40 دولة تطلب مستند SID من البحارة العاملين على السفن التجارية

البرازيل كانت أول الدول التي بدأت تطبيقها خلال الشهر الجاري

40 دولة تطلب مستند SID من البحارة العاملين على السفن التجارية
السيد فؤاد

السيد فؤاد

7:50 م, السبت, 12 أبريل 25

بدأت عدد من الدول من أهمها البرازيل في تطبيق قرار SID  Seafarers’ Identity) Document) ، بعد انتهاء فترة السماح ، حيث تعد البرازيل اول دولة تصدر قرارا  بمنع أي سفينة فيها بحار لا يملكون مستند SID من الدخول للموانئ البرازيلية.

وحسب مصادر بنقابة البحارة المصريين، فان عدد من الشركات أنهت عقود العديد من البحارة ، نظرا لعدم حصولهم على مستند SID ، وذلك لتوجه العديد من السفن لدول تطلب حصول البحار على هذا المستند.

ومن المقرر أن تطلب قرابة 40 دولة، خلال الشهر الجاري أن يكون لدى البحار مستند SID، وهو ما يعد تحدي رئيسي أمام العمالة البحرية المصرية على السفن.

ويعد حصول البحار على مستند  ( Seafarers’ Identity Document) الزامي حسب اتفاقية العمل البحري MLC 2006 والدول البقية ستطبق إجراءات البرازيل.

ووفقا للاتفاقية، فإن SID عبارة عن بطاقة ذات وجهين تتضمن صورة رقمية وبيانات بيومترية وتوقيع ومعلومات شخصية (الاسم الكامل وتاريخ ومكان الميلاد والجنسية وما إلى ذلك) لحاملها، بالإضافة إلى المعلومات الأخرى الواردة في القائمة المقيدة الموجودة في المرفق الأول للاتفاقية.

وهذا على عكس جوازات سفر البحارة، لا يُطلب من SID أن يحتوي على معلومات حول المنصب الذي يشغله على متن السفينة.

وفي الوقت نفسه، يجب إصدار وثيقة تؤكد مكان عمل البحار من قبل الدولة التي تعمل السفينة تحت علمها وفقا لمواد اتفاقية البحارة، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 22.

كما لا يعتبر SID جواز سفر ويجب أن يكون مصحوبا بجواز سفر في حالة دخول البحار أو عبوره عبر دولة أجنبية. لهذا السبب يجب أن يكون لدى البحار جواز سفر بالإضافة إلى بطاقة الهوية.

ومنذ أن دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ، تطلب بعض البلدان بالفعل من البحارة أن يكون لديهم جوازات سفر بالإضافة إلى SID أثناء الدخول والخروج والعبور عبر أراضيها.

وتنص الاتفاقية على أنه  في حالة وجود أي شك فيما إذا كانت أي فئات من الأشخاص يعتبرون بحارة لأغراض هذه الاتفاقية، يتم تحديد السؤال وفقا لأحكام هذه الاتفاقية من جانب السلطة المختصة في دولة الجنسية أو الإقامة الدائمة لهؤلاء الأشخاص بعد التشاور مع منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة المعنية.

كما أنه بعد التشاور مع المنظمات التمثيلية لأصحاب سفن الصيد والأشخاص العاملين على متن سفن الصيد، يجوز للسلطة المختصة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على الصيد البحري التجاري.

كما نصت الاتفاقية على أنه ” على كل دولة عضو تكون هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة له إصدار لكل من مواطنيها من البحارة ويجعل طلب لهذا الغرض وثيقة هوية للبحارة مطابقة لأحكام المادة 3 من هذه الاتفاقية” .

كما أنه ما لم ينص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية، ويجوز أن يخضع إصدار وثائق هوية البحارة لنفس الشيء للشروط المنصوص عليها في القوانين واللوائح الوطنية لإصدار وثائق السفر.

و يجوز لكل دولة عضو أيضا إصدار وثائق هوية البحارة المشار إليها في الفقرة 1 للبحارة الذين منحوا المركز من المقيمين الدائمين في أراضيها، كما يجب على المقيمين الدائمين في جميع حالات السفر وفقا لأحكام الفقرة من المادة 67، كما تكفل كل دولة عضو وثائق هوية البحارة يتم إصدارها دون تأخير لا مبرر له، وللبحارة الحق في الطعن الإداري في حالة رفض طلبهم.

