تناقش الجلسة العامة بمجلس النواب الاثنين المقبل ، تعديلات قانون الضريبة علي الدخل والذي يأتي حزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي أعلنت عنها الحكومة استكمالاً لمنهجية الإصلاح التي بدأتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من خلال الحزمة الأولى لمبادرة التسهيلات الضريبية، وترسيخاً لمبادئ الشفافية والعدالة الضريبية وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.
ووفقا لتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فإن التعديلات المقرر عرضها بالجلسة العامة تستهدف تحديث عدد من الأحكام المنظمة للديون المعدومة والتصرفات العقارية والأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة، وإقرار مزايا ضريبية للشركات القابضة والشركات الأم، فضلاً عن إلغاء بعض النظم التي لم تعد تتفق مع التطورات التشريعية والاقتصادية الراهنة، بما يسهم في تحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة ومتطلبات النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
وترتكز فلسفة المشروع على عدة محاور رئيسية، يتمثل أولها في تبسيط الإجراءات الضريبية وتخفيف الأعباء الإدارية على الممولين والإدارة الضريبية، من خلال معالجة بعض المشكلات العملية التي أفرزها التطبيق الفعلي للقانون، وتيسير شروط اعتماد الديون المعدومة، وإلغاء بعض النظم التي لم تعد تتناسب مع التطورات الاقتصادية والتشريعية الراهنة.
ومن بين الأهداف الرئيسية للمشروع أيضاً تشجيع الاستثمارات طويلة الأجل واستقطاب الشركات القابضة والشركات الأم إلى السوق المصرية، من خلال منح مزايا ضريبية تتعلق بتوزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
الملامح الرئيسية لمشروع القانون
مادة (28/ الفقرة الأولى/ البند 4):
ونص مشروع القانون علي وضع حد للديون المعدومة بملغ 5000 جنيه لكل دين يتم استثنائه من الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها لاستيفاء الدين، وتخفيض الفترة التي يجب أن تكون المنشأة قد اتخذت الإجراءات الجادة لاستيفاء الديون ولم تتمكن من تحصيلها بعد 18 شهراً من تاريخ استحقاقها لتصبح 12 شهراً، فضلاً عن إضافة بند جديد للإجراءات الجادة لاستيفاء الدين وهو ثبوت توقف المدين عن نشاطه لمدة تزيد على ثلاث سنوات دون وجود ممتلكات له، وذلك كله بغرض تسهيل اعتماد هذه الديون من الناحية الضريبية وتخفيف الأعباء الإجرائية على الممولين وخاصة قطاعات التمويل والتجزئة وغيرها من القطاعات التي تتعامل مع أعداد كبيرة من العملاء بمبالغ صغيرة وكذا تخفيض التكاليف الإدارية الناتجة عن اتخاذ مثل هذه الإجراءات، فضلاً عن تخفيف بعض الأعباء الإدارية من على الممول والإدارة الضريبية، ولضمان حوكمة القواعد الجديدة والمساوة فقد تم وضع حد أقصى لاعتماد جملة هذه الديون الضئيلة بحيث لا تتعدى 1% من رصيد المدينيين للمول في نهاية السنة الضريبية وفقاً لما تنظمه اللائحة التنفيذية.
و تضمنت التعديلات ايضا وضع معايير حاكمة توضح الفارق بين النشاط المدني المتمثل في واقعة التصرف العقاري الوحيد، وبين النشاط التجاري الذي ينطوي على ركن الاحتراف بعناصره، وذلك من خلال النص صراحة على استمرار خضوع الشخص الطبيعي لضريبة التصرفات العقارية بسعر (2.5%) في حال قيامه بأكثر من تصرف عقاري طالما لم يتوافر بشأنه ركن الاحتراف، مع النص على الحالات التي لا تعد التصرفات العقارية احترافاً في تطبيق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، والتي من بينها بيع الوارث العقارات أو الأراضي التي آلت إليه بطريق الميراث، سواء بحالتها أو بعد تشييد منشآت عليها لاستخدامه الخاص، وكذلك بيع العقارات المبنية أو الأراضي المشار إليها التي تملكها البائع، سواء بحالتها أو بعد تشييد منشآت عليها لاستخدامه الخاص، ولو تعددت تصرفاته فيها، ما دام لم تثبت المصلحة أنه تملك هذه الأراضي أو شيد تلك العقارات بقصد الاتجار، وتحقيق الربح.
