كتب- أحمد رضوان وماهر أبو الفضل:
حسم قطاع التأمين التعديلات المنتظر إجراؤها علي القانون رقم 10 لسنة 81 والتي تتضمن رفع الحظر عن وسطاء التأمين الأجانب والسماح لهم بممارسة عمليات السمسرة في فرع الممتلكات.
وتمثلت أولي هذه التعديلات في إنشاء حساب خاص للهيئة تودع فيه مواردها ويرحل من سنة إلي أخري ، وكان البند المعدل لا ينص علي هذا الحساب ، كما كان يلزم الهيئة بتوجيه الفائض أولا بأول الي الموازنة العامة للدولة.
كما تركزت التعديلات علي عدم تحديد حد أدني لرأسمال شركة التأمين في القانون، وترك الأمر برمته الي اللائحة التنفيذية باعتبارها أكثر مرونة عند إجراء تعديلات عليها حيث لا تحتاج الي اعتماد مجلس الشعب، ويكتفي فيها بتصديق الوزير المختص ، وتدور المشاورات حاليا حول إقرار اللائحة التنفيذية لـ 100 مليون جنيه كحد أدني لرأسمال شركات التأمين ، علي أن يتم اعتماد أسلوب رأس المال المقيم بالمخاطر Risk Based Capital لقياس كفاية رؤوس أموال الشركات.
وحظرت التعديلات -مثلما كشفت »المال« في عددها الماضي- جمع شركة التأمين بين نشاطي »الحياة« و»الممتلكات« ، وألزمت الشركات بتوفيق اوضاعها وفقا لهذا البند خلال عام من تاريخ اعتماد التعديلات ، ومنحت الهيئة سلطة مد هذه الفترة بما لا يجاوز 3 سنوات. واشترطت التعديلات أن تدار عمليات التأمين التكافلي عن طريق شركات متخصصة ، وتلتزم هذه الشركات بمزاولة أنشطة التكافل وفقا للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية ، علي أن تخضع شركات التكافل لسائر الأحكام الواردة في القانون ، وخاصة الأحكام المتعلقة بشروط التسجيل والترخيص والإشراف والرقابة وإدارة الشركة والنظام المالي والاطلاع والفحص ، وتحويل الوثائق ووقف العمل بها والشطب وإلغاء الترخيص.
كما سمحت التعديلات للكيانات الإعتبارية "الشركات" بممارسة نشاط الوساطة ، واعتبرت التعديلات العاملين في الأجهزة الإنتاجية بالشركات من وسطاء التأمين علي أن تنظم اللائحة التنفيذية أوضاع وشروط مزاولتهم لأعمالهم.
حسم قطاع التأمين التعديلات المنتظر إجراؤها علي القانون رقم 10 لسنة 81 والتي تتضمن رفع الحظر عن وسطاء التأمين الأجانب والسماح لهم بممارسة عمليات السمسرة في فرع الممتلكات.
وتمثلت أولي هذه التعديلات في إنشاء حساب خاص للهيئة تودع فيه مواردها ويرحل من سنة إلي أخري ، وكان البند المعدل لا ينص علي هذا الحساب ، كما كان يلزم الهيئة بتوجيه الفائض أولا بأول الي الموازنة العامة للدولة.
كما تركزت التعديلات علي عدم تحديد حد أدني لرأسمال شركة التأمين في القانون، وترك الأمر برمته الي اللائحة التنفيذية باعتبارها أكثر مرونة عند إجراء تعديلات عليها حيث لا تحتاج الي اعتماد مجلس الشعب، ويكتفي فيها بتصديق الوزير المختص ، وتدور المشاورات حاليا حول إقرار اللائحة التنفيذية لـ 100 مليون جنيه كحد أدني لرأسمال شركات التأمين ، علي أن يتم اعتماد أسلوب رأس المال المقيم بالمخاطر Risk Based Capital لقياس كفاية رؤوس أموال الشركات.
وحظرت التعديلات -مثلما كشفت »المال« في عددها الماضي- جمع شركة التأمين بين نشاطي »الحياة« و»الممتلكات« ، وألزمت الشركات بتوفيق اوضاعها وفقا لهذا البند خلال عام من تاريخ اعتماد التعديلات ، ومنحت الهيئة سلطة مد هذه الفترة بما لا يجاوز 3 سنوات. واشترطت التعديلات أن تدار عمليات التأمين التكافلي عن طريق شركات متخصصة ، وتلتزم هذه الشركات بمزاولة أنشطة التكافل وفقا للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية ، علي أن تخضع شركات التكافل لسائر الأحكام الواردة في القانون ، وخاصة الأحكام المتعلقة بشروط التسجيل والترخيص والإشراف والرقابة وإدارة الشركة والنظام المالي والاطلاع والفحص ، وتحويل الوثائق ووقف العمل بها والشطب وإلغاء الترخيص.
كما سمحت التعديلات للكيانات الإعتبارية "الشركات" بممارسة نشاط الوساطة ، واعتبرت التعديلات العاملين في الأجهزة الإنتاجية بالشركات من وسطاء التأمين علي أن تنظم اللائحة التنفيذية أوضاع وشروط مزاولتهم لأعمالهم.