مروة عبدالنبي:
تنتهي هيئة الرقابة علي التأمين خلال الاسبوع الحالي من برن امج «التأمين التكافلي.. النظريات والتطبيق» والذي طرحته للعاملين في شركات التأمين بقطاعيها العام والخاص لتعريفهم بمفهوم التأمين التكافلي والمبادئ التي يقوم عليها وأوجه الاتفاق والاختلاف بينه وبين التأمين التجاري التقليدي.
استهدف البرنامج عرض المبادئ النظرية والتطبيقات العملية للتأمين التكافلي كمنتج يعالج مشكلة الاعتقاد بعدم شرعية التأمين التجاري لدي البعض كما استهدف عرض اساليب عمل شركات التكافل والمواصفات الواجب توافرها في هذه الشركات بالاضافة الي أسلوب الرقابة عليها والبيانات المطلوبة من خلال مرحلة التأسيس والانشاء ومرحلة مزاولة العمل ومرحلة انهاء الاعمال وتصفية الشركة.
قال مصطفي السيد مصطفي مدير عام شركة التأمين الوطنية للتأمين التكافلي بالكويت أن التأمين التكافلي عقد تأميني يلتزم بموجبه كل مشترك فيه بدفع مبلغ لتعويض المتضررين منهم علي أساس التكافل والتضامن عند تحقيق الخطر المؤمن منه تدار فيه العمليات التأمينية من قبل شركة متخصصة علي أساس الوكالة بأجر معلوم.
وأشار الي ان هيئة المشتركين كمجموع معنوي تتملك الاقساط والتعويض الفعلي للفرد بقدر الامكان والعقد تبرع وليس عقد معاوضة ويثبت ذلك في وثيقة التأمين بالاضافة الي أن رأس مال المساهمين يغطي العجز في حساب المشتركين علي سبيل القرض الحسن ويقوم المساهمون في الشركة بإدارة عمليات التأمين كإعداد الوثائق وجمع الاقساط ودفع التعويضات وغيرها من الاعمال الفنية مقابل أجرمعلوم.
واوضح مصطفي السيد أن خصائص التأمين التجاري وهو أن أقساط التأمين مملوكة لشركة التأمين أي المؤمن وحده وحساب القسط يدخل فيه ربح شركة التأمين وسعر الفائدة كأساس في الحساب وعقد التأمين القائم مبني علي المعاوضة المحضة ويربط بين مصالح ليست من طبيعة واحدة وتوصف بأنها متعارضة بالاضافة الي أنه يتبع في شأنها أحكام القانون الوضعي.
واضاف ان هناك ضوابط شرعية لممارسة التأمين التكاملي في شركات التأمين مقارنة بالشركات التجارية وهي ممارسة العمليات التأمينية علي أساس التأمين التكافلي كبديل مشروع للتأمين التجاري وإدارة العمليات التأمينية وأموال التأمين من قبل شركات التأمين الاسلامي كجهة مستقلة علي أساس الوكالة بأجر معلوم بالاضافة للفصل بين حقوق المساهمين في الشركة يوصفها مديرا لعمليات التأمين وبين حقوق المستأمنين (حملة الوثائق) مشيرا الي أن عوائد المساهمين في شركات التأمين التكافلي تتكون من عائد استثمار رأس المال المملوك لهم بعد خصم المصروفات التي تخص استثماراتهم وحصتهم من عائد استثمار فائض الاقساط التأمينية والذي يستثمر من قبل موظفين تابعين لهم بالاضافة الي الاجر المعلوم الذي تتقاضاه الشركة من أموال المستأمنين في مقابل ادائها للعمليات التأمينية علي أساس الوكالة بأجر معلوم.
وأشار الي متطلبات نجاح التكافل وهي إيجاد صيغة ممارسة تمكن المساهمين من الحصول علي أرباح مجزية والعمل علي رفع الوعي التأميني وتفعيل اتحاد شركات التأمين الاسلامية بالاضافة الي تطوير قوانين وتشريعات التأمين في الدول الاسلامية.