وفي إطار الحد من المغالاة في إعادة تقدير قيمة التصرف في العقارات الخاضعة لضريبة التصرفات العقارية من جانب المصلحة، فقد تضمن النص المزمع استبداله بنص المادة (42) من القانون المذكور النص على أن يتم تحديد إجمالي قيمة التصرف وفقاً لما هو مدرج بعقد التصرف، وأن يقع على عاتق المصلحة عبء الإثبات حال عدم اعتمادها لهذه القيمة، الأمر الذي من شأنه تقليص سلطة المصلحة في التقدير دون مسوغ حقيقي يتم الاستناد عليه في تحديد قيمة التصرف العقارية.
ومراعاة للبعد الاجتماعي فقد تضمن النص حكماً مؤداه عدم خضوع التصرفات العقارية التي تتم بين الأصول والفروع والأزواج للضريبة المقررة بالمادة (42)، في ضوء المانع الأدبي الذي يحول دون استهداف تحقيق الربح وبالأحرى الحصول على مقابل لعملية نقل الملكية.
وفي إطار التوجه نحو إخضاع عمليات بيع وشراء الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية لضريبة الدمغة النسبية بديلاً عن ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في هذه الأوراق المالية، فقد تضمن النص المزمع استبداله بنص المادة (46 مكرراً 3) استبعاد الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة من الخضوع للضريبة على الدخل، حرصاً على تجنب حدوث ازدواج ضريبي متمثل في خضوع ذات الإيراد لنوعين من الضرائب، وهما الضريبة على الأرباح الرأسمالية وضريبة الدمغة.
واتساقاً مع أحكام نص المادة (46 مكرراً 3) المزمع استبداله بالمشروع المرفق فقد تضمن المادة (46 مكرراً 4) النص على وضع حافز للمتصرفين في الأوراق المالية غير المقيدة يضاف على تكلفة الاقتناء حال كان التصرف بالقيمة العادلة متمثلاً في قيمة ما يعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي عن كل سنة من سنوات الاحتفاظ على أن يكون احتساب تاريخ وتكلفة الاقتناء على أساس المتوسع المرجح ، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لها القانون، وذلك بهدف مراعاة عامل التضخم وتشجيعاً للمتصرف على الإقرار عن التصرف في الأسهم وسداد الضريبة المستحقة.
ونظراً لإلغاء الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية فقد استلزم الأمر ضرورة حذف الفقرات المعنية بقواعد حساب تكلفة الاقتناء للأسهم المقيدة بالبورصة.
وفي ضوء التحول في محاسبة الأوراق المالية المقيدة بالبورصة إلى ضريبة الدمغة النسبية بديلاً عن الضريبة على الدخل، فقد استلزم الأمر ضرورة إدراج نص يقرر إعفاء الأرباح التي تحققها الأشخاص الاعتبارية من الخضوع للضريبة على الدخل، وهو ما تم مراعاته من خلال إدراج تعديل بالإضافة إلى نص البند رقم (7) من المادة (50) يقرر إعفاء الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف في الأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية من الضريبة، مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عن هذا التصرف، مع النص على استثناء الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف في الأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية التي يترتب على التصرف فيها شطب قيد أسهم الشركة من البورصة وذلك لمنع أي عمليات تلاعب من شأنها التهرب من الضريبة على الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة.
