أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 1330 لسنة 2026، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للمعاش التكميلي للعاملين بشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والمقيد تحت رقم 761.
وجاء القرار استنادًا إلى أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والقانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وبناءً على ما أقرته الجمعية العامة غير العادية للصندوق في اجتماعها المنعقد بتاريخ 23 سبتمبر 2025، وموافقة لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وتعديل أنظمتها الأساسية في جلستها المنعقدة بتاريخ 23 أبريل 2026.
وتضمن التعديل استبدال نص المادة (5/2) من الباب الثاني الخاص بشروط العضوية والاشتراكات، ليرهن استحقاق كامل الميزة التأمينية بتحقيق موارد سنوية بحد أدنى 70 مليون جنيه يسددها العاملون من صندوق خدمات العاملين وحصتهم الخدمية في الأرباح عن السنة السابقة، وفي حال عدم تحقيق هذه الموارد أو جزء منها، يلزم التعديل مجلس إدارة الصندوق بوقف صرف المزايا فورًا وإعداد دراسة اكتوارية تعتمدها الهيئة لتحديد الإجراءات التصحيحية المناسبة سواء بتخفيض المزايا أو زيادة الاشتراكات.
وشملت التعديلات أيضًا المادة (8) من الباب الثالث المتعلق بالمزايا، حيث حدد القرار شرائح المعاش الشهري التكميلي لمدة 25 عامًا وفقًا لأجر الاشتراك، لتبدأ من 6000 جنيه للأجر الأقل من 2250 جنيه، وتتدرج لتصل إلى 10500 جنيه لأجر الاشتراك الذي يبلغ 6000 جنيه فأكثر، مع إقرار زيادة بنسبة 50% من مقدار الزيادة في أقل فئة معاش (بما يعادل 600 جنيه) للمعاشات القائمة حتى 31 ديسمبر 2025، على أن تسري هذه التعديلات بأثر رجعي ابتداءً من 1 يناير 2026 وفقًا لقرار الجمعية العامة للصندوق.