)
« استثناء من حكم المادة (8) من هذا القانون ، تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها فى المادة (46 مكرراً 4) المحققة من الأوراق المالية المقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم من مصدر فى مصر بسعر 10% وذلك دون خصم أية تكاليف.
وعلى الجهات التى تنفذ المعاملة إخطار المصلحة بها وفقاً للإجراءات وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية».
(34) تقرير عقوبة على من يمتنع عن إخطار المصلحة بقيمة السلع والمنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية والتعاملات والمبالغ والإيجارات ، باستحداث المادة (135 مكررا)
المادة (135 مكرراً) :
يعاقب كل من يمتنع عن إخطار المصلحة بقيمة السلع والمنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية والتعاملات والمبالغ والإيجارات المنصوص عليها في المواد (59) ، (59 مكرراً) ، (59 مكرراً 1) ، (59 مكرراً 2) من هذا القانون ، بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه ، وتخفض العقوبة في حديها الأدني و الأقصي إلى النصف في حالة الإخطار بهذه البيانات قبل سقوط حق المصلحة فى المطالبة بدين الضريبة بالتقادم» .
(7) خصم الخسائر الرأسمالية المحققة نتيجة التصرف فى الأوراق المالية ، باستحداث المادة (29 مكررا)
المادة (29 مكرراً):
« إستثناء من حكم المادة (29) من هذا القانون تخصم الخسائر الرأسمالية المحققة نتيجة التصرف فى الأوراق المالية فى حدود الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف فى أوراق مالية خلال السنة الضريبية ذاتها.
وفى حالة زيادة الخسائر الرأسمالية المحققة وفقاً لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة عن الأرباح الرأسمالية المحققة خلال السنة الضريبية يٌسمَح بترحيل الزيادة فى الخسائر من الأرباح المحققة نتيجة التصرف فى الأوراق المالية فى السنوات التالية حتى السنة الثالثة».
(24) استحداث إخطار المصلحة ببيان التعاملات والمبالغ المدفوعة لأى شخص من أشخاص القطاع الخاص إذا زادت قيمة التعامل خلال كل فترة ربع سنوية على ثلاثمائة جنيه ، بإضافة فقرة ثالثة إلى المادة (59) من القانون
يضاف إلى المادة (59) من ذات القانون المشار إليه فقرة ثالثة ، نصها الاَتى:
« وفى جميع الأحوال تلتزم الجهات والمنشاَت المنصوص عليها فى البندين (1)،(2) من الفقرة الأولى من هذه المادة بأن تخطر المصلحة ببيان التعاملات والمبالغ المدفوعة لأى شخص من أشخاص القطاع الخاص إذا زادت قيمة التعامل خلال كل فترة ربع سنوية على ثلاثمائة جنيه، وذلك فى موعد أقصاه أواخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام عن المعاملات خلال الأشهر السابقة ، وذلك طبقاً للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.»
(30) تعديل المادة (73) نتيجة إلغاء نظام الإضافة
النص القديم
لا تسري أحكام الخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة على الممول خلال فترة إعفائه أو عدم خضوعه للضريبة.
النص الجديد
لا تسرى أحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة على الممول خلال فترة إعفائه أو عدم خضوعه للضريبة ، فيما عدا الالتزام المنصوص عليه فى المواد (59) ، (59 مكررا) ، (59 مكررا ا) ، (59 مكررا 2) من هذا القانون.
(21) خضوع توزيعات الأرباح للشخص الطبيعى الغير مقيم وللشخص الاعتبارى المقيم أو غير المقيم للضريبة المستقطعة من المنبع باستحداث المادة (56 مكررا) 1 / 4
المادة (56 مكرراً)
« تخضع للضريبة بسعر 10% دون خصم أية تكاليف توزيعات الأرباح التى تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص ، بما فى ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعى غير المقيم والشخص الاعتبارى المقيم أو غير المقيم بما فى ذلك أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر، عدا التوزيعات التى تتم فى صورة أسهم مجانية، ويكون سعر الضريبة على التوزيعات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة 5% وذلك دون خصم أية تكاليف إذا زادات نسبة المساهمة فى الشركة القائمة بالتوزيع على 25% من رأس المال أو حقوق التصويت بشرط ألا تقل مدة حيازة الأسهم أو الحصص عن سنتين.
وتٌعَد أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر مٌوَزَعة حكما خلال ستين يوما من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة الدائمة.
(16) استحداث (تجنب الازدواج الضريبى) ، بخصم ما يٌؤدَى من ضريبة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى وإيرادات المهن الحرة وتوزيعات الأرباح وأرباح بيع الحصص والأوراق المالية من الضريبة المحسوبة على تلك الإيرادات 1 / 2
المادة (46 مكرراً 6) فقرة اولى
« يخصم ما يؤدى من ضريبة على الإيرادات المنصوص عليها فى المواد (17) ، (19) ، (32) ، (46 مكرراً) ، (46 مكرراً 3) من هذا القانون بما فى ذلك الضريبة المدفوعة فى الخارج من الضريبة المحسوبة على تلك الإيرادات وفقاً لأحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من هذا القانون، وفى حدود تلك الضريبة المحسوبة.
(35) تغليظ مبالغ التعويض فى حالات التصالح فى الجرائم الضريبية ، بتعديل المادة (138) الفقرة الأولى (أ)
النص القديم
للوزير أو من ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى قبل صدور حكم بات فيها وذلك مقابل أداء:
(أ) المبالغ المستحقة على المخالف في الجرائم المنصوص عليها في المادة (135) من هذا القانون بالإضافة إلى تعويض مقداره ألفا جنيه.
النص الجديد
للوزير أو من ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى قبل صدور حكم بات فيها وذلك مقابل أداء:
(أ) المبالغ المستحقة على المخالف فى الجرائم المنصوص عليها في المادة (135) من هذا القانون بالإضافة إلى تعويض مقداره خمسة آلاف جنيه ، عدا حالة الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة فى المواعيد القانونية ، فيكون التعويض بنسبة 12.5 % من المبالغ التى لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها أو توريدها ، ويكون التعويض فى حالة مخالفة المادة (96) فقرة (1) مبلغ عشرين ألف جنيه.