وفي إطار الجهود التي تبذلها الدولة لدعم الاستثمار وتشجيع تأسيس الكيانات الاقتصادية العملاقة (الشركات القابضة والشركات الأم) فقد تضمن المشروع المرفق منح ميزة إضافية للشركات القابضة المقيمة في مصر، وذلك بإجراء تعديل على نص البند رقم (10) من المادة ذاتها يقرر إعفاء توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركة الأم أو الشركة القابضة من الشركات التابعة المقيمة وغير المقيمة عند معالجتها في وعائها التجاري، حيث إن النص الحالي كان يقرر إعفائها بنسبة 90% بينما يقرر النص المقترح بالمشروع المرفق إعفائها بنسبة 100% وذلك بشرط ألا تقل مساهمة الشركة الأم أو القابضة عن 25% من رأس مال الشركة التابعة أو حقوق التصويت، وألا تقل مدة الحيازة للشركة الأم أو القابضة لتلك النسبة عن سنتين أو أن تلتزم بالاحتفاظ بهذه النسبة لمدة سنتين من تاريخ اقتناء الأسهم أو حقوق التصويت.
وفي سبيل تعزيز قدرة الشركات المصرية نحو المساهمة في المشروعات القومية في البنية التحتية والتي تستلزم توفير سيولة مالية ضخمة كونها مشروعات طويلة الأجل مما يستتبع حاجة الشركات المصرية إلى الحصول على التمويل، لذا فقد تضمن المشروع المرفق النص على استثناء الشركات المصرية التي تساهم في المشروعات القومية في مجالات البنية التحتية من الحد الأقصى لاعتماد عوائد القروض والسلفيات المنصوص عليها بالمادة (52 البند1) وذلك بالنص على أنه استثناء من أحكام الفقرة الأولى من هذا البند لا يعد من التكاليف واجبة الخصم العوائد المدينة التي تدفعها الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في المادة (47) من قانون الضريبة على الدخل على القروض والسلفيات التي حصلت عليها فيما يزيد على أربعة أمثال متوسط حقوق الملكية وفقاً للقوائم المالية التي يتم إعدادها طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية، وذلك وفقا لعدد من الشروط ومنها أن تقوم الأشخاص الاعتبارية بتنفيذ مشروعات قومية في مجال البنية التحتية ويصدر بتحديد الشركات التي تستمتع بهذه الميزة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير ، وأن تكون القروض والسلفيات التي تحصل عليها من أطراف غير مرتبطة ، بالإضافة إلبي أن ألا تقل نسبة مساهمة الشخص الاعتباري في المشروعات القومية عن 25% من إجمالي قيمة استثماراته ،ـإلى جاني أن ينتهي الاستثناء بانتهاء مدة القروض المتعلقة بتنفيذ الأعمال الأساسية للمشروع القومي الذي يساهم فيه الشخص الاعتباري.
وفي إطار التوجه نحو تجنب الازدواج الضريبي عند احتساب الضريبة على توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركات المقيمة من شركات مقيمة أخرى، فقد تم تعديل تشريعي على نص المادة ينص على أن تستبعد التوزيعات التي حصلت عليها شركة مقيمة في مصر من التوزيعات التي تجريها شركة مقيمة أخرى من وعاء ضريبة التوزيعات وذلك بالشروط الآتية إذا زادت نسبة المساهمة في الشركة القائمة بالتوزيع على 25% من رأسمال الشركة المقيمة أو حقوق التصويت ، و ألا تقل مدة حيازة الشركة للأسهم أو الحصص عن سنتين من تاريخ اقتناء الأسهم للشركات المودعة أسهمها أو أسهمها وحصصها بإحدى شركات الإيداع والقيد المركزي.
وهو التعديل الذي من شأنه القضاء على الازدواج الضريبي الاقتصادي فيما يتعلق باحتساب ضريبة توزيعات الأرباح وفقاً لما تم إقراره بالمادة 56 المشار إليها واتساقا مع الاعفاء الكامل لتوزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركات القابضة والأم عند معالجتها ضمن وعاؤها التجاري والذي تم التطرق إليه بالتعديل على البند رقم 10 م المادة 50 ضمن المشروع، ليكون قد تم إقرار حزمة من المزايا الضريبية المحفزة لجذب وتشجيع استقطاب الشركات القابضة في مصر.
