ألزمت هيئة ميناء الإسكندرية، التوكيلات الملاحية للسفن،بضرورة إبلاغ الهيئة أولًا حال احتياج السفينة للتموين (وقوود – زيوت).
واعتبرت هيئة الميناء في تعليماتها هذا الإجراء من الشروط الأساسية للقيام بعملية التموين التي تتم، مشيرة إلى أنه لن يسمح بتموين السفن الواردة إلى هيئة الميناء إلا بعد الحصول على موافقة من إدارة الحركة، على أن يرفق صورة الطلب الخاص بالتوكيل الملاحي، الذي سيتم تقديمه يدويا إلى مركز الحركة ولحين إدراجه على المنظومة الإلكترونية الخاصة بالميناء.
وقال مصدر مسئول بهيئة الميناء إن التعليمات الجديدة تأتي بعد موافقة مجلس إدارة هيئة الميناء مؤخرا، واعتماد وزير النقل على منح ترخيص مزاولة نشاط تموين السفن ” وقود – زيوت ” وطبقا للقرار 800 لسنة 2016 والمعدل بالقرار الوزاري رقم 417 لسنة 2019 .
وتضمن عددا من البيانات على رأسها اسم السفينة، وجنسيتها، وكمية الوقود بالطن، ونوع التموين وتاريخ وموقع التموين، علاوة على وسيلة التموين.
كما يتم إدراج الشركة التي تقوم بعملية التموين، ودفع مستحقات الهيئة مقدما طبقا للقرارات المنظمة لذلك كما يتم التعهد بسداد أي اضرارات تتم أثناء عمليات التموين بممتلكات الهيئة.
يذكر أن قطاع النقل البحري وضع خطة موحدة لإدارة مخلفات السفن لتطبيقها على كافة الموانئ المصرية بدءا من أغسطس الجاري، بناء على تعليمات المنظمة البحرية العالمية والاتفاقات التى وقعت عليها مصر في هذا الشأن.
وطالب قطاع النقل البحرى عبر خطاب أرسل لهيئات الموانئ بتوزيع نموذج موحد على التوكيلات الملاحية، يتم استيفاؤه وتسليمه لهيئة الميناء المختص الذى تدخل فيه السفينة التابعة للتوكيل، على أن يتم تسليمه قبل دخول الميناء بـ48 ساعة، كما يتم التأكيد على تسليم هذا النموذج قبل تسليم مخلفات ( صلبة / سائلة ) لأى مقاول أشغال بحرية.
وتهدف تلك الخطة إلى إحكام الرقابة والسيطرة على حركة المخلفات داخل الموانئ، والتى وضعتها ادارة المخلفات الخاصة بكل ميناء، على أن يحتوى طلب تفريغ المخلفات على إسم السفينة، والتوكيل الملاحى واسم مقاول الأشغال البحرية، وتاريخ التسليم، ونوع المخلفات صلبة / سائلة، وكمية المخلفات.
وكان قطاع النقل البحرى قام العام الماضى بتنفيذ دراسة المنظومة المستحدثة الخاصة بالخدمات البحرية لتموين السفن بالوقود بالموانئ المصرية بعد تجميع مقترحات غرف الملاحة والشركات العاملة فى هذا النشاط.
كما أصدرت وزارة النقل قرارا برقم 417 لسنة 2019 لتعديل القرار 800 لسنة 2016، والخاص بمقابل الانتفاع بالموانئ، والذى تم بموجبه تعديل المادة 25 من القرار 800، والخاصة بمقابل انتفاع بالترخيص لمزاولة نشاط تموين السفن.
وتم النص على أن تدفع السفن الأجنبية 10 دولارات عن كل طن فى حالة تموين السفن بالزيوت والوقود، و3 دولارات لكل طن فى حالة تموين السفن بالمياه، أما السفن المصرية فتقوم بدفع 5 دولارات للطن فى حالة تموين السفن بالزيوت والوقود، و1.5 دولار لطن المياه، والتى كانت ضعف تلك القيم فى القرار 800 لسنة 2016.
وألزم قطاع النقل البحرى الموانئ بإعداد تقارير شهرية وسنوية لأنشطة استقبال مخلفات السفن بالميناء، على أن تتضمن تلك التقارير بياناً بأنواع السفن التى يتم استقبالها بالميناء، وأنواع وكميات المخلفات المستلمة من السفن، كما يتم عبر إدارة حماية البيئة البحرية بالموانئ إتاحة المعلومات الخاصة بمرافق استقبال مخلفات السفن ومواقعها وسعة كل منها على الموقع الالكترونى بالميناء.
كما يتم إخطار قطاع النقل البحرى سنويا بقائمة محدثة لبيانات مرافق استقبال مخلفات السفن المتاحة بالميناء، وأنواعها، وسعة كل منها، وأماكن تواجدها، حتى يتسنى لقطاع النقل البحرى تحديث بيانات مرفق استقبال مخلفات السفن بالميناء، على المنظومة العالمية المتكاملة لمعلومات الملاحة التابعة للمنظمة البحرية الدولية وفقا لاتفاقية ماربول.