الجمارك تبدأ تطبيق قرار الاستثمار بفرض رسم 10% على صادرات الأسمدة الأزوتية

وفقا لمنشور تعريفات رقم 39 لسنة 2026

مصلحة الجمارك

أصدرت مصلحة الجمارك، برئاسة أحمد أموي، منشور تعريفات رقم 39 لسنة 2026، بشأن تنفيذ قرار  وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 258 لسنة 2026 بشأن فرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الازوتية بجميع أنواعها بواقع 10% من القيمة (فوب) والمقدم عنها فاتورة الى مصلحة الجمارك المصرية معتمدة من غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية قبل التصدير. 

وأشارت مصلحة الجمارك، عبر منشورها بضرورة تنفيذ قرار وزارة الاستثمار على أرض الواقع بداية من الأسبوع الجاري مع الالتزام الأحكام المادة الثانية من القرار التي تنص على عدم خضوع صادرات نترات الأمونيوم النقية تركيز النيتروجين بها أعلى من 34.2%، لرسم الصادر المقرر على الأسمدة الأزوتية المقرر بموجب القرار المشار اليه. 

وحسب منشور مصلحة الجمارك الذي اطلعت عليه " المال" يتم الغاء قراري وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقمي 190 ، 203 لسنة 2026 المذاعان بمنشوري تعريفات رقمي 30 ، 32  لسنة 2026 .

ونصت المادة الثانية من القرار الوزاري المنشور في الجريدة الرسمية على استثناء صادرات نترات الأمونيوم النقية التي يتجاوز تركيز النيتروجين بها 34.2% من رسم الصادر المقرر، وفق عدد من الشروط والضوابط منها قيام لجنة مشتركة من مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بسحب عينات من الشحنات المصدرة وتحليلها للتأكد من نسبة التركيز، إلى جانب تقديم المصدر تعهدًا بسداد الرسوم المستحقة حال ثبوت عدم تجاوز نسبة النيتروجين الحد المحدد للإعفاء.

كما ألزم القرار الجهات المختصة بإخطار قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للنتائج النهائية للفحص، وأن تتضمن مستندات الرسالة عند التصدير موافقة الجهة المختصة بوزارة الداخلية على تصدير الشحنة.

فيما أشارت المادة الثالثة من القرار إلى عدم سريان رسم الصادر الجديد على الرسائل الموجهة إلى المشروعات الإنتاجية القائمة داخل المناطق الحرة في مصر، وذلك في حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.