و تضمنت المادة الثانية من المشروع المرفق إضافة بند جديد برقم (7) على المادة (31) من قانون الضريبة عل الدخل، بهدف تقرير إعفاء الشخص الطبيعي من الخضوع للضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة في ظل الاستعاضة بضريبة الدمغة النسبية بديلاً عن ضريبة الأرباح الرأسمالية، وذلك أسوة بذات المعاملة الضريبية التي يتضمنها المشروع بموجب التعديل المزمع إجراؤه على المادة (50 البند7 ) من القانون ذاته، والخاص بذات الإعفاء للأشخاص الاعتبارية، مع النص على استمرار خضوع الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف في الأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية التي يترتب على التصرف فيها شطب قيد أسهم الشركة من البورصة.
كما تضمن المادة الثانية من المشروع المرفق إضافة فقرة جديدة لنص المادة (56) من القانون ذاته، وذلك لتقرير إعفاء عوائد القروض او التسهيلات التي تحصل عليها شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص من أشخاص غير مرتبطة لأغراض تمويل تنفيذ مشروعات قومية في مجال البنية التحتية، على أن يصدر بتحديد الشركات التي تتمتع بهذه الاستثناء قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء ًعلى عرض الوزير، وذلك بشرط ألا تقل مدة القرض أو التسهيل عن خمس سنوات، وألا تقل نسبة مساهمة الشركات في المشروعات القومية عن 25% من إجمالي قيمة استثماراتها، وتنتهي الاستفادة من هذا الإعفاء بانتهاء مدة القروض المتعلقة بتنفيذ الأعمال الأساسية للمشروع القومي الذي تساهم فيه الشركة، وذلك كله في إطار الحرص على تشجيع مؤسسات التمويل الدولية على منح القروض والتسهيلات لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية والتي تساهم في تنفيذ مشروعات قومية في البنية التحتية.
كما تضمنت المادة الثالثة من المشروع المرفق النص على منح الشركات التي تطرح أسهمها في البورصة المصرية بناءً على نشره معتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية حافزاً استثمارياً بنسبة 15% خصماً من الضريبة المستحقة بالإقرار الضريبي على الدخل لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الطرح، مع النص على أنه يشترط للتمتع بهذا الحافز ألا تقل القيمة السوقية لأسهم الشركة عند الطرح بناءً على قيمة عادلة 50 مليار جنيه، وألا تقل نسبة الأسهم المطروحة عن 20% من أسهم الشركة، أو طرح أسهم لا تقل قيمتها عن 10 مليارات جنيه مع النص صراحة على أن يقتصر منح هذا الحافز على مرة واحدة فقط طول عمر الشركة، ويجوز مد مدة هذا الحافز لمدة أخرى مماثلة بقرار من وزير المالية، وذلك وفقاً للشروط التي يحددها بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وقد جاء هذا النص بعد التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتشجيع كبرى الشركات على طرح أسهمها بالبورصة المصرية وما يستتبع ذلك من تحقيق عوائد اقتصادية للدولة.
و طبقاً لنص المادة الرابعة من المشروع المرفق فإن أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، تسري على الفترات الضريبية التي تبدأ من الأول من يناير 2023 وتنتهي قبل الأول من مارس 2025، وذلك بغرض إتاحة الفرصة للمولين نحو إنهاء منازعاتهم القائمة مع المصلحة خلال هذه الفترات وفقاً لآلية محاسبة مبسطة ضريبة قطعية أو نسبية.
