عقب إحالته من الحكومة.. «المال» تنشر قانون الأحوال الشخصية الجديد

الاحوال الشخصية

حصلت “المال” على النسخة الكاملة لمشروع قانون الأسرة الجديد، والذي تمت إحالته إلى لجنة مشتركة لبدء مناقشته؛ نظرًا لأهميته لكونه يمس صياغة الحياة اليومية للمصريين.

ونص مشروع القانون على إلغاء 5 قوانين أساسية، مما يعني انتقال مصر من عصر "تعدد القوانين الأسرية" إلى عصر "القانون الموحد".

كما أعاد مشروع القانون هيكلة منظومة الحضانة، حيث أعاد ترتيب حق الحضانة ليكون الأم ثم الأب، وهو التعديل الجوهري الذي تضمّنه القانون بهدف ضمان بقاء الطفل في محيط أسرته المباشرة في حال غياب الأم، بدلًا من انتقاله لدرجات قرابة أبعد.


التقاضي الرقمي 

استحدث المشروع مواد تُلزم بالتوثيق الإلزامي، حيث نص مشروع القانون على عدم الاعتداد بالطلاق إلا من تاريخ توثيقه رسميًّا أمام المأذون، لضمان الحقوق المالية للزوجة والأطفال.
كما منح وزير العدل سلطة إصدار قرارات لرقمنة إجراءات التقاضي ووثائق الزواج والطلاق، بما يتماشى مع خطة الدولة للتحول الرقمي.


الاستضافة

ونظّم مشروع القانون حق "الاستضافة" بديلًا للرؤية التقليدية، مع وضع "صمامات أمان" قانونية؛ ومنها حق الطرف غير الحاضن في استضافة الطفل بمنزله في العطلات الرسمية والمدرسية.

كما وُضعت عقوبات رادعة تشمل المنع من السفر والتعويض المادي في حال الامتناع عن رد الطفل، أو في حال السفر به للخارج دون إذن كتابي من الطرف الآخر وقاضي الأمور الوقتية.


حماية أموال القصر 

وأفرد المشروع قسمًا كاملًا للولاية على المال، حيث حدد ضوابط صارمة للتصرف في أموال القصر، وتوسيع صلاحيات النيابة العامة في الرقابة على الأوصياء؛ لضمان عدم ضياع حقوق القصر المالية تحت ذريعة الإدارة.


سن التخيير 

وأبقى المشروع على سن الـ15 عامًا كسنٍّ لانتهاء الحضانة، مع إعزام القاضي بتخيير الصغير بعد بلوغ هذه السن؛ لضمان استقراره النفسي والتربوي.

كما حدد مطلع شهر أكتوبر التالي لتاريخ النشر موعدًا لدخول القانون حيز التنفيذ، مع منح فترة انتقالية للمحاكم لتصفية القضايا القديمة وفقًا للقوانين الملغاة، ما يضمن عدم حدوث ارتباك في الدوائر القضائية.

العدة

ونظَّم المشروع العدة والرجعة، حيث نصت المادة 86 على أن العدة والرجعة المدة المحددة شرعًا، والتي لا يجوز للمرأة خلالها الزواج بعد وقوع الفرقة العدة هي الزوجية أو وفاة الزوج.

كما نصت المادة 87 على أنه تجب العدة على المرأة في حالة الفرقة بين الزوجين بعد الدخول أو الخلوة الشرعية، سواء كانت الفرقة من طلاق رجعي، أو بائن أو بحكم من المحكمة، وسواء كان الزواج صحيحًا أو فاسدًا أو وطء بشبهة تاريخ الترك أو وفاة الزوج أو باعتباره ميتًا بحكم نهائي من المحكمة أو بقرار رسمي من الجهة المختصة بحسب الأحوال.

فيما نصت المادة 88 على أن تقضي العدة من تاريخ الطلاق أو التطليق في حال الزواج الصحيح من تاريخ وقوع الطلاق، ومن الزواج الفاسد من تاريخ الحكم بالتفريق، وفي الوطء بشبهة من تاريخ الترك أو في حال وفاة الزوج أو باعتباره ميتًا بحكم نهائي من المحكمة أو بقرار رسمي من الجهة المختصة، بحسب الأحوال.

وفي التطليق أو الفسخ بحكم المحكمة من تاريخ صدور الحكم من محكمة أول درجة بعد صيرورته نهائيًّا، ومن تاريخ الحكم الصادر من محكمة الاستئناف إن كانت هي التي قضت بالتطليق، وفي جميع الأحوال لا تلزم العدة قبل الدخول أو الخلوة الشرعية.

بينما نصت المادة 89 على: "تنقضي العدة من تاريخ الطلاق أو التطليق وفق ما يلي:

أ) المطلقة التي تحيض برؤيتها دم الحيض ثلاث مرات كوامل بما لا يقل عن ستين يومًا.

ب) المطلقة التي لا تحيض بمرور تسعين يومًا.

ج) المطلقة غير المنتظم حيضها برؤيتها دم الحيض ثلاث مرات كوامل أو بمرور عشرة أشهر قمرية أيهما أقرب.

د) المطلقة الحامل بوضع الحمل أو سقوطه وبراءة الرحم.

ونصت المادة 90 على: "المرأة المتوفى عنها زوجها حقيقة أو حكمًا تنقضي عدتها بمُضي أربعة أشهر قمرية وعشرة أيام من تاريخ الوفاة أو الحكم أو القرار أو بوضع الحمل أو بسقوطه وبراءة الرحـم.

ونصت المادة 91 على أن المطلقة رجعيًّا المتوفى عنها زوجها أثناء فترة العدة تتحول إلى عدة الوفاة، ولا يُحتسب ما مضى.