وطالب بضرورة معالجة نقص الكوادر الفنية في شركات التكامل مع بناء منظمات لسوق التأمين التكافلي.
وعن شرعية التأمين التكافلي كبديل للتأمين التجاري أكد الدكتور صفوت حميدة رئيس قسم الرياضة والتأميني بأكاديمية السادات علي أوجه التعديل المطلوبة في عقد التأمين التجاري حتي يتوافق مع الشريعة الاسلامية وهي ان ينص في العقد علي أن القسط المدفوع هو عقد يتبرع أو هبة من المستأمن الي مجموع المستأمنين وبالتالي تنتفي عنه الشبهات كالربا والمراهنة بالاضافة الي الأ يكون الهدف من التأمين هو الربح لأحد طرفي التعاقد سواء كان المستأمن أو المؤمن بل يجب ان يكون الهدف هو إزالة الحظر وتعويض الخسارة وأن يكون المؤمن وكيلا عن مجموع المستأمنين ومن ثم تنتفي شبهة السعي المتواصل نحو تعظيم الربح.
وشدد «حميدة» علي ضرورة توافق التشريعات القائمة مع مبادئ ر ومتطلبات التأمين التكافلي ووجود شركة اعادة تأميني تكافل قوية تستوعب عمليات اعادة التكافل لجميع العمليات التي تصدرها شركات التكافل المباشر مع توافر اساليب واستثمار اموال شركات التأمين التكافلي تتفق والشريعة وإيجاد وضيغ تأمينية تمكن المساهمين من الحصول علي ارباح مجزية.
ورأي محمد نجاتي مدير عام صندوق التأمين وإعادة التأمين بهيئة الرقابة علي التأميني أن هناك شروطا للإشراف وللرقابة علي شركات التكافل لابد من مراعاتها وهي تكوين سمعة جيدة لعمليات الرقابة ولعمليات التكافل من خلال وضع سياسات متكاملة والتأكد من سلامة الأطر المؤسسية والقانونية بالاضافة لتواجد نظام قانوني قوي وعادل وكفء وتفعيل وتوفير الآليات الكافية لفض المنازعات مع العمل علي توفير بنية تحتية لسوق مالي متطور وفعال وتكامل سوق المال الاسلامي متمثلا في البنوك الاسلامية والمؤسسات التكافلية .
وأشار الي أن الهدف من عملية الرقابة هي الحفاظ علي صناعة التأمين التكافلي وتنمية ثقة المواطن فيه مع توفير وتطبيق معايير الحوكمة في إدارة شركات التكافل أو إعادة التكافل ومراقبة ضمان توافر المعلومات السليمة الكافية من خلال متابعة تطبيق مبدأ الشفافية والتأكد من تكامل اسلوب الاشراف والرقابة.
واضاف ان هناك تحديات تواجه التكافل وهي الوعي التأميني للعملاء واتباع الاسلوب الموحد للاشراف والرقابة علي جميع الوحدات من خلال توحيد المعايير واستخدام قواعد الحوكمة من شركات التكافل والافصاح خاصة فيما يتعلق بالمصروفات سواء الادارية أو الاستثمار والعمولات مع تفعيل الرقابة علي أساس الخطر.
وأكد «نجاتي» أن البرنامج الذي أعدته الهيئة يهدف الي تنمية الروابط مع أسواق التكافل علي مستوي المنطقة العربية والاسلامية والعالمية مع المشاركة في المؤسسات الدولية التي تساهم في وضع معايير التأميني التكافلي خاصة من حيث النمو المالي لمستويات الاداء للشركات والافراد وتطوير التكافل وأساليب المزاولة التي من بينها المشاركة في مجلس الخدمات المالية الاسلامية والمشاركة في الرابطة الدولية لمراقبة التأميني والمساهمة في تأسيس شركات إعادة التأمين التكافلية سواء المحلية أو العالمية بالاضافة الي المساهمة في توفير الكوادر اللازمة للتأمين التكافلي والتنسيق مع الجهات الشرعية لإبراز الاسس الشرعية والفنية المطبقة في تأمين التكافل.