و تضمنت المادة الخامسة من المشروع المرفق النص صراحة على التجاوز عن ما لم يسدد من الضريبة على الأرباح الرأسمالية المستحقة على التصرف في الأسهم المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية خلال الفترة من 16 يونيو 2023 حتى تاريخ بدء العمل بأحكام القانون المعروض مشروعه.
اماالمادة السادسة تضمنت النص على إلغاء العمل بالمحاسبة التقديرية، وذلك بإلغاء المادة (18) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، دون الإخلال باستمرار سريان القواعد والاسس والإجراءات الصادرة تنفيذاً لها على الفترات الضريبية التي بدأت قبل العمل بهذا القانون.
وتضمنت ايضا على إلغاء المادة (29 مكرراً) الخاصة بترحيل الخسائر الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة منها، وذلك في ظل النص على إلغاء الضريبة المفروضة عليها، واتساقاً مع ذلك تم النص على إلغاء المادتين (46 مكرراً 5) و(46 مكرراً 7) منه، والمادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.
و تتضمن المادة السابعة من المشروع المرافق النص على نشره-حال إقراره- في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
- و ادخلت لجنة الخطة والموازنة بالمجلس عدة تعديلات هامة علي مشروع القانون أهمها إضافة بند جديد برقم (10) إلى المادة (23) وبند جديد برقم (5) إلى المادة (33)، من قانون الضريبة على الدخل، بحيث تُعد هذه المساهمة من التكاليف واجبة الخصم عند حساب وعاء ضريبة الدخل.
و قامت اللجنة بفصل التعديلات المتعلقة بالشق الثاني من أحكام المساهمة التكافلية فى مشروع مستقل بتعديل بعض أحكام التأمين الصحى الشامل المُشار إليه، وذلك باستحداث مادة اصدار تضمنت اضافة فقرتين إلى المادة (42) منه يتضمن اعتبار المساهمة التكافلية ايراداً ضريبياً تتولى مصلحة الضرائب فحص وربط وتحصيل قيمتها رفق الإقرار الضريبي السنوي لضريبة الدخل، وتئول حصيلتها إلى الخزانة العامة للدولة، على أن تلتزم الخزانة العامة للدولة بتخصيص قيمة ما يعادل حصيلتها وتوريدها تلقائياً إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لدعم مواردها. كما استحدثت اللجنة مادة إصدار تضمنت حذف عبارتي "ولا تعد هذه المساهمة من التكاليف واجبة الخصم في تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل، ويتم تحصيلها وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون." الواردة بالمادة (40/ بند تاسعاً) من قانون نظام التأمين الصحي الشامل المشار إليه، وذلك اتساقاً مع هذه التعديلات والتى بموجبها أصبحت إيراداً ضريبيًا يُعد من التكاليف واجبة الخصم. كما استحدثت اللجنة مادة اصدار تضمنت اختصاص وزير المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحى فى اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستين يومًا من تاريخ العمل به.
- و قامت اللجنة بحذف البند (د) الوارد بالمادة (28/ الفقرة الأولى/ البند 4) من مشروع الحكومة، لتيسير الإجراءات على الممولين واكتفاءً بالإجراءات الجادة لاستيفاء الدين الواردة بالقانون القائم، كما قامت اللجنة بزيادة مبلغ الديون المعدومة المستثناه من حكم البند (4) المتعلق باشتراط اتخاذ إجراءات جادة لاستيفاء الدين لتصبح (10000 جنيه) بدلاً من (5000 جنيه) لإضافة مزيد من التيسيرات على الممولين.