يذكر أنَّ مائة وثمانية أعضاء صادقوا على اتفاقية العمل البحري بصيغتها المعدلة (‏MLC, 2006‎‏) وانضمت ‏إلى ‏الاتفاقية منذ الاجتماع الأخير للجنة الثلاثية الخاصة ‏‎ (STC)‎دول أعضاء ‏جديدة من بينها مصر وسوريا.‏

وتسعى وزارة النقل المصرية، لتنفيذ برنامج التأمين الاجتماعي والتأمين الصحي الإلزامي على البحارة لتنفيذ أحكام وبنود اتفاقية العمل البحري 2006، وفقا لمصادر مطلعة.

وحسب المصادر، فمن المقرر أن يتم تنفيذ البرنامج خلال يونيه المقبل، وذلك بالتزامن مع انضمام مصر رسميا ونفاذ اتفاقية العمل البحري، والتي انضمت مصر لها قبل سنوات، على أن يكون الاشتراك بنظام التأمين الاجتماعي والصحي ضمن شروط استخراج الجواز البحري.

جاء ذلك اجتماع عقد نهارية مارس الماضي، بقطاع النقل البحري  بالإسكندرية ” المشرف على الموانئ المصرية “، وذلك برئاسة اللواء بحري  أسامة حسين السيد نجم – رئيس الادارة المركزية لشئون النقل البحري وعدد من الجهات المعنية، منها الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية – الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية – الهيئة العامة للتأمين الصحي العامة للتأمين الصحى الشامل).

وتطرق اللواء أسامه حسين السيد نجم – رئيس الإدارة المركزية لشئون النقل البحري  خلال الاجتماع بعرض أهم ما جاء في اتفاقية العمل البحري لعام 2006 ، والقانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

كما تم عرض النتائج التي خلص إليها الاجتماع الذي عقد خلال مارس الماضي، والتي من أهمها  دراسة إمكانية إصدار قرار من الهيئة العامة للتأمين الصحي بإخضاع فئة البحارة القانون التأمين الصحي.

كما كان من نتائج الاجتماع  اعتماد كشف الطبي على البحارة بالمستشفى البحري العسكري ( برأس التين ) من التأمين الصحي، وكذا إمكانية تقديم خدمة التأمين الصحي لكل بحار يحمل جواز سفر بحري.

وأشار ممثلي الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، إلى أهمية التأكيد على تفعيل أحكام المادة رقم 306 من قرار رئيس الوزراء رقم 2437 لسنه 2021 بلائحته التنفيذية لقانون التأمين الاجتماعي رقم 148 لسنه 2019 بتعليق جميع الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، الزام الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية بتعليق استخراج الجواز البحري على استخراج شهادة من مكتب التأمينات الاجتماعية تفيد سداده الاشتراكات التأمينات الاجتماعية).

كما أوضح مسئولي الهيئة، أن يتم توجيه خطاب من قطاع النقل البحرى والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بالرغبة في خضوع فئة البحارة للتأمينات الاجتماعية بشكل إلزامي واستعدادهم للتنسيق والتعاون مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في التأمين الإلزامي على البحارة وذلك لضمان إداء الاشتراكات التأمينية.

وأوضح ممثلي الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن  نظام التأمين الصحى الشامل هو نظام يقوم على التكافل الاجتماعي وتقديم الخدمة الصحية لجميع مواطني الجمهورية وتكون الوحدة التأمينية شاملة الأسرة بالكامل، وبالتالي فهو يشمل جميع أفراد المجتمع ويغطى جميع الأمراض.

كما تم تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل على خمس محافظات ومقرر له استكمال جميع المحافظات بحلول عام 2032.

وأبدى مسئولي الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، إمكانية عمل بروتوكول مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على البحارة من سن 16:18 سنة، وكذا إمكانية عمل بروتوكول مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على البحارة من سن 21:18 (كأصحاب أعمال).

وخلص الاجتماع إلى مخاطبة وزارة النقل للقيام بمخاطبة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بالرغبة في خضوع  فئة البحارة للتأمينات الاجتماعية بشكل إلزامي، وذلك عن طريق تفعيل أحكام المادة رقم 306 من قرار رئيس الوزراء رقم 2437 لسنه 2021 بلائحته التنفيذية لقانون التأمين الاجتماعي رقم 148 لسنه 2019 بتعليق جميع الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين إلا بعد تسديد الاشتراكات التأمينية الخاصة بهم، ويكون شرط لاستخراج الجواز البحري.