60 شركة تستكمل إجراءات الضوابط.. والقطاع يدرس إقامة خطوط منتظمة مع أفريقيا
انتهت 243 شركة تعمل فى نشاط التوكيلات الملاحية، من توفيق أوضاعها مع القرار رقم 800 لعام 2016، استجابة لتعليمات قطاع النقل البحرى المشرف على الموانئ.
يأتى ذلك على خلفية طلب قطاع النقل البحرى الغرف الملاحية الأربع «الإسكندرية، وبورسعيد، ودمياط، والسويس» بضرورة توفيق أوضاع شركات التوكيلات الملاحية مع القرار رقم 800 حتى لا يتم وقف تراخيصها.
قال مصدر مسئول بقطاع النقل البحري، إن عدد الشركات التى لم تقوم بتوفيق أوضاعها حتى الآن وصل إلى 68 شركة حتى الآن، منها 8 شركات فقط مهددة بوقف نشاطها، و60 تستكمل الإجراءات لفت المصدر إلى أن اندماج العديد من الخطوط الملاحية عالميا نتيجة الخسائر التى تعرضت لها خلال الأعوام الأخيرة، أدت إلى إلغاء أعمال توكيلات ملاحية محلية لتلك الخطوط العالمية.
أوضح أن تلك التوكيلات التى ألغيت مؤخرا وصل إلى 40 شركة محلية، بسبب عدم ممارسة أعمال لأى سفن تصل إلى 3 أعوام، وينص القرار المنظم لهذا النشاط بإلغاء ترخيص أى شركة وكالة لم تمارس عمل لمدة 3 أعوام لسفينة واحدة.
أشار مسئول قطاع النقل البحرى إلى أنه جار إعداد دراسة فى مجال النقل البحري، عن الوضع الحالى، وحجم التبادل التجارى بين الموانئ المصرية والإفريقية، وتقييم الجدوى الاقتصادية لتشغيل خطوط منتظمة بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية الصدادرات التابعة «لوزارة التجارة و الصناعة»، وموافقة مجلس الوزراء على توصيات قطاع النقل البحرى وجار التنفيذ.
ألزم قطاع النقل البحرى شركات الوكالة الملاحية ألا يقل رأس المال المصدر لتلك الشركات عن 100 ألف جنيه للتراخيص، التى تمنح لخدمة اليخوت السياحية والسفن التى تصل حمولتها الكلية المسجلة حتى 1000 طن.
كما لا يقل رأس المال عن 500 ألف جنيه للتراخيص التى تمنح لخدمة السفن التى تصل حمولتها الكلية المسجلة حتى 10000 طن، ومليون جنيه للتراخيص التى تمنح لخدمة السفن التى تـصل حمولتها الكلية المسجلة إلى 25000 طن، و2 مليون جنيه للتراخيص التى تمنح لخدمة السفن التى تزيد حمولتها 25000 طن حمولة مفتوحة.
ينص القرار على ألا تقل حصة الشريك المصرى فى رأس المال المشار إليه فـى البنـود السابقة بالنسبة للشركات ذات رأس المال المشترك، التى تمارس نشاط الوكالة الملاحية كنشاط أصلى عن 51%، ويستثنى من هذا الـشرط شركات النقل البحرى التى تزاول نشاطًا استثماريًا حقيقيًا فـى مـصر، أن تمتلك سفينة على الأقل رافعة العلم المـصرى، ولا تـزاول نـشاط الوكالة الملاحية إلا كنشاط فرعى لخدمة أغراضها، فى هـذه الحالـة يقتصر نشاط الوكالة الملاحية المرخص لها به علـى خدمـة السفن المملوكة لها فقط، مصرية أو أجنبيـة.
ينص القرار على أن يراعى الالتـزام بعدة ضوابط أهمها أن تكون شركة التوكيلات مساهمة، وأن تستمر حصة الشريك المصرى فى رأس المال، وحال تخـارج الشريك المصرى أو بيع السفينة رافعة العلم المصرى يلزم لاسـتمرار سريان الترخيص دخول شريك مصرى بـذات حصة رأس المال أو أكثر أو استبدال السفينة بسفينة أخرى، رافعة العلم المـصرى بـذات الحمولة الكلية أو أكبر، كما تقوم بتقديم المستندات الدالة على ملكيـة الـسفينة/الـسفن رافعـة العلـم المصرى والأجنبية.
كما يتعين إخطار قطاع النقل البحرى (اللجنة الدائمـة للتراخيص) قبل إدخال أى تعديلات فى هيكل رأس المال، أو الأصـول الاستثمارية (السفينة / السفن) رافعة العلم المصرى المملوكة للـشركة، للموافقة على هذا الإجراء والشروط اللازمة لإعماله.