«الجمارك» تحدد شروطا للاستفادة من تخفيضات نظام السماح المؤقت من حيث الضمانات (مستند)

عدم ارتكابها سواء كان المشروع أو المنشأة أو الممثل القانوني لها أي من جرائم التهريب الجمركي المنصوص عليها في قانون الجمارك والتي تم التصالح عنها أو انقضت الدعوى الجنائية عنها بالتصالح أو صدر حكم نهائي بالإدانة وذلك عن الثلاث سنوات التالية بعد قبول التصالح أو صدور الحكم المشار إليه

«الجمارك» تحدد شروطا للاستفادة من تخفيضات نظام السماح المؤقت من حيث الضمانات (مستند)
السيد فؤاد

السيد فؤاد

2:05 م, الأثنين, 18 أكتوبر 21

 أصدر الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك ووكيل أول وزارة المالية تعليمات جديدة بخصوص التعديلات التي أقرها وزير المالية على بعض بنود اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، والتي صدرت بقرار وزير المالية رقم 475 لسنة 2021 مطلع سبتمبر الماضي.

وتضمنت التعليمات الجديدة المعايير المحددة للشركات الملتزمة العاملة بنظام السماح المؤقت للتمتع بالتخفيض المقرر في الضمانات المقبولة جمركيا بقيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم.

يأتي ذلك على خلفية قيام وزير المالية الدكتور محمد معيط نهاية سبتمبر الماضي بتعديل على مواد اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك ، والتي شملت إضافة للفقرة الثانية بالمادة رقم 158 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك لتنص على ” وبالنسبة للمشروعات والمنشآت التي تعمل بنظام السماح المؤقت الملتزمة، والتي يتوفر بشأنها الشروط المنصوص عليها في المادة 156 من هذه اللائحة تقبل الضمانات بنسبة لا تقل عن 60% من قيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة، وذلك بالنسبة للأقمشة الجاهزة أو توابع الألبسة، على أن تكون نسبة 30% منها على الأقل ضمانات نقدية أو مصرفية.

ونصت المادة 185 من نفس الباب ، على أنه يجب أن تكون الضمانات المقدمة من المشروع أو المنشأة التي تعمل بنظام السماح المؤقت ضمانات نقدية أو مصرفية غير مشروطه أو معززة لمدة سنة على الأقل وغير قابلة للالغاء وسارية المفعول وبكامل قيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الرسوم المستحقة في عدة حالات.

ومن تلك الحالات إذا كانت الأصناف المستوردة أقمشة جاهزة أو توابعها من الألبسة، والأصناف والمواد المستوردة التي تحتاج إلى عمليات التشغيل لدى الغير والتي تخرج عن نشاط المنشأة الموضح بالسجل الصناعي.

وحدد منشور التعليمات الصادر عن رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري، رقم 67 لسنة 2021 المعايير الخاصة بالشركات العاملة بنظام السماح المؤقت، بعدم ارتكابها سواء كان المشروع أو المنشأة أو الممثل القانوني لها أي من جرائم التهريب الجمركي المنصوص عليها في قانون الجمارك والتي تم التصالح عنها أو انقضت الدعوى الجنائية عنها بالتصالح أو صدر حكم نهائي بالإدانة وذلك عن الثلاث سنوات التالية بعد قبول التصالح أو صدور الحكم المشار إليه.

وشملت الشروط أيضا وفقا للمنشور الجديد، أمساك سجلات ودفاتر منظمة ومعتمدة من مصلحة الجمارك للقيد واثبات المواد والسلع والأصناف التي يتم استيرادها أو تصديرها ودورة التشغيل والأرصدة الفعلية الموجودة تحت نظام السماح المؤقت بمخازن منفصلة مخصصة لذلك.

كما ذهب المنشور إلى ضرورة تقديم مستند إثبات ملكية للمشروع أو المنشأة أو عقد إيجار موثق ومقيد بالسجل التجاري وكذا المخازن الملحقة.

كما نص المنشور على ألا تقل الصادرات التي تمت تسويتها عن نسبة 50% من إجمالي المواد والسلع والأصناف السابق استيرادها بنظام السماح المؤقت خلال الثلاث سنوات السابقة، كما يلتزم المستورد حال انقضاء المدة المقررة لاعادة التصدير بأداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بما فيها الضريبة الإضافية واجبة الأداء وفتح بيان جمركي ( وارد نهائي ) لإنهاء الإجراءات الخاصة بالتسوية مع إستيفاء القواعد الاستيرادية.

وأكد المنشور أنه في حالة سبق ارتكاب المشروع أو المنشأة أو الممثل القانوني لها جريمة تهريب جمركي وتم التصالح عنها أو انقضت الدعوى الجنائية عنها بالتصالح أو صدر حكم نهائي بالإدانة قبل أو بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021 تلتزم المشروعات أو المنشآت العاملة بنظام السماح المؤقت بتقديم الضمانات بكامل قيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بنسبة 100% ضمانات نقدية أو مصرفية غير مشروطة ومعززة لمدة سنة على الأقل وغير قابلة للإلغاء وسارية المفعول، على أن يكون ذلك لمدة الثلاث سنوات التالية من تاريخ قبول التصالح أو صدور الحكم النهائي بالإدانة.

واعتمدت مصلحة الجمارك نموذج التعهد المرفق كنموذج للتعهد المنصوص عليه بحكم البند 3/ 2 / أولا من المادة 156 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك.

صورة من منشور مصلحة الجمارك رقم 67 لسنة 2021

وكان ينص قرار وزير المالية لقرار الوزاري الجديد لوزير المالية الدكتور محمد معيط، والذي حمل رقم 475 لسنة 2021 ، في مادته الثانية، على أن يستبدل بنص البند ( ز ) من المادة 160 من اللائحة التنفيذة لقاجمارك ليكون بالنص الآتي ” في حالة المطابقة على عينات صاحب الشأن تقوم الإدارة المعنية بالمصلحة بمطابقة العينات التي تم حجزها من الأصناف المصدرة بجمرك التصدير على العينات القانونية المحرزة لشهادات الوارد ، وذلك في حالة الشك بوجود غش أو تدليس ولأسباب مبررة يقبلها مدير عام الوحدة الفرعية للسماح المؤقت المختص أو رئيس الوحدة المركزية للسماح المؤقت ورد الضريبة، على أن يتم تسليم تلك العينات لصاحب الشأن بعد إتمام التسوية.

ومن المعروف أن المادة رقم 160 من اللائحة التنفيذية تنص على ” أن تتخذ ذات الإجراءات المتبعة على الصادر النهائي بالنسبة للمواد والسلع والأصناف المصدرة بنظام السماح المؤقت، على أن يتم الالتزام بـ10 شروط، كان منها البند رقم ( ز ) والذي كان ينص ” في حالة المطابقة على عينات صاحب الشأن تقوم الإدارات المعنية بالمصلحة وقبل إتمام التسوية بمطابقة العينات التي تم حجزها من الأصناف المصدرة بجمرك التصدير على العينات القانونية المحرزة لشهادات الوارد على أن يتم تسليم تلك العينات لصاحب الشأن بعد إتمام التسوية.

ومن المعروف أـن وزارة المالية أصدرت في أول سبتمبر الجاري، القرار رقم٤٣٠ لسنة ٢٠٢ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٢٠٧ لسنة 2021 .