دعوى قضائية تطعن بعدم دستورية ضرائب البورصة

دعوى قضائية تطعن بعدم دستورية ضرائب البورصة<br />

محمد فضل:

قال الدكتور عوض الترساوى، المستشار القانونى للجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، إنه جار الإعداد لرفع دعوى قضائية للطعن ضد قرار وزير المالية هانى قدرى بإصدار اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الضرائب، أمام محكمة القضاء الادارى الأسبوع المقبل، والدفع بعدم دستورية نصوص القانون.

وأوضح أن الدعوى ترصد 8 عيوب دستورية تتخلل نصوص القانون، الذى يقر لأول مرة ضريبة على الأرباح الرأسمالية المحققة فى البورصة بواقع %10، وضريبة توزيعات أرباح الشركات بواقع %10 أخرى، محدداً أبرز هذه العيوب فى مخالفة القانون مبدأ الحرية الشخصية فى اتخاذ القرار الاستثمارى، فى ظل فرض القانون ضرائب على البورصة دون أن يصاحبها فرض ضريبة على ودائع البنوك، ما يضغط على المستثمرين لتحويل أموالهم إلى البنوك.

وتجدر الاشارة إلى أن هناك ضرائب تُحصَّل على ودائع الشركات بالبنوك، غير أنها غير مطبقة على ودائع الأفراد.

وأضاف أن هناك دفعًا آخر يتمثل فى شبهة الازدواج الضريبى للقانون، إذ تُحصِّل الدولة ضريبة عن أرباح الشركات بواقع %25، قبل مقترح المجموعة الاقتصادية الوزارية بخفض سقف الضرائب إلى %22.5، ثم ستقوم الدولة بمقتضى قانون الضرائب بإلزام المستثمر بسداد %10 من توزيعات أرباح الشركات، أى تحصيل الضريبة مرتين من نفس الوعاء.

وأشار الترساوى إلى أن عريضة الدعوى ستتضمن أيضاً الدفع بعشوائية فرض الضريبة، انطلاقاً من شبهة الازدواج الضريبة، ما يجعل الضريبة وسيلة لجباية المال دون أن تكون هناك أسس موضوعية لفرضها.
وأَضاف الترساوى أنه سيقيم الدعوى باعتباره المستشار القانونى للجمعية، وكذلك بناءً على توكيله من جانب أحد المستثمرين، مؤكداً أن الدعوى تسمح بانضمام مستثمرين جدد عقب رفعها.

وكان الدكتور مصطفى عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، قد كشف لـ»المال» عن اعتزامه إصدار تعليمات تنفيذية بالمعالجات الضريبية اللازمة لمنع الازدواج عند محاسبة الشركات القابضة والكيانات التابعة لها، نتيجة تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة توزيعات الأرباح النقدية، المقررة بالقانون رقم 53 لسنة 2014 بنسب تتراوح بين 5 إلى %10.

وأوضح أن التعليمات تتطرق ايضا للمعالجات الخاصة بصناديق الاستثمار، واخرى للمادة 136 التى استحدثت بالقانون للتجنب الضريبى، مشيراً إلى أن التدابير التى ستتخذها المصلحة فى هذا الشأن ستمنع الازدواج المحتوم بعد التطبيق، مشيرا إلى أن جزءا من تلك التدابير منصوص عليه فى القانون، وجزء اخر فى اللائحة، وجزء ثالث ضمن تعليمات متعارف عليها دوليا فى تطبيق هذا النوع من الضرائب، مما ينفى الحاجة للنص عليها صراحة بالقانون أو لائحته التنفيذية.