أصدرت مصلحة الجمارك منشورا يتم من خلاله تقديم المستندات الخاصة باستيراد مستلزمات الإنتاج عبر المنافذ الجمركية المختلفة.
وحسب المنشور رقم 5 لسنة 2020 والذي شدد على ضرورة الالتزام باحكام المادة رقم 15 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير الصادر بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 والصادر من الجهة المشرفة على النشاط سواء كانت هيئة التنمية الصناعية أو الهيئة العام للرقابة على الصادرات والواردات أو الهيئة العامة للاسثتمار طبقا لتبعية المصنع لأي من هذه الجهات والموضح بها الغرض من النشاط والطاقة الانتاجية للمصنع.
ونص المنشور على أنه يتم تقديم مستندات استهلاك الكهرباء والمياه الخاصة بالمصنع المستورد بتاريخ معاصر لتاريخ الاستيراد والذي يثبت قيام المصنع بممارسة النشاط خلال هذه الفترة.
كما يتم استيفاء جميع القيود والقواعد الاستيرادية والرقابية الأخرى الخاصة بقواعد الاستيراد للإنتاج والمقررة باللائحة التنفيذية .
وذكر المنشور رقم 5 لسنة 2020 أن تلك التعليمات جائت بناء على مذكرة تم تقديمها لوزير المالية منتصف أبريل الحالى بضرورة الالتزام بما جاء به من تعليمات، لم يكن يتم الالتزام من قبل مستوردي مسلتلزمات الإنتاج .