أكدت وزارة العمل استمرار تقديم خدمة تسوية منازعات العمل الجماعية مجانًا، بهدف دعم الاستقرار داخل سوق العمل وتعزيز العلاقات بين طرفي العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال، من خلال اتخاذ الإجراءات الرضائية اللازمة للتوفيق بين الجانبين وتحسين شروط وظروف العمل.
وأوضحت الوزارة أن الخدمة تستهدف العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقوانين ذات الصلة، بالإضافة إلى العاملين بشركات قطاع الأعمال العام فيما لم يرد بشأنهم نص خاص في القوانين المنظمة لأوضاعهم.
وبحسب الوزارة، يتعين عند نشوب نزاع عمل جماعي أن يتقدم أحد طرفي العملية الإنتاجية بطلب للتوفيق موقعًا من مقدم الطلب وممهورًا بخاتمه الرسمي، على أن يكون مدعمًا بالمستندات التي توضح الحق محل النزاع، إلى جانب البيانات الخاصة بالمنشأة والعاملين بها.
وتُقدم الطلبات من خلال الإدارة العامة لفض منازعات العمل الجماعية بديوان عام الوزارة أو عبر وحدات فض منازعات العمل الجماعية بمديريات القوى العاملة المختصة الواقعة في نطاق نشاط المنشأة.
وتبدأ إجراءات الخدمة بتلقي طلب تسوية المنازعة وفرزه وتحديد أولوياته، ثم تحديد جلسة توفيق بين طرفي النزاع وإخطارهما رسميًا بموعدها، يلي ذلك عقد جلسات التوفيق لمحاولة الوصول إلى تسوية ودية وإبرام اتفاقية عمل جماعية.
وأشارت الوزارة إلى أنه في حال تعذر التوصل إلى تسوية ودية، يتم إحالة النزاع إلى مرحلة الوساطة بناءً على طلب أحد الطرفين، وفي حال استمرار الخلاف وعدم التوصل إلى اتفاق خلال مرحلة الوساطة، يُحال النزاع إلى التحكيم وفقًا للإجراءات القانونية المقررة.
وتشمل مخرجات الخدمة التوصل إلى تسويات ودية أو إبرام اتفاقيات عمل جماعية، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الموضوعات غير القابلة للتفاوض عبر إحالتها إلى الجهات والمديريات المختصة.