تنتهي هيئة الرقابة علي التأمين خلال الاسبوع الحالي من برن امج «التأمين التكافلي.. النظريات والتطبيق» والذي طرحته للعاملين في شركات التأمين بقطاعيها العام والخاص لتعريفهم بمفهوم التأمين التكافلي والمبادئ التي يقوم عليها وأوجه الاتفاق والاختلاف بينه وبين التأمين التجاري التقليدي.
استهدف البرنامج عرض المبادئ النظرية والتطبيقات العملية للتأمين التكافلي كمنتج يعالج مشكلة الاعتقاد بعدم شرعية التأمين التجاري لدي البعض كما استهدف عرض اساليب عمل شركات التكافل والمواصفات الواجب توافرها في هذه الشركات بالاضافة الي أسلوب الرقابة عليها والبيانات المطلوبة من خلال مرحلة التأسيس والانشاء ومرحلة مزاولة العمل ومرحلة انهاء الاعمال وتصفية الشركة.
قال مصطفي السيد مصطفي مدير عام شركة التأمين الوطنية للتأمين التكافلي بالكويت أن التأمين التكافلي عقد تأميني يلتزم بموجبه كل مشترك فيه بدفع مبلغ لتعويض المتضررين منهم علي أساس التكافل والتضامن عند تحقيق الخطر المؤمن منه تدار فيه العمليات التأمينية من قبل شركة متخصصة علي أساس الوكالة بأجر معلوم.
وأشار الي ان هيئة المشتركين كمجموع معنوي تتملك الاقساط والتعويض الفعلي للفرد بقدر الامكان والعقد تبرع وليس عقد معاوضة ويثبت ذلك في وثيقة التأمين بالاضافة الي أن رأس مال المساهمين يغطي العجز في حساب المشتركين علي سبيل القرض الحسن ويقوم المساهمون في الشركة بإدارة عمليات التأمين كإعداد الوثائق وجمع الاقساط ودفع التعويضات وغيرها من الاعمال الفنية مقابل أجرمعلوم.
واوضح مصطفي السيد أن خصائص التأمين التجاري وهو أن أقساط التأمين مملوكة لشركة التأمين أي المؤمن وحده وحساب القسط يدخل فيه ربح شركة التأمين وسعر الفائدة كأساس في الحساب وعقد التأمين القائم مبني علي المعاوضة المحضة ويربط بين مصالح ليست من طبيعة واحدة وتوصف بأنها متعارضة بالاضافة الي أنه يتبع في شأنها أحكام القانون الوضعي.
واضاف ان هناك ضوابط شرعية لممارسة التأمين التكاملي في شركات التأمين مقارنة بالشركات التجارية وهي ممارسة العمليات التأمينية علي أساس التأمين التكافلي كبديل مشروع للتأمين التجاري وإدارة العمليات التأمينية وأموال التأمين من قبل شركات التأمين الاسلامي كجهة مستقلة علي أساس الوكالة بأجر معلوم بالاضافة للفصل بين حقوق المساهمين في الشركة يوصفها مديرا لعمليات التأمين وبين حقوق المستأمنين (حملة الوثائق) مشيرا الي أن عوائد المساهمين في شركات التأمين التكافلي تتكون من عائد استثمار رأس المال المملوك لهم بعد خصم المصروفات التي تخص استثماراتهم وحصتهم من عائد استثمار فائض الاقساط التأمينية والذي يستثمر من قبل موظفين تابعين لهم بالاضافة الي الاجر المعلوم الذي تتقاضاه الشركة من أموال المستأمنين في مقابل ادائها للعمليات التأمينية علي أساس الوكالة بأجر معلوم.
وأشار الي متطلبات نجاح التكافل وهي إيجاد صيغة ممارسة تمكن المساهمين من الحصول علي أرباح مجزية والعمل علي رفع الوعي التأميني وتفعيل اتحاد شركات التأمين الاسلامية بالاضافة الي تطوير قوانين وتشريعات التأمين في الدول الاسلامية.
