«النقل البحري» يوقف 3 شركات توكيلات ملاحية لمخالفتها قواعد الإفصاح عن معلوماتها السنوية

وقف تراخيص شركات توكيلات ملاحية بسبب قواعد الإفصاح

«النقل البحري» يوقف 3 شركات توكيلات ملاحية لمخالفتها قواعد الإفصاح عن معلوماتها السنوية
السيد فؤاد

السيد فؤاد

11:22 م, الجمعة, 29 يناير 21

قررت لجنة التراخيص بقطاع النقل البحري إلغاء ترخيص عدد من شركات التوكيلات الملاحية بعد عدم تنفيذها للشروط التي تنص عليها القرارات المنظمة لهذا النشاط.

وحسب تقرير لجنة التراخيص الخاص بقطاع النقل البحري، فقد تم إلغاء ترخيص شركة شيبس آند بوتس أويل سيرفس للتوكيلات الملاحية، كما تم إلغاء ترخيص الشركة المصرية للتوكيلات والخدمات البحرية “أيماس”.

كما تمت الموافقة على إلغاء ترخيص شركة سويس قنال مارين لوجستيك، والتي كانت تعمل بخدمة سفن حتى حمولة 25 ألف طن، وبعد أن تمت موافاة اللجنة بعدم وجود مديونيات على تلك الشركات، فقد تم إلغاء تراخيص تلك الشركات رسميًا.

واستند قطاع النقل البحري في قراره لوقف تلك الشركات للبند رقم 3-19 بالمادة الثالثة من القرار 800 لسنة 2016 التي تلزم الشركة المرخصة لها بتقديم كل المعلومات والبيانات المتعلقة بنشاط الشركة فيما تطلبه اللجنة الدائمة للتراخيص أو هيئة الميناء أو الجهات الأمنية، وكذلك الإخطار بأي تغييرات تطرأ على تلك البيانات أثناء مدة الترخيص السنوية.

كما ينص البند رقم (8) من نفس المادة أنه في حالة مخالفة المرخص له القوانين والقرارات أو اللوائح ذات الصلة أو ثبوت عدم التزامه بالشروط والضوابط المنظمة للنشاط يتم إنذاره، وإذا تكررت المخالفة يتم إيقاف الترخيص بمزاولة النشاط لمدة شهر، وإذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة يتم عرض الأمر على اللجنة الدائمة للتراخيص بقطاع النقل البحري للنظر في الغاء الترخيص.

وألزم القرار رقم 800 ألا يقل رأس المال لشركات التوكيلات الملاحية عن 500 ألف جنيه للتراخيص التى تمنح لخدمة السفن التى تصل حمولتها الكلية المسجلة حتى 10000 طن، ومليون جنيه للتراخيص التى تمنح لخدمة السفن التى تـصل حمولتها الكلية المسجلة إلى 25000 طن، و2 مليون جنيه للتراخيص التى تمنح لخدمة السفن التى تزيد حمولتها 25000 طن حمولة مفتوحة.

كما ينص القرار على أن يراعى الالتـزام بعدة ضوابط، أهمها أن تكون شركة التوكيلات مساهمة، وأن تستمر حصة الشريك المصري في رأس المال، وحال تخـارج الشريك المصري أو بيع السفينة رافعة العلم المصري يلزم لاسـتمرار سريان الترخيص دخول شريك مصري بـذات حصة رأس المال أو أكثر أو استبدال السفينة بسفينة أخرى، رافعة العلم المـصري بـذات الحمولة الكلية أو أكبر، كما تقوم بتقديم المستندات الدالة على ملكيـة الـسفينة/الـسفن رافعـة العلـم المصري والأجنبية.

كما يتعين إخطار قطاع النقل البحري (اللجنة الدائمـة للتراخيص) قبل إدخال أي تعديلات في هيكل رأس المال، أو الأصـول الاستثمارية (السفينة / السفن) رافعة العلم المصري المملوكة للـشركة، للموافقة على هذا الإجراء والشروط اللازمة لإعماله.

يذكر أن هذا ليس القرار الأول لوقف عدد شركات تعمل في هذا النشاط، حيث تقرر مؤخرًا وقف 4 شركات تعمل في نشاط التوكيلات الملاحية لمخالفتها لبنود القرار 800 لسنة 2016، وتتخذ جميعها من الإسكندرية مقرًا لها.

وتضمنت الشركات التي شملها القرار الدولية للاستشارات والتجارة (سادات مارين) والتي تحمل رقم الترخيص رقم 6 في هذا النشاط، وتتخذ من الاسكندرية مقرا لها، وشركة الصفا للتوكيلات الملاحية صاحبة الترخيص رقم 247، كما شمل القرار كلًا من شركة سي جيت للتوكيلات الملاحية برقم ترخيص 375، لإضافة إلى شركة تيتان للتوكيلات الملاحية صاحبة الترخيص رقم 440 .