مصلحة الجمارك تصدر منشورا تذكيريا حول خطاب ضمان نظام السماح المؤقت

يتم تنفيذها عبر مديري عموم الوحدات الفرعية للسماح المؤقت

مصلحة الجمارك تصدر منشورا تذكيريا حول خطاب ضمان نظام السماح المؤقت
السيد فؤاد

السيد فؤاد

4:45 م, الخميس, 9 نوفمبر 23

أصدرت مصلحة الجمارك، منشورا تذكيريا حول شروط وقبول خطابات الضمان طبقا لتعليمات البنك المركزي المصري، ولائحة قانون الجمارك رقم 430 لسنة 2021، والتي يتم تنفيذها عبر مديري عموم الوحدات الفرعية للسماح المؤقت.

ونصت التعليمات على أن يكون خطاب الضمان والتعزيز على محررات البنك ومدون عليهما عنوان وتليفونات وفاكس البنك، بالإضافة إلى إثبات تاريخ التحرير وتاريخ الاستحقاق وألا يقل عن سنة، بالإضافة إلى مبلغ خطاب الضمان يكون واضح ومفقط.

كما ذهبت التعليمات إلى أن يكون الخطاب بخصوص ضمان سداد الرسوم والضرائب الجمركية عن شهادة وبرقم محدد وبتاريخ محدد لأنواع الوارد بنظام السماح المؤقت.

كما نصت التعليمات على أن يشمل الخطاب عبارة (غير مشروط وغير قابل للإلغاء) وذلك طبقا لمنشور الإجراءات رقم 14 / 2015 وعدم وجود أي عبارات تتعارض مع عبارة (غير مشروط وغير قابل للإلغاء).

كما أن يحرر على خطاب الضمان عبارة (البنك لم يتعد الحد المسموح به من البنك المركزي) مضافا إليها رقم التسجيل لدى البنك المركزي.

كما يتم التوجه لخطاب إلى رئيس الإدارة المركزية للسماح المؤقت ورد الضريبة، كما أن أي كشط أو تعديل على خطاب الضمان أو التعزيز يكون مختوما بخاتم البنك أو الفرع مصدر الضمان أو قطاع عمليات البنك ( مركزية خطابات الضمان) وموقع عليه بتوقيعين (أ ، ب ) .

كما يحمل خطاب الضمان (2) توقيع (أ، ب)، كما يشمل خطاب التعزيز على تاريخ الاستحقاق وتاريخ التحرير ورقم خطاب الضمان الصادر ومبلغ الضمان ورقم شهادة الوارد.

يذكر أن قانون الجمارك الموحد نص فى مادته رقم “33” على ما يعرف بالسماح المؤقت، حيث نص على أنه ينطبق على المواد الأولية والسلع الوسيطة والمكونات المستوردة بقصد تصنيعها، وكذا مستلزمات إنتاج وتعبئة السلع المصدرة، والأصناف المستوردة لأجل إصلاحها أو تكملة صنعها ثم إعادة تصديرها.

وحدد مدة السماح المؤقت بسنة ونصف السنة حيث نصت المادة على إعادة التصدير خلال سنة ونصف السنة من تاريخ الإفراج، ويجوز للوزير أو من يفوضه قبل التصدير مـد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز سنة، فإذا انقضت المدة أصبحت تلك الضريبة الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى شاملة الضريبة الإضافية واجبة الأداء، وجرمت المادة التصرف في البضائع التى أفرج عنها طبقًا لهذا النظام بدون الرجوع لمصلحة الجمارك، كما تمت إضافة السلع والمستلزمات لتكون أعم وأشمل، وحتى لا يفرج عن مستلزمات الإنتاج بنظام الإفراج المؤقت مثل الأوعية والأغلفة ويفرج عن البضاعة بنظام السماح المؤقت، وذلك توحيدًا للمعاملة، وحتى لا يحدث ازدواج في تطبيق النظم الجمركية، كما تم توحيد الضريبة الإضافية لعدم الخلط أو الازدواج فى التطبيق، وتقرير إيداع ضمان لما له من قوة تفوق التأمين فى كفالة استيداء حقوق الخزانة العامة، كما أناط النص تحديد نسب الهالك وعوادم الصناعة وما إذا كانت لها قيمة من عدمه وفقًا لقرار من الجهة المختصة التى يحددها الوزير المختص بالتجارة والصناعة، وذلك لإعطاء النص مرونة فى التطبيق.

فيما نصت المادة (33) من القانون على:

تعفى بصفة مؤقتة من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المواد الأولية والسلع الوسيطة والمكونات المستوردة بقصد تصنيعها، وكذا مستلزمات إنتاج وتعبئة السلع المصدرة، والأصناف المستوردة لأجل إصلاحها أو تكملة صنعها ثم إعادة تصديرها. ويشترط للإعفاء أن يودع المستورد لدى المصلحة ضمانًا بقيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة، على أن يتم إعادة التصدير خلال سنة ونصف السنة من تاريخ الإفراج، ويجوز للوزير أو من يفوضه قبل التصدير مـد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز سنة، فإذا انقضت المدة أصبحت تلك الضريبة الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى شاملة الضريبة الإضافية واجبة الأداء.

كما تعفى مؤقتًا هذه المواد والسلع والأصناف من القواعد الاستيرادية المنصوص عليها فى القوانين والقرارات الخاصة بالاستيراد.

 ويحظر التصرف فى تلك المواد والسلع والأصناف فى غير الأغراض التى استوردت من أجلها إلا بعد موافقة المصلحة واستيفاء القواعد الاستيرادية وسداد الضرائب والرسوم السابق تقديرها حال استحقاقها والضريبة الإضافية من تاريخ دخول المواد والأصناف المشار إليها للبلاد حتى تاريخ السداد.

ويرد الضمان المشار إليه بنسبة ما تم نقله من المصنوعات أو البضائع بمعرفة المستوردين أو عن طريق الغير إلى منطقــة حــرة أو منطقــة اقتصادية ذات طبيعة خاصـة أو تصديرها إلى خارج البلاد أو بيعها إلى جهات تتمتع بالإعفاء الكلى من الضرائب والرسوم.

 ويرد ما يوازى قيمة الإعفاء الجزئى من الضرائب والرسوم المستحقة على المنتج النهائى أو البضائع المشار إليها فى هذه المادة إذا تم البيع لجهات تتمتع بإعفاء جزئى.

 وإذا كانت العمليات الصناعية التى تمت على المواد والأصناف المشار إليها قد غيرت معالمها بحيث يصعب معها الاستدلال على عينيتها، فيكتفى بأن تكون المنتجات المصدرة مما يدخل فى صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها وذلك وفقًا لقرار الجهة المختصة التى يحددها وزير التجارة والصناعة، وتحدد هذه الجهة نسب الهالك وعوادم الصناعة، وما إذا كانت لها قيمة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة للسماح المؤقت ونظم رد الضمان المشار إليه “.

يذكر أن السماح المؤقت نظام خاص للاستيراد بدون سداد رسوم جمركية بل بضمانات معينة لاستيراد خامات ومدخلات إنتاج وسلع وسيطة وذلك لتصديرها بعد تصنيعها والتصدير إلزامى فى خلال مدة يحددها القانون من تاريخ إذن الإفراج.