الرقابة المالية تعتمد تعديلات النظام الأساسي لصندوق الانتماء لقطاع الكهرباء والطاقة

جاء القرار استنادًا إلى أحكام قانون التأمين الموحد

الهيئة العامة للرقابة المالية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 1235 لسنة 2026، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق الانتماء لقطاع الكهرباء والطاقة الخاص بالعاملين والشركات التابعة له، والمقيد تحت رقم 210.

وجاء هذا القرار استنادًا إلى أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والقانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وبناءً على ما أقرته الجمعية العامة غير العادية للصندوق في اجتماعها المنعقد منتصف عام 2025، وموافقة لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وتعديل أنظمتها الأساسية بجلستها المنعقدة في أبريل من العام الجاري.

وتضمن القرار المنشور رسميًّا استبدال نصوص عدد من المواد في أبواب النظام الأساسي للصندوق لتشمل أحكامًا عامة جديدة وشروطًا محدثة للعضوية والاشتراكات والمزايا التأمينية.

وحسمت التعديلات تعريف أجر الاشتراك ليتضمن العلاوات الخاصة المقررة خلال الأعوام من 1987 حتى 2013، مع تطبيق جدول الشرائح الخاص بكل من الشركة المصرية لهندسة نظم القوى الكهربائية والشركة المصرية الألمانية للمنتجات الكهربائية (إجيماك) والمعتمد من الخبير الاكتواري نهاية عام 2024.

وفيما يتعلق بشروط العضوية والاشتراكات، حدد القرار الحد الأقصى لسن الانضمام بـ 39 عامًا للعاملين بالشركات، و37 عامًا للعاملين بالوزارة، و41 عامًا للعاملين بالهيئات، مع جواز قبول أعضاء جدد تجاوزوا هذه السن شريطة سداد رسم انضمام نسبي متدرج يحسب بالفرق بين تاريخ الانضمام وتاريخ الميلاد وفقًا للجداول المعتمدة بالقرار.

كما نظمت التعديلات الجديدة نسب المزايا التأمينية المستحقة في حالات انتهاء الخدمة بسبب المعاش المبكر أو الاستقالة أو الفصل أو النقل خارج القطاع، مع التأكيد على أن الحد الأدنى للمزايا في جميع الأحوال لا يقل عن إجمالي الاشتراكات التي سددها العضو فعليًّا.

وحدد الباب الخامس من التعديلات الهيكل المالي الجديد واشتراكات الأعضاء الشهريّة، حيث قُسمت الجهات المشتركة إلى أربع مجموعات؛ تلتزم المجموعتان الأولى والرابعة بسداد اشتراك شهري بنسبة 22% من أجر الاشتراك، بينما تدفع المجموعة الثانية نسبة 24%، والمجموعة الثالثة بنسبة 17%.

ونص القرار في مادته الثالثة على سريان هذه التعديلات بأثر رجعي ابتداءً من تاريخ 14 يونيو 2025، وهو تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية للصندوق التي وافقت على هذه البنود، على أن يُنشر القرار رسميًّا على الموقع الإلكتروني للهيئة والصندوق لبدء العمل به.