وطالب بضرورة معالجة نقص الكوادر الفنية في شركات التكامل مع بناء منظمات لسوق التأمين التكافلي.
وعن شرعية التأمين التكافلي كبديل للتأمين التجاري أكد الدكتور صفوت حميدة رئيس قسم الرياضة والتأميني بأكاديمية السادات علي أوجه التعديل المطلوبة في عقد التأمين التجاري حتي يتوافق مع الشريعة الاسلامية وهي ان ينص في العقد علي أن القسط المدفوع هو عقد يتبرع أو هبة من المستأمن الي مجموع المستأمنين وبالتالي تنتفي عنه الشبهات كالربا والمراهنة بالاضافة الي الأ يكون الهدف من التأمين هو الربح لأحد طرفي التعاقد سواء كان المستأمن أو المؤمن بل يجب ان يكون الهدف هو إزالة الحظر وتعويض الخسارة وأن يكون المؤمن وكيلا عن مجموع المستأمنين ومن ثم تنتفي شبهة السعي المتواصل نحو تعظيم الربح.
وشدد «حميدة» علي ضرورة توافق التشريعات القائمة مع مبادئ ر ومتطلبات التأمين التكافلي ووجود شركة اعادة تأميني تكافل قوية تستوعب عمليات اعادة التكافل لجميع العمليات التي تصدرها شركات التكافل المباشر مع توافر اساليب واستثمار اموال شركات التأمين التكافلي تتفق والشريعة وإيجاد وضيغ تأمينية تمكن المساهمين من الحصول علي ارباح مجزية.
ورأي محمد نجاتي مدير عام صندوق التأمين وإعادة التأمين بهيئة الرقابة علي التأميني أن هناك شروطا للإشراف وللرقابة علي شركات التكافل لابد من مراعاتها وهي تكوين سمعة جيدة لعمليات الرقابة ولعمليات التكافل من خلال وضع سياسات متكاملة والتأكد من سلامة الأطر المؤسسية والقانونية بالاضافة لتواجد نظام قانوني قوي وعادل وكفء وتفعيل وتوفير الآليات الكافية لفض المنازعات مع العمل علي توفير بنية تحتية لسوق مالي متطور وفعال وتكامل سوق المال الاسلامي متمثلا في البنوك الاسلامية والمؤسسات التكافلية .
وأشار الي أن الهدف من عملية الرقابة هي الحفاظ علي صناعة التأمين التكافلي وتنمية ثقة المواطن فيه مع توفير وتطبيق معايير الحوكمة في إدارة شركات التكافل أو إعادة التكافل ومراقبة ضمان توافر المعلومات السليمة الكافية من خلال متابعة تطبيق مبدأ الشفافية والتأكد من تكامل اسلوب الاشراف والرقابة.
واضاف ان هناك تحديات تواجه التكافل وهي الوعي التأميني للعملاء واتباع الاسلوب الموحد للاشراف والرقابة علي جميع الوحدات من خلال توحيد المعايير واستخدام قواعد الحوكمة من شركات التكافل والافصاح خاصة فيما يتعلق بالمصروفات سواء الادارية أو الاستثمار والعمولات مع تفعيل الرقابة علي أساس الخطر.
وأكد «نجاتي» أن البرنامج الذي أعدته الهيئة يهدف الي تنمية الروابط مع أسواق التكافل علي مستوي المنطقة العربية والاسلامية والعالمية مع المشاركة في المؤسسات الدولية التي تساهم في وضع معايير التأميني التكافلي خاصة من حيث النمو المالي لمستويات الاداء للشركات والافراد وتطوير التكافل وأساليب المزاولة التي من بينها المشاركة في مجلس الخدمات المالية الاسلامية والمشاركة في الرابطة الدولية لمراقبة التأميني والمساهمة في تأسيس شركات إعادة التأمين التكافلية سواء المحلية أو العالمية بالاضافة الي المساهمة في توفير الكوادر اللازمة للتأمين التكافلي والتنسيق مع الجهات الشرعية لإبراز الاسس الشرعية والفنية المطبقة في تأمين التكافل.