- قامت اللجنة بإعادة صياغة (الفقرتين الأولى والثانية) من المادة (42) تحقيقاً للوضوح التشريعي ومنعاً لأي لبس في التفسير، وبحيث تنصرف الفقرتين الأولى والثانية من المادة إلى التصرفات العقارية التي تخضع لسعر الضريبة بواقع (2.5%) وذلك مهما تعددت تلك التصرفات، وهو ما ينطبق أيضًا على بيع الوارث العقارات أو الأراضي التي آلت إليه بطريق الميراث، مع إضافة فقرة ثالثة تشترط ألا يثبت للمصلحة أن هذه التصرفات قد تمت على وجه الاحتراف طبقاً لحكم المادة (19/7) من هذا القانون حيث لا تخضع التصرفات في هذا الحالة إلى سعر الضريبة المشار إليه (2.5%) وإنما تخضع لضريبة الأرباح باعتباره نشاطاً تجارياً في هذه الحالة. وفي هذا السياق أكدت اللجنة أنه يتعين على مصلحة الضرائب التمييز بين التصرفات التي تُمارس على سبيل الاحتراف وغيرها من التصرفات المعتادة التي لا ينطبق عليها هذا الوصف، حيث ان مجرد تعدد التصرفات لا يُعد فى حد ذاته احترافاً وإنما يتعين أن يكون هذا السلوك مقترناً بشواهد أخرى تؤكد مزاولته على وجه الاحتراف من حيث الانتظام واعتباره سلوك اقتصادي مستمر للشخص بقصد التجارة وتحقيق الربح.
- استبدلت اللجنة عبارة "ستين يوماً" بدلاً من "ثلاثين يوماً" الواردة في الفقرة الخامسة من المادة، وذلك للتيسير على الممول ومنحه مهلة أكبر نسبياً لسداد ضريبة التصرفات العقارية، لاسيما وأن مقابل التأخير يسري من اليوم التالي لانتهاء هذه المهلة.
- قامت اللجنة بإعادة صياغة المادة (52/ البند 1) من المشروع ، لأن الفقرة الثانية من البند التي أضافها مشروع القانون وردت كاستثناء من حكم الفقرة الأولى من البند وبالتالى قد يفهم من الصياغة الواردة بالمشروع أنها استثناء من التكاليف واجبة الخصم الواردة فى بداية المادة بينما المقصود إضافة حالة أخرى من حالات التكاليف التي لا تعد واجبة الخصم وبالتالي سريان حكم الفقرة الأولى من المادة عليها ولكن بشروط وضوابط. كما قامت اللجنة بإضافة عبارة "على القروض والسلفيات التي حصلت عليها" بعد عبارة " العوائد المدينة التي تدفعها الأشخاص الاعتبارية" الواردة بالفقرة الثانية لتوحيد الصياغة بين الفقرتين الأولى والثانية.
- قامت اللجنة بحذف الحكم الوارد في الفقرة الأخيرة من البند والتي تنص على أنه "ويصدر بتحديد الأشخاص الاعتبارية التي تستفيد من هذه الميزة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير"، لما في ذلك من أثر على تحديد وعاء الضريبة ذاته (باعتبار أن تحديد التكاليف واجبة الخصم من عدمه يؤثر في وعاء الضريبة) والذي يتعين أن يكون محدداً تحديداً واضحاً لا لبس فيه أو خفاء، إذ أن تحديد من يستفيد من هذه الميزه بشكل انتقائي بقرار من رئيس مجلس الوزراء دون أن يكون ذلك قاعدة عامة تطبق على كل من توافر بشأنه شروط تطبيق هذه الميزة، من شأنه أن يثير شبهة جدية بعدم الدستورية، لذا قامت اللجنة بحذف الحكم المشار إليه، وإعادة صياغة البند (أ) من ذات البند بحيث تكون الإحالة إلى رئيس مجلس الوزراء في تحديد المشروعات القومية في مجال البنية بناء على عرض الوزير والتي ينطبق عليها حكم هذه المادة.
- قامت اللجنة بناء على طلب الحكومة بمد نطاق الفقرة الرابعة من المادة (56 مكرراً) ليشمل الحكم المتعلق باستبعاد توزيعات الأرباح، توزيعات الأرباح بين الشركات التابعة والشركات القابضة أو الأم وفقاً لذات الشروط المقررة بالمادة.
