أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، التابعة لوزارة المالية، منشور تصدير رقم 13 لسنة 2026 ، والذي نص على أن عدم طلب تقديم سجل صناعي على عدد من البضائع التي يتم تصديرها.
وحسب المنشور، فتشمل هذه البضائع المنتجات الزراعية التي لم تجرى عليها عمليات تصنيعية تغير من حالاتها ، وكذا التي أجري عليها عمليات بسيطة كالتجفيف والجرش والدش ولم تخرجه من كونه منتج زراعي، وكذا المخلفات الزراعية كأغلفة القشور والحبوب والسرسة.
وأشار جمال عزت رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية، بوزارة الاستثمار، أن هذا يأتي في إطار أحكام المادة 40 من لائحة القواعد المنفذة لقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 والتي تتضمن أنه لا يجوز تصدير المنتجات الصناعية إلا إذا كانت من إنتاج منشآت صناعية صادر لها ترخيص بإقامتها ومزاولة نشاطها، وذلك فيما عدا المصنوعات اليدوية والحرفية والعاديات السياحية.
وأضاف في خطابه لأحمد العسقلاني نائب رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن هذا يأتي إلحاقا بشأن ما ورد من المجلس التصديري للحاصلات الزراعية من شكاوى بعض الشركات المصدرة للتمور من مطالبة بعض مسئولي مصلحة الجمارك في موانئ الشحن بضرورة تقديم سجل صناعي مع شحنات التمور النصف جافة المصدرة على الرغم من أنه لا يتم عليها عمليات تصنيعية، والمنتهي إلى أن التمور النصف جافه لا تعد منتج صناعي، وإنما منتج زراعي لا تتم عليه أية عمليات تصنيعية ومن ثم لا يسلتزم تقديم سجل صناعي عند التصدير.
وذكر المنشور إلى أن مصلحة الجمارك، خاطبت وزارة الاستثمار خلال أبريل الماضي، عن مدى إلزامية تقديم السجل الصناعي عند إتمام تصدير بعض أصناف السلع الزراعية التي أجري عليها عملية الجرش والتجفيف والدش، وكذا بعض أصناف المخلفات الزراعية على بعض الحاصلات الزراعية لا تستلزم تقديم سجل صناعي لإتمام إجراءات التصدير.