أصدرت هيئة ميناء دمياط قواعد جديدة بشأن لائحة حجز الأرصفة والتراكى عليها، مع إلغاء القرارات 355 لسنة 1987، و659 لسنة 2016 والتى كانت تقوم بتنظيم هذا الأمر.
ونصت القواعد الجديدة والتى حصلت “المال” على نسخة منها، أنه لا تعد السفينة فى حالة وصول ما لم يقم ربان السفينة بإخطار سلطات الميناء برقيا بميعاد الوصول، على أن يتم هذا الإخطار قبل الميعاد إلى منطقة المخطاف الخارجى بـ48 ساعة على الأقل ويكون ربان السفينة هو المسئول عن هذا الأمر.
كما لا يتم حجز الرصيف المخصص للسفينة إلا إذا كانت بيانات طلب التراكى مستوفاة بالكامل على أن يقدم هذا الطلب قبل 24 ساعة من ميعاد الوصول، ويعتبر مالك السفينة أو الربان أو التوكيل الملاحى مسئولا عن إرسال “المنافستو” وخريطة الشحن مع طلب التشغيل المقدم إلى شركة الشحن والتفريغ.
ويقوم الربان عند الوصول إلى المخطاف الخارجى بإثبات دوره فى الوصول بالإخطار برقيا أو الاتصال بقناة الميناء عبر جهاز “ V.H.F “ عن وقت الوصول وموقع الاستقبال، وذلك لحفظ حقه فى حجز دوره بالنسبة لنوعية السفن، ولا تلتزم الميناء بأى مسئولية تجاه السفينة فى حالة عدم التزام كل من ربانها أو مالكها أو التوكيل بذلك مما يترتب عليه فقدها للدور المخصص لها.
وفى حالة وجود أخطاء فى البيانات المقدمة يكون لـ ميناء دمياط الحق فى إلغاء الرصيف المخصص للسفينة دون أى التزام عليها، ويتحمل التوكيل ذلك ولا يسمح بإعادة النظر فى الطلب إلا بعد مراجعة مستندات السفينة ( إقرار الوصول – خريطة الشحن – بيان المنافستو).
وبالنسبة للسفن التى يتضح أنها معطلة أو حالة ماكيناتها غير سليمة بالوضع الذى يسمح بضمان سلامة الدخول أو التراكى على الأرصفة، أو التى تكون أوناشها غير سليمة أو روافعها غير صالحة للتشغيل، فيجوز للميناء عدم التصريح بدخولها على الأرصفة إلا بعد التأكد من سلامة التراكى والتشغيل طبقا لمعدلات الميناء، وبناء على موافقة شركة الشحن والتفريغ على تشغيلها.
ونصت التعليمات الجديدة على أنه عندما يكون عدد الأرصفة لا تسمح باستيعاب السفن الواردة تخضع أولوية التراكى وحجز الأرصفة لأولوية السفن وفقا للترتيب الآتي: سفن الركاب والسياحة، ثم السفن التى ترد عليها حيوانات حية، ثم السفن التى تطلب أولوية تراكى بمقابل مادى، ثم سفن واردة للمشروعات القومية للدولة، ثم سفن القوات المسلحة أو المخابرات العامة، ثم سفن الزيوت والصب السائل والمواد الخطرة والسلع الاستراتيجية، ثم السفن الخاصة بالتصدير، ثم السفن المصرية وفقا لأولوية وصولها وإنهاء إجراءاتها ومناسبتها للأرصفة، ثم السفن التى مر على انتظارها بالمخطاف أكثر من 10 أيام شرط إنهاء الإجراءات وجاهزيتها للتشغيل، ثم السفن الأجنبية الأخرى وفقا لأولوية وصولها.
ولسلطة الميناء الحق فى وضع بعض القواعد المنظمة لعملية التراكى لبعض أنواع السفن طبقا لمقتضيات أو ظروف خاصة بقرارات منظمة من الجهات المختصة، كما يجوز للميناء حق تحديد أرصفة لاستقبال نوعية معينة من السفن طبقا لأعدادها بالمخطاف ومعدلات الشحن والتفريغ.
وإذا رفض التوكيل أو صاحب الشأن تشغيل السفينة بكامل طاقتها فى الأوقات الإضافية تفقد السفينة دورها فى الرصيف وتخليه إذا كانت متراكية، والسفينة التى ترفض لأى سبب إخلاء المرسى تنفيذا للأمر الصادر إليها يصير تشغيلها بأوقات إضافية مستمرة على حسابها أو حساب صاحب الشأن، وذلك بهدف إخلاء المرسى فى أقرب وقت.
