«الرقابة المالية» تعتمد تعديل لائحة صندوق تأمين العاملين بـ«مطابع محرم الصناعية»

تعزيز حقوق الأعضاء وتطوير المزايا الممنوحة لهم

الهيئة العامة للرقابة المالية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 1677 لسنة 2026، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مطابع محرم الصناعية، والمقيد لدى الهيئة تحت رقم 894.

ويأتي القرار في إطار تحديث الأطر التنظيمية للصناديق التأمينية الخاصة، بما يضمن تعزيز حقوق الأعضاء وتطوير المزايا الممنوحة لهم وفقًا لأحدث القوانين والقرارات المنظمة لهذا النشاط، وعلى رأسها قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

وشملت التعديلات المعتمدة بموجب المادة الأولى من القرار تحديث شرط العضوية والاشتراكات الواردة بالباب الثاني، وتحديدًا المادة 4/ج، حيث تم السماح بقبول أعضاء جدد بالصندوق، بشرط سداد رسم عضوية يحدد بدقة بناءً على المدة المتبقية لبلوغ سن التقاعد القانوني عند الانضمام، وذلك كمضاعف لأجر الاشتراك في تاريخ الانضمام مقدرًا بالشهور، بما يسهم في الحفاظ على التوازن المالي للصندوق واستدامته لمصلحة جميع المنتسبين إليه.

وعلى صعيد المزايا التأمينية الواردة في الباب الثالث، نصت المادة 8/أ المعدلة على صرف المزايا التأمينية في حالات بلوغ سن التقاعد القانوني، أو الوفاة، أو العجز الكلي المستديم، حيث يؤدي الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين ميزة بقيمة 50 ألف جنيه في حال عدم تحديد مستفيدين بعينهم، مع اشتراط قضاء سنة كاملة كحد أدنى في عضوية الصندوق لاستحقاق الميزة، والالتزام بسداد الاشتراكات المقررة.

كما حددت المادة 9/ب ضوابط صرف المزايا في حالات انتهاء الخدمة بسبب الفصل، أو الاستقالة، أو النقل بناءً على طلب العضو، أو التقاعد المبكر.

وبموجب التعديل الجديد، يستحق العضو الذي قضى مدة اشتراك فعلي لا تقل عن 5 سنوات ميزة تأمينية تخفض بنسب محددة وفق جدول تدرجي يرتبط بالمدة المتبقية لبلوغ سن التقاعد القانوني، وتبدأ هذه النسب من 13% للمتبقي له 30 سنة، وتتدرج صعودًا حتى تصل إلى 100% كاملة لمن يتبقى له صفر من السنوات عند انتهاء خدمته.

ويُذكر أن هذه التعديلات تسري رسميًا بأثر رجعي اعتبارًا من 1 يناير 2025، وذلك وفقًا لما أقرته الجمعية العامة غير العادية للصندوق خلال اجتماعها المنعقد في شهر أغسطس عام 2025.