المادة الثانيـة:
- قامت اللجنة بإعادة صياغة الفقرة المضافة بالمادة (56) من مشروع الحكومة، اتساقاً مع التعديل السابق الذي أدخلته اللجنة على المادة (52/ بند 1) ، بحيث تكون الإحالة إلى رئيس مجلس الوزراء في تحديد المشروعات القومية في مجال البنية بناء على عرض الوزير والتي ينطبق عليها حكم هذه المادة، دون الإحالة إلى رئيس مجلس الوزراء في تحديد الشركات التي تستفيد من هذا الإعفاء.
المادة الرابعة:
- قامت اللجنة بإعادة صياغة هذه المادة تحقيقاً للوضوح التشريعي وحتى لا يفهم من النص سريانه بأثر رجعى بالمخالفة للمادة (225) من الدستور، حيث أعادت اللجنة الصياغة بما يفيد انصراف النص إلى ضرائب غير نهائية مستحقة حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. كما تلافت اللجنة الإشكالية الواردة بالمشروع المقدم من الحكومة والتى كانت تحيل إلى المادة (الثالثة) من القانون رقم 30 لسنة 2023 والتى كانت تتضمن أيضًا إحالة إلى المادتين (93 و94) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 ، والثابت أن المادتين تم إلغاؤهما بالمادة (15) من القانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه وبالتالي لم يعد لهما وجود، لذا قامت اللجنة باستصحاب الأحكام الواردة بهاتين المادتين والنص عليها صراحة في المادة الرابعة من هذا المشروع.
المادة الخامسة:
- اضافة اللجنة عبارة " مع مراعاة حكم المادة الرابعة من القانون رقم 30 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005" من باب الوضوح التشريعى حيث سبق التجاوز عن الضريبة عن الفترة من يناير 2022 حتى 16/6/2023.
المادة السادسة:
- اضافت اللجنة المادة (49 مكرراً) من قانون الضريبة على الدخل إلى المواد الملغاة، والتى تنص على خضوع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية المحققة من مصدر من مصر للضريبة بسعر (10%) من صافي الأرباح الرأسمالية دون خصم أية تكاليف، وهو ما لم يعد له محل اتساقاً مع مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة حيث تخضع عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية لضريبة الدمغة دون ضريبة الأرباح الرأسمالية.
- التعديلات التى أدخلتها اللجنة على قانونى الضريبة على الدخل المشار إليه، ونظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2018، بشأن قيمة مبالغ المساهمة التكافلية المنصوص عليها فى المادة (40) من قانون نظام التأمين الصحى الشامل المُشار إليه:
خلال اجتماع اللجنة المعقود يوم الثلاثاء 23 من يونيو 2026 اقترح السيد وزير المالية إدخال تعديلات على مشروع القانون فيما يتعلق بالمساهمة التكافلية التي تنظمها المادة (٤٠) من قانون نظام التأمين الصحي الشامل المُشار إليه، بحيث تُعد هذه المساهمة من التكاليف واجبة الخصم عند حساب وعاء ضريبة الدخل، وقد ارتبط هذا التعديل بتعديلات أخرى ارتكزت على شقين:
الأول: أن تُعد حصيلة المساهمة التكافلية إيراداً ضريبياً، وتتولى مصلحة الضرائب فحص وربط وتحصيل قيمتها من المخاطبين بها.
الثاني: أن تؤول حصيلة المساهمة التكافلية إلى الخزانة العامة للدولة، على أن تلتزم الخزانة العامة بسداد قيمة ما يعادل حصيلتها وتوريدها بصورة تلقائية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لدعم مواردها وفقاً لأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل المشار إليه.
وقد أشار السيد وزير المالية إلى أن هذا التعديل وإن كان يمثل عبئاً على مصلحة الضرائب في قيامها بخصم وتحصيل قيمة المساهمة التكافلية إلا أنه يمثل ضمانة لحقوق الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في تحصيل مستحقاتها من المساهمة التكافلية، بما يكفل تعظيم مواردها واستدامتها المالية لتحقيق أهدافها.
