أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 1127 لسنة 2026، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي الخاص بصندوق التأمين الخاص لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة القاهرة والمقيد برقم 471.
وجاء هذا القرار بعد الاطلاع على قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024، وقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009، وبناءً على ما أقرته الجمعية العامة غير العادية للصندوق في اجتماعيها المنعقدين خلال عامي 2025 و2026.
وتضمنت التعديلات المادة 4 من الباب الثاني للائحة المتعلقة بشروط العضوية؛ حيث تم وضع قواعد جديدة قبول الأعضاء الجدد ترتبط بسداد رسم عضوية مرن يحتسب كمضاعف لأجر الاشتراك في تاريخ الانضمام بالشهور، ويتحدد بناءً على المدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانوني بالسنوات، مع احتساب كسور السنة نسبيًا.
وشملت الجداول المرفقة تدرجًا في رسم العضوية يبدأ من "لا شيء" لمن يتبقى له 19 سنة فأكثر، ويتزايد تدريجيًا كلما قلت المدة المتبقية لتصل القيمة إلى 270.55 ضعفًا لمن يتبقى له سنة واحدة.
كما شملت التعديلات المادة 8 من الباب الثالث والخاصة بالمزايا التأمينية الممنوحة للأعضاء؛ حيث نصت المادة المعدلة على أنه في حالة انتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد القانوني، يؤدي الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع 300 شهر من أجر الاشتراك بحد أقصى يبلغ 195 ألف جنيه.
أما في حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلي المستديم، فيلتزم الصندوق بتأدية الميزة التأمينية للعضو أو لورثته الشرعيين بذات القيمة بواقع 300 شهر من أجر الاشتراك، وبحد أقصى 195 ألف جنيه، على أن يكون الحد الأدنى في هذه الحالة 100 ألف جنيه.
وأقرت الهيئة سريان هذه التعديلات بأثر رجعي ابتداءً من تاريخ 1 أغسطس 2025، تماشيًا مع ما قررته الجمعية العامة غير العادية للصندوق.
ونصت المادة الثالثة من القرار على إلزام الجهات المعنية بتنفيذه، مع نشره رسميًا على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للصندوق ليكون متاحًا لجميع الأعضاء والمستفيدين.