أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 1329 لسنة 2026، باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بديوان عام وزارة الصحة والوحدات التابعة لها، المقيد برقم 489.
وجاء القرار لتنظيم الأطر المالية والاشتراكات والمزايا التأمينية المستحقة لأعضاء الصندوق، في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير وتنظيم أداء صناديق التأمين الخاصة، وحماية حقوق المتعاملين معها، بما يتوافق مع التشريعات المنظمة للسوق المالية غير المصرفية.
وتضمنت التعديلات المعتمدة تحديثًا شاملًا للمادة (3) من الباب الأول الخاصة بالبيانات العامة، حيث تقرر تحديد أجر الاشتراك بنسبة 250% من الأجر الأساسي الشهري، وفقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف بالجهة في الأول من مايو 2013، مع إقرار زيادة سنوية مركبة بنسبة 4% اعتبارًا من الأول من يناير 2026.
ونص القرار صراحةً على عدم الاعتداد بأي إضافات أخرى على هذا الأجر، أيًا كان سند إقرارها، إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية تفصيلية لفحص المركز المالي للصندوق واعتمادها من الهيئة.
وفيما يتعلق بشروط العضوية والاشتراكات الواردة بالباب الثاني، حدد التعديل المادة (5)، التي تجيز قبول أعضاء جدد بالصندوق، شريطة سداد رسوم عضوية تُحتسب كمضاعف لأجر الاشتراك في تاريخ الانضمام.
وترتبط هذه الرسوم طرديًا بالمدة المتبقية حتى بلوغ سن التقاعد القانوني، والتي تُحسب بالفارق بين تاريخ بلوغ سن التقاعد وتاريخ الانضمام الفعلي، مع احتساب كسور السنة نسبيًا، وفقًا لجداول تبدأ من 0.14 شهر للمدة المتبقية البالغة 39 عامًا، وتتدرج حتى تصل إلى 30 شهرًا.
كما شمل القرار تعديل المادة (9) من الباب الثالث الخاصة بالمزايا التأمينية، وتحديدًا في حالات انتهاء الخدمة بسبب الفصل أو الاستقالة أو المعاش المبكر أو النقل بناءً على رغبة العضو.
وأوضح القرار أنه إذا بلغت مدة اشتراك العضو 5 سنوات فأكثر، يصرف الصندوق له الميزة التأمينية المستحقة بافتراض بلوغه سن التقاعد القانوني، على أن تُخفض بنسبة مدة الاشتراك الفعلية إلى مدة الاشتراك المفترضة، ثم تُصرف وفقًا لنسب مئوية محددة بالجدول المرفق، تبدأ من 3.9% وتصل إلى 100%، مع اشتراط ألا يقل الحد الأدنى للميزة التأمينية عن إجمالي الاشتراكات المسددة، بالإضافة إلى إلغاء المادة (11) مكررًا من الباب ذاته.
وعلى الصعيد المالي، أعاد القرار تنظيم المادة (19) من الباب الرابع، محددًا حدًا أقصى للمصروفات الإدارية بنسبة 10% من إجمالي الاشتراكات السنوية، يضاف إليها مخصص سنوي بقيمة 400 ألف جنيه، وذلك بخلاف تكاليف إدارة استثمارات الصندوق، التي يختص مجلس الإدارة بتحديدها، وتعتمدها الجمعية العامة.
ونصت المواد الختامية للقرار على سريان هذه التعديلات بأثر رجعي اعتبارًا من 12 مايو 2025، تنفيذًا لما أقرته الجمعية العامة غير العادية للصندوق، مع إلزام الجهات المعنية بتنفيذ القرار ونشره على الموقع الإلكتروني للهيئة والصندوق.