سامى: إضافة أدوات مالية وتقسيم الطبى بين «الحياة والممتلكات»
ماهرأبوالفضل ومروة عبد النبى
ربطت التعديلات التى أجرتها الهيئة العامة للرقابة المالية على اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين-10 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون 118 لسنة 2008، بين منح تراخيص مزاولة النشاط للشركات الجديدة، ومدى حاجة السوق لتلك الشركات من الأساس، فى خطوة استباقية، تستهدف ضبط إيقاع المنافسة، خاصة مع زيادة عدد اللاعبين بسوق التأمين، الذى تجاوز عددهم 33 شركة، تتنوع أنشطتها بين الحياة والممتلكات.
قال شريف سامى، رئيس الهيئة، إن شروط منح الموافقات على تأسيس شركات التأمين الجديدة فى اللائحة التنفيذية الحالية، اقتصرت على شرطين، هما تحقق الجدوى الفنية، وزيادة الأقساط التأمينية، دون الإشارة الى حاجة السوق من الأساس للاعبين جدد، مما أدى الى زيادة عدد الشركات رغم ثبات الكعكة المتنافس عليها.
وأشار سامى فى تصريحات لـ«المال»، الى أن التعديلات التى آجريت على اللائحة التنفيذية، وتم ارسالها للوزير المختص للموافقة عليها، استهدفت ضبط الصياغة من خلال ربط منح التراخيص الجديدة، وحاجة السوق للشركات الجديدة، علاوة على القيمة المضافة التى ستحققها تلك الشركات، لافتا الى أنه فور موافقة الوزير المختص على اللائحة، سيتم ارسالها لمجلس الدولة.
وأضاف أن التعديلات شملت اضافة أدوات مالية جديدة فى المواد الخاصة بقنوات الاستثمار، وأوجه المخصصات الفنية لشركات التأمين، مثل التخصيم والتوريق والصناديق النقدية، وشهادات الاستثمار، لافتا الى أن التعديلات شملت أيضا بعض الشروط الخاصة بتقسيم التأمين الطبى والحوادث الشخصية بين شركات الحياة والممتلكات، بحيث يتم اكتتاب شركات الحياة فى تلك الفروع فى حالة تجاوز آجال تغطياتها عن العام، مقابل اكتتاب شركات الممتلكات (فى نفس الفروع) فى المدد التى لا تتجاوز العام الواحد، وهو ما لم تنص عليه اللائحة الحالية بشكل واضح.
وأشار الى أن التعديلات شملت بنوك مرتبطة برأس المال، واستبدالها بحقوق الملكية لضمان حقوق حملة الوثائق، اضافة الى حذف 7 مواد مرتبطة بالمجلس الأعلى للتأمين، وهيئة الرقابة على التأمين، واستبدالها بالهيئة العامة للرقابة المالية، وإضافة تفصيلات مرتبطة بشروط ذوى الخبرة فى مجالس إدارات الشركات، منها زيادة عدد سنوات الخبرة عن المدد المقررة حاليا.
ماهرأبوالفضل ومروة عبد النبى
ربطت التعديلات التى أجرتها الهيئة العامة للرقابة المالية على اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين-10 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون 118 لسنة 2008، بين منح تراخيص مزاولة النشاط للشركات الجديدة، ومدى حاجة السوق لتلك الشركات من الأساس، فى خطوة استباقية، تستهدف ضبط إيقاع المنافسة، خاصة مع زيادة عدد اللاعبين بسوق التأمين، الذى تجاوز عددهم 33 شركة، تتنوع أنشطتها بين الحياة والممتلكات.
قال شريف سامى، رئيس الهيئة، إن شروط منح الموافقات على تأسيس شركات التأمين الجديدة فى اللائحة التنفيذية الحالية، اقتصرت على شرطين، هما تحقق الجدوى الفنية، وزيادة الأقساط التأمينية، دون الإشارة الى حاجة السوق من الأساس للاعبين جدد، مما أدى الى زيادة عدد الشركات رغم ثبات الكعكة المتنافس عليها.
وأشار سامى فى تصريحات لـ«المال»، الى أن التعديلات التى آجريت على اللائحة التنفيذية، وتم ارسالها للوزير المختص للموافقة عليها، استهدفت ضبط الصياغة من خلال ربط منح التراخيص الجديدة، وحاجة السوق للشركات الجديدة، علاوة على القيمة المضافة التى ستحققها تلك الشركات، لافتا الى أنه فور موافقة الوزير المختص على اللائحة، سيتم ارسالها لمجلس الدولة.
وأضاف أن التعديلات شملت اضافة أدوات مالية جديدة فى المواد الخاصة بقنوات الاستثمار، وأوجه المخصصات الفنية لشركات التأمين، مثل التخصيم والتوريق والصناديق النقدية، وشهادات الاستثمار، لافتا الى أن التعديلات شملت أيضا بعض الشروط الخاصة بتقسيم التأمين الطبى والحوادث الشخصية بين شركات الحياة والممتلكات، بحيث يتم اكتتاب شركات الحياة فى تلك الفروع فى حالة تجاوز آجال تغطياتها عن العام، مقابل اكتتاب شركات الممتلكات (فى نفس الفروع) فى المدد التى لا تتجاوز العام الواحد، وهو ما لم تنص عليه اللائحة الحالية بشكل واضح.
وأشار الى أن التعديلات شملت بنوك مرتبطة برأس المال، واستبدالها بحقوق الملكية لضمان حقوق حملة الوثائق، اضافة الى حذف 7 مواد مرتبطة بالمجلس الأعلى للتأمين، وهيئة الرقابة على التأمين، واستبدالها بالهيئة العامة للرقابة المالية، وإضافة تفصيلات مرتبطة بشروط ذوى الخبرة فى مجالس إدارات الشركات، منها زيادة عدد سنوات الخبرة عن المدد المقررة حاليا.