الرقابة المالية تعتمد تعديلات لائحة صندوق تأمين العاملين بمطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة

جاء القرار استنادًا إلى أحكام قانون التأمين الموحد

 الهيئة العامة للرقابة المالية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 1236 لسنة 2026، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة المقيد برقم 330.

وجاء هذا القرار استنادًا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد، والقانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وبناءً على ما أقرته الجمعية العامة غير العادية للصندوق في اجتماعها المنعقد خلال شهر أغسطس 2025.

وتضمنت التعديلات المعتمدة تحديثًا شاملًا لتعريف أجر الاشتراك في الباب الأول من لائحة النظام الأساسي، حيث نصت المادة الثالثة على أن أجر الاشتراك المعتمد هو الأجر الأساسي الشهري وفقًا لجداول الأجور السارية بالجهة في 1 يوليو 2013، مع تثبيت أجر الاشتراك بقيمته في ذلك التاريخ.

وقرر التعديل عدم الاعتداد بأي إضافات أخرى أيًا كان سند إقراراها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية متخصصة لفحص المركز المالي للصندوق واعتمادها رسميًا من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.

وشمل القرار تنظيم شروط العضوية والاشتراكات بالباب الثاني، إذ حددت المادة الرابعة الحد الأقصى لسن الانضمام للصندوق بواقع 48 عامًا، مع جواز قبول أعضاء جدد تجاوزوا هذا السن شريطة سداد رسم عضوية محدد كمضاعف لأجر الاشتراك بالشهور يبدأ من 0.52 شهر لمن بلغ 49 عامًا ويتدرج وفقًا لسنوات العمر حتى يصل إلى 1.46 شهر لمن بلغ 59 عامًا، على أن يُحسب السن عند الانضمام بالفارق بين تاريخ الانضمام وتاريخ الميلاد ويُقرب لأقرب سنة صحيحة.

وفيما يتعلق بالمزايا التأمينية الممنوحة للأعضاء بالباب الثالث، أوضحت المادة السابعة أنه في حالة انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد القانونية، يؤدي الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع شهرين من أجر الاشتراك عن كل سنة خدمة سابقة على إنشاء الصندوق في 1 يناير 1989 بحد أقصى 20 سنة خدمة سابقة، وتصرف هذه الميزة للأعضاء العاملين بالشركة في 31 ديسمبر 1994 فقط، بالإضافة إلى ثلاثة أشهر ونصف الشهر من أجر الاشتراك عن كل سنة من سنوات الاشتراك الفعلي بالصندوق.

وبحد أقصى إجمالي للميزة المنصرفة يبلغ 80 شهرًا من أجر الاشتراك، وهو ذات الحد الثابت الذي يُصرف للعضو أو لورثته الشرعيين في حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلي المستديم.

ونصت المواد الختامية للقرار الصادر بتاريخ 4 مايو 2026 على سريان هذه التعديلات رسميًا ابتداءً من تاريخ صدور القرار، مع توجيه الجهات المعنية بتنفيذه ونشره على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية والموقع الإلكتروني للصندوق لإتاحة الاطلاع عليه لكافة ذوي الشأن.