أصدر الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك ووكيل أول وزارة المالية، تعليمات جديدة بخصوص التعديلات التي أقرها وزير المالية، على بعض بنود اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، التي صدرت بقرار وزير المالية رقم 475 لسنة 2021 مطلع سبتمبر الماضي.
ونصت التعليمات الجديدة وفقا لمنشور التعليمات رقم 62 لسنة 2021، بضرورة التزام المنافذ الجمركية بعدم انطباق المدة الموضحة بثلاث سنوات المنصوص عليها بحكم المادة 157 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، على المشروعات والمنشآت العاملة بنظام السماح المؤقت، والتي تمتعت بميزة تقديم ضمانات مخفضة بعد سنه مالية من الانتاج وفقا لحكم المادة 5 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1635 لسنة 1635 لسنة 2002 الذي كان معمول به قبل سريان أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك سالفة الذكر.
جاء ذلك بناء على الموافقة التي خلصت إليها مذكرة مصلحة الجمارك، بشأن بعض الشركات العاملة وفقا لنظام السماح المؤقت التي تمتعت بميزة التخفيض المكررة، في الضمانات المتعين تقديمها لمرور سنة مالية على الإنتاج وفقا لحكم الماده 5 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1636 لسنه 2002، الذي كانت معمول به قبل سريان أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك المشار، وتقع المادة 157 ضمن الفصل السابع باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك والمعروف بباب السماح المؤقت.
وتنص المادة الأولى من هذا الباب تحت رقم ( 155) تعفى بصفة مؤقتة من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم، المواد الأولية، والسلع الوسيطة والمكونات المستوردة لأجل إصلاحها أو تكملة صنعها ثم إعادة تصديرها ويشترط للاعفاء أو يودع المستورد لدى مصلحة الجمارك ضمانا بقيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة، على أن يتم اعادة التصدير خلال سنة ونصف من تاريخ الافراج، ويجوز للوزير أو من يفوضه قبل التصدير مد هذه المدة أو مدد أخرى بما لا يجاوز سنه، فاذا انقضت المدة اصبحت تلك الضريبة الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى شاملة الضريبة الاضافية واجبة الأداء.
ومن المعروف أن المادة 157 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك تنص على أن يتعين أن تغطي الضمانات المقدمة من المشروعات أو المنشآت العاملة بنظام السماح المؤقت خلال الثلاث سنوات الأولى من تاريخ العمل بهذا النظام كامل قيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة على المواد والسلع والأصناف المستوردة بنظام السماح المؤقت.
كما نصت المادة على أن يجوز بعد انتهاء هذه المدة تقديم ضمانات لا تقل من نسبة 30% من تلك القيمة وذلك بناء على طلب يقدمه المشروع أو المنشأة ويوافق عليه الوزير أو من يفوضه بشرط ألا تقل الصادرات التي تمت تسويتها عن نسبة 50% من إجمالي المواد والسلع والأصناف السابق استيرادها بهذا النظام خلال تلك المدة، بالاضافة إلى عدم سبق الإدانة في جريمة تهريب جمركي خلال الخمس سنوات السابقة على طلب التخفيض ما لم يكن قد تم رد الاعتبار.
يأتي ذلك على خلفية قيام وزير المالية الدكتور محمد معيط نهاية سبتمبر الماضي بتعديل على مواد اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، والتي شملت إضافة للفقرة الثانية بالمادة رقم 158 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك لتنص على ” وبالنسبة للمشروعات والمنشآت التي تعمل بنظام السماح المؤقت الملتزمة، التي يتوفر بشأنها الشروط المنصوص عليها في المادة 156 من هذه اللائحة تقبل الضمانات بنسبة لا تقل عن 60% من قيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة، وذلك بالنسبة للأقمشة الجاهزة أو توابع الألبسة، على أن تكون نسبة 30% منها على الأقل ضمانات نقدية أو مصرفية.