وقد وافقت اللجنة على مقترح السيد وزير المالية بإجراء هذا التعديل فى ضوء المبررات التى ذكرها سيادته على أن يتم إدخال هذه التعديلات بعد موافقة مجلس الوزراء، وعلى أن يتم التعديل فى شقه الأول فى مشروع قانون الضريبة على الدخل المعروض، وأن يتم فصل الشق الثانى ليكون بمشروع مستقل بتعديل قانون التأمين الصحى الشامل المُشار إليه.
وبتاريخ 25/6/2026 ورد كتاب السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء إلى السيد المستشار رئيس مجلس النواب متضمنًا أن مجلس الوزراء وافق بجلسته المعقودة بتاريخ 24/6/2026 على التعديلات التى أدخلتها اللجنة المشتركة بناءً على طلب السيد وزير المالية بالمحددات التالية:
أن تكون المساهمة التكافلية من التكاليف الواجبة الخصم في تطبيق أحكام قانون الضريبة علي الدخل.
تعد هذه المساهمة إيرادا ضريبيا، وتتولي مصلحة الضرائب المصرية مسئولية فحص وربط و تحصيل قيمتها من المخاطبين بأحكامها وفق الإقرار الضريبي السنوي لضريبة الدخل، مع أيلولة حصيلتها إلي الخزانة العامة للدولة، علي أن تلتزم الخزانة العامة للدولة بتخصيص قيمة ما يعادل هذه الحصيلة وتوريدها تلقائيا دون استقطاع أي مبالغ إلي الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
صدور القرارات اللازمة لتنفيذ ذلك من وزير المالية بعد أخذ رأي الوزير المختص بالصحة والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
أن تُجرى التعديلات المتعلقة بالتعديل أو الحذف فى بعض مواد قانون نظام التأمين الصحى الشامل فى القانون ذاته.
وبناءً عليه أعدت اللجنة التعديلات المقترحة على النحو التالى:
أولاً: قانون الضريبة على الدخل:
- قامت اللجنة بتعديل (المادة الثانية) من مشروع الحكومة بإضافة بند جديد برقم (10) إلى المادة (23) وبند جديد برقم (5) إلى المادة (33)، من قانون الضريبة على الدخل، بحيث تُعد هذه المساهمة من التكاليف واجبة الخصم عند حساب وعاء ضريبة الدخل.
ثانيًا: تعديل بعض أحكام قانون التأمين الصحى الشامل:
- قامت اللجنة بفصل التعديلات المتعلقة بالشق الثاني من أحكام المساهمة التكافلية فى مشروع مستقل بتعديل بعض أحكام التأمين الصحى الشامل المُشار إليه، وذلك باستحداث مادة اصدار تضمنت اضافة فقرتين إلى المادة (42) منه يتضمن اعتبار المساهمة التكافلية ايراداً ضريبياً تتولى مصلحة الضرائب فحص وربط وتحصيل قيمتها رفق الإقرار الضريبي السنوي لضريبة الدخل، وتئول حصيلتها إلى الخزانة العامة للدولة، على أن تلتزم الخزانة العامة للدولة بتخصيص قيمة ما يعادل حصيلتها وتوريدها تلقائياً إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لدعم مواردها. كما استحدثت اللجنة مادة إصدار تضمنت حذف عبارتي "ولا تعد هذه المساهمة من التكاليف واجبة الخصم في تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل، ويتم تحصيلها وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون." الواردة بالمادة (40/ بند تاسعاً) من قانون نظام التأمين الصحي الشامل المشار إليه، وذلك اتساقاً مع هذه التعديلات والتى بموجبها أصبحت إيراداً ضريبيًا يُعد من التكاليف واجبة الخصم. كما استحدثت اللجنة مادة اصدار تضمنت اختصاص وزير المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحى فى اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستين يومًا من تاريخ العمل به.