«الرقابة المالية» تعتمد تعديلات المزايا والنظام الأساسي لصندوق تأمين عاملي جامعتي المنصورة ودمياط

جاء القرار استنادًا إلى قانون التأمين الموحد

الهيئة العامة للرقابة المالية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 1239 لسنة 2026، والخاص بـاعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بجامعتي المنصورة ودمياط، والمقيَّد بالهيئة تحت رقم 499.

جاء القرار استنادًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009، وبناءً على ما أقرّته الجمعية العامة غير العادية للصندوق في اجتماعها المنعقد خلال شهر أغسطس من عام 2025.

وتضمن التعديل المقر في المادة الأولى تحديثًا شاملًا لشروط العضوية والاشتراكات بالباب الثاني من اللائحة، حيث يتيح النظام الجديد قبول أعضاء جدد بالصندوق شريطة سداد رسم عضوية يجري احتسابه بصيغة نسبية مرنة تعتمد على المدة المتبقية لبلوغ سن التقاعد القانوني وقت الانضمام مقاسة بالشهور، أو عبر التزام العضو بسداد الاشتراكات المقررة بدءًا من تاريخ التعيين أو تأسيس الصندوق أيهما أقرب، مضافًا إليها عائد استثماري يضمن ألا يقل عن العائد المحدد في الدراسة الاكتوارية المعتمدة.

وفيما يتعلق بالمزايا التأمينية الممنوحة للمشتركين، أقرّت التعديلات نصًّا مستحدثًا للمادة 8 بالباب الثالث، يقضي بصرف ميزة تأمينية بواقع 225 شهرًا من أجر الاشتراك السائد، وذلك في حالات انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد القانوني، أو الوفاة، أو العجز الكلي المستديم، حيث تُصرَف هذه المبالغ للعضو مباشرة أو لورثته الشرعيين في حال عدم تحديد مستفيدين بعينهم قبل وقوع الحالة الموجبة للصرف.

وعلى الصعيدين المالي والإداري، وضعت التعديلات سقفًا صارمًا للمصروفات الإدارية السنوية للصندوق؛ إذ نصت المادة 20 على ألا تتجاوز هذه النسبة 1.5% من إجمالي الاشتراكات السنوية المحصَّلة، مع فصلها تمامًا عن تكاليف إدارة استثمارات الصندوق التي تقع مسئولية تحديدها على مجلس الإدارة واعتمادها من قِبل الجمعية العمومية.

كما أُعيد تنظيم هيكل مجلس الإدارة بالمادة 30 ليصبح مكونًا من 11 عضوًا، تنتخب الجمعية العامة 6 منهم بالاقتراع السري، ويُعين رئيس الجهة 3 أعضاء من العاملين الحاليين أو السابقين، بجانب ضم عضوين من ذوي الخبرة طبقًا لضوابط الهيئة.

واختتم القرار بتحديد المخطط الزمني لتطبيق هذه التعديلات، حيث تقرر سريان الأحكام الجديدة بأثر رجعي بدءًا من تاريخ 1 يناير 2025، باستثناء التعديل المتعلق بهيكلة مجلس الإدارة والذي بدأ تفعيله رسميًّا من تاريخ 31 مارس 2026، مع إلزام الجهات المعنية بنشر القرار وإتاحته عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية والموقع الإلكتروني للصندوق لضمان الشفافية وإعلام كل المستفيدين.