‮»‬الرقابة الموحدة‮« ‬تحدد شروط إنشاء شركات الوساطة الجديدة

المال - خاص   حددت الهيئة الموحدة عدة شروط للموافقة علي شركات الوساطة سواء التي تعمل في مجال التأمين المباشر أو اعادة التأمين، وتتعلق تلك الشروط ببعض المستندات التي يتم...

المال - خاص

حددت الهيئة الموحدة عدة شروط للموافقة علي شركات الوساطة سواء التي تعمل في مجال التأمين المباشر أو اعادة التأمين، وتتعلق تلك الشروط ببعض المستندات التي يتم تقديمها أثناء مرحلتي التسجيل والترخيص.


وحددت الشروط ضرورة تقديم مستندات تتعلق بالنظام الأساسي للشركة، وخطة عملها خلال 3 سنوات مقبلة، بالإضافة إلي بعض البيانات الخاصة بالمساهمين وبيانات المسئول عن الادارة الفعلية أو العضو المنتدب للشركة، وما يفيد توافر عدة خبرات كحصول الوسيط علي دورة تدريبية متقدمة في الادارة من أي جهة معترف بها سواء كانت مصرية أو أجنبية، بالاضافة إلي ممارسته أعمال الوساطة في التأمين لمدة لاتقل عن 9 سنوات أو عمل مديراً عاماً لشركة تأمين لمدة لا تقل عن 5 سنوات. وبالنسبة لشركات الوساطة في إعادة التأمين يشترط أن يكون الوسيط قد زاول ذلك النشاط أو عمل بإحدي شركات الوساطة في إعادة التأمين لمدة لاتقل عن 9 سنوات أو عمل مديراً عاماً لشركة تأمين لمدة لاتقل عن 5 سنوات، بالاضافة إلي الصفة القانونية لمقدم الطلب بتوكيلات من المساهمين مع مراعاة ان صلاحية هذه الموافقة تصل إلي 3 أشهر فقط، يتم خلالها تأسيس الشركة بالهيئة العامة للاستثمار وفقاً لاحكام القانون 159 لسنة 1981.

وتتضمن الشروط الخاصة بمرحلة الترخيص تقديم طلب النموذج المعد من الهيئة لهذا الغرض، بالاضافة إلي النظام الاساسي والعقد الابتدائي للشركة، إلي جانب أصل مستخرج السجل التجاري وشهادة تثبت عدم صدور احكام بالافلاس ضد الشركة لا يكون مضي علي إصدارها 3 أشهر علي الأكثر، قبل تقديمها للهيئة مع وثيقة تأمين مسئولية مهنية سنوية لتغطية المسئولية المدنية الناتجة عن أخطار ممارسة المهنة بالنسبة لشركات الوساطة في التأمين بحدود مسئولية قدرها مليون جنيه للحادث الواحد وبحد أقصي 2 مليون ونصف المليون خلال مدة التأمين لدي احدي شركات التأمين المصرية، أما بالنسبة لشركات الوساطة في إعادة التأمين فتكون بحدود مسئولية قدرها 2.5 مليون جنيه للحادث الواحد وبحد أقصي 10 ملايين جنيه خلال مدة التأمين لدي احدي الشركات. وألزمت هيئة الرقابة بتسجيل كل من يزاول أعمال الوساطة من خلال الشركة حالياً أو مستقبلاً بالهيئة بما في ذلك المسئول عن الإدارة التنفيذية أو العضو المنتدب للشركة، بالإضافة إلي المستند الدال علي سداد رسم القيد والبالغ 10 آلاف جنيه، وإقرار التزام الشركة بإخطار الهيئة بأي تعديلات تطرأ علي النظام الاساسي للشركة أو بيانات تسجيلها بالهيئة.