أقرّت الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الاثنين، رسميًّا مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
وفيما يلي النص الكامل لمشروع قانون :
ويتضمن مشروع القانون تعديل المادة (111)،
وتنص المادة 111، بعد التعديل في مشروع القانون كالتالي:
تلتزم الخزانة العامة خلال العام المالي 2025/ 2026 بسداد قسط سنوي للهيئة، تبلغ قيمة القسط الأول مبلغ 238,55 مليار جنيه، يزاد بنسبة (6,4%) مركبة سنويًّا، اعتبارًا من 1/7/2026، واعتبارًا من 1/7/2027 تضاف نسبة 0,2% سنويًّا إلى نسبة زيادة القسط حتى تصبح هذه النسبة (7%) مركبة بدءًا من 1/7/2029، كما يضاف إلى قيمة القسط السنوي مبلغ مليار جنيه سنويًّا بدءًا من 1/7/2026 لمدة خمس سنوات، ويؤدى هذا القسط لمدة خمسين سنة تبدأ اعتبارًا من 1/7/2025، وذلك مقابل قيام صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه بالمادة (5) من هذا القانون بتحمل ما يأتي:
1- التزامات الخزانة العامة للدولة في المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
2- التزامات الخزانة العامة للدولة المقررة بموجب أحكام المادتين الثانية و الثالثة من قانون الإصدار، والمواد أرقام (19) بند ب من البند (3)، (23 بند 4)، (27)، 28 (بند ج)، 29، 35، 159، 163 من هذا القانون.
3- مساهمة الخزانة العامة للدولة بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند رابعًا من المادة (2) من هذا القانون.
4- المبالغ المودَعة لحساب صندوقي التأمين الاجتماعي لدى بنك الاستثمار القومي في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
5- مبالغ الصكوك التي صدرت من وزارة المالية لصندوقي التأمين الاجتماعي قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
6- كامل المديونية المستحَقة على الخزانة العامة لصندوقي التأمين الاجتماعي قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
7- العجز الاكتواري في نظام التأمين الاجتماعي الحالي حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
8- سندات الخزانة العامة البالغ مجموع قيمتها الاسمية مبلغ 100 مليار جنيه، ويصدر بتحديد هذه السندات قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة، وذلك دون الإخلال باستحقاق كوبونات هذه السندات حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
9- كامل المديونية المستحقة للهيئة الناتجة عن تطبيق أحكام القانون رقم 8 لسنة 2020 حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
10- المديونية المستحقة للهيئة على هيئة السلع التموينية حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
11- كامل المديونية المستحقة للهيئة على مصلحة الضرائب المصرية بخلاف الاشتراكات التأمينية والمبالغ الإضافية المستحقة عليها.
ولا يشمل القسط السنوي المشار إليه ما يلي:
1- المعاشات الاستثنائية المقررة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1964 والتي تتقرر اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
2- أي مزايا إضافية تتقرر بعد تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وتتحمل بها الخزانة العامة سواء بزيادة المزايا أو استحداث مزايا إضافية لبعض الفئات.
وعلى الخزانة العامة بعد انتهاء مدة القسط المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