والسفينة التى تنتهى عليها عمليات الشحن والتفريغ تلتزم بإخلاء المرسى خلال 3 ساعات من وقت انتهاء العمليات وإلا تحملت مصاريف إضافية، بخلاف إجراءات أخرى يمكن اتخاذها من هيئة الميناء، على أن تكون الرسوم عبارة عن تحصيل رسم الإرشاد المقرر على كل ساعة تأخير طبقا للوائح المنظمة، وتحصيل قيمة تكاليف عملية القطر لحمولة السفينة عن كل ساعة تأخير عن المدة المشار إليها ولا يجوز تسفير السفينة قبل تعهد التوكسل الملاحى بسداد تلك المستحقات.
والسفينة التى تكون غير مستعدة للتراكى وقت إخلاء الرصيف المخصص لها فى حدود ساعتين يحق لسلطات الميناء إلغاء الرصيف ودخول سفينة أخرى، ولا يجوز للسفينة التحرك على الرصيف دون إذن مسبق من الميناء، ويتم فرض مصاريف إضافية فى حالة مخالفة ذلك.
والسفينة التى عليها بضائع ثلاجة ويكون طبيعة عملها ليلا فقط يتم تخصيص رصيف لها يعمل ليلى فقط، ويجوز لسلطات الميناء إخلاء الرصيف نهارا دون اعتراض ربان أو توكيل السفينة، كما تعد كل السفن ووكلائها مسئولة عن أى هلاك أو ضرر لمنشأة من منشآت الهيئة، وكذلك مسئولة عن أى مخلفات تخرج منها خلال تنظيف عنابرها، أو أى سوائل تخرج منها على المسطح المائى.
ويجوز للميناء نقل أى سفينة إلى الخارج طالما أنها متوقفة بدون عمل على الأرصفة، أو لم تلتزم بعملية الإخطار وإرسال بياناتها، أو السفن التى لا تتمكن من التشغيل نتيجة لعطل أوناشها، أو التى لا تتمكن من التفريغ بكامل طاقتها نتيجة لعدم الإفراج الصحى أو الزراعى للرسائل الواردة عليها، والسفن التى ترد عليها رسائل نوعية تزيد قوة التخزين المتاحة ودون الحصول على موافقة مسبقة من هيئة الميناء على ورود هذه الرسائل، أو السفن التى تقوم بالتفريغ والشحن بطريقة متقطعة من شأنها عدم تحقيق الإنتاجية.
وكذا يجوز نقل السفن الواردة للتفريغ فقط، ولا يخطر بشأن شحنتها إلا بعد التراكى، فيتم إخلاء الرصيف بعد انتهاء تفريغها ويسمح لها بإعادة التراكى، ويعتبر تاريخ وصولها هو وقت انتهاء التفريغ، وكذا يجوز نقل السفن التى يتبين عدم مطابقة بيانات شحنتها من حيث النوعية أو الكيمات أثناء التشغيل لما ورد فى إخطار السفينة.
بدوره، أشار اللواء أيمن صالح رئيس قطاع النقل البحرى، إلى أنه يحق لكل هيئة ميناء تحديد أولوية التراكى الخاصة بالسفن التى تدخل إليها بما يتلاءم مع طبيعة كل ميناء.
وأوضح أن تلك اللائحة أصبحت مطبقة فى معظم الموانئ آليا ولا يتدخل بها العنصر البشرى، وبدأت هذه المنظومة تتم آليا فى دمياط ومنتظر تطبيقها فى ميناء الإسكندرية خلال أيام، وكذا يتم التجهيز للتطبيق فى موانئ البحر الأحمر.
وأوضح أن تلك التعليمات مستندة إلى نماذج استرشادية تم تعميمها بالمنطمة البحرية العالمية “IMO”، وبدأت تفعيلها بالبداية بميناء دمياط، والتى تضمن عدم وجود أى انتظارات للسفن بالميناء، وبالتالى زيادة عدد السفن المتداولة بالميناء، خاصة أن رسوم دخول ومكوث السفن الأكثر دخلا للموانئ، وبالتالى تسارع معدلات التشغيل.
من ناحية أخرى، قررت هيئة ميناء دمياط رفع الرسوم التى يتم تحصيلها عن مقابل إشغال المسطح المائى بمنطقة المخطاف الخارجى للميناء بنسبة 5% سنويا، ويجوز إعادة النظر فى فئات المحاسبة التى نص عليها القرار رقم 631 لسنة 2017 المنظم لتلك الرسوم كلما دعت الضرورة إلى ذلك، كما يتم تخصيص %10 من الإيراد المحقق للقائمين على التحصيل والتشغيل فى هذا النشاط.