«الرقابة المالية» تعتمد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق تأمين أعضاء جمعية الوفاء بكفر الشيخ

جاء القرار استنادًا إلى أحكام قانون التأمين الموحد

هيئة الرقابة المالية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 1328 لسنة 2026، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص لأعضاء جمعية الوفاء للعاملين بالإدارة المحلية في محافظة كفر الشيخ، والمقيد برقم 723.

جاء هذا القرار استنادًا إلى أحكام القانون رقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد، وقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009، وبناءً على ما أقرّته الجمعية العامة غير العادية للصندوق في اجتماعاتها السابقة، وموافقة لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وتعديل أنظمتها الأساسية.

وتضمنت التعديلات المعتمدة تحديثًا شاملًا لنصوص المادة (4/د) من الباب الثاني والمتعلقة بشروط العضوية والاشتراكات، حيث جرى تحديد رسم العضوية كمضاعف لأجر الاشتراك في تاريخ الانضمام بالشهور وفقًا للفئات العُمرية المختلفة للمشتركين، والتي تبدأ من سن 26 عامًا فأقل، وحتى سن 60 عامًا، مع النص على احتساب السن عند الانضمام بالفرق بين تاريخ الانضمام وتاريخ الميلاد وحساب كسور السنة نسبيًّا.

وشمل القرار تعديل المادتين 8 و9 من الباب الثالث الخاص بالمزايا التأمينية، إذ نصت المادة 8 على صرف ميزة تأمينية بواقع ثلاثة أشهر من أجر الاشتراك عن كل سنة من سنوات الاشتراك الفعلي في حالات بلوغ سن التقاعد القانونية البالغ 60 سنة، أو الوفاة، أو العجز الكلي المستديم، وبحد أدنى يبلغ عشرين شهرًا من ذات الأجر، شريطة ألا تقل مدة الاشتراك بالنظام عن ثلاث سنوات.

أما المادة 9 فقد نظمت حالات انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة، أو النقل، أو الإحالة إلى المعاش المبكر، أو العجز الجزئي الطبيعي، حيث يُصرَف للعضو الأقل من 50 عامًا إجمالي اشتراكاته المسدَّدة، في حين تُحسب للعضو من سن 50 عامًا فأكثر ميزة تأمينية مخفضة بنسب متدرجة تبدأ من 49% وتصل إلى 93% بناءً على السن في تاريخ انتهاء الخدمة.

وعلى الصعيد المالي والإداري، قضت التعديلات في المادة 21 من الباب الرابع بأن يكون الحد الأقصى لنسبة المصروفات الإدارية 40% من الاشتراكات السنوية، بالإضافة إلى مخصص أجور وبدلات الجلسات بواقع 48 ألف جنيه سنويًّا. 

كما عدلت المادة 30 من الباب السابع لتنص على أن يُدار الصندوق من خلال مجلس إدارة مكون من 7 أعضاء، تنتخب الجمعية العامة 5 أعضاء منهم بالاقتراع السري من بين أعضائها، إلى جانب عضوين من ذوي الخبرة وفقًا للضوابط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.

وأوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية أن تطبيق هذه التعديلات يسري بأثر رجعي ابتداءً من تاريخ 1 يناير 2025، باستثناء المادة 21 التي بدأ سريانها من 1 يوليو 2025، والمادة 30 التي سرت من 11 مايو 2025، وذلك بناءً على القرارات المعتمدة من الجمعية العامة للصندوق، مشيرةً إلى نشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة لبدء تنفيذه من قِبل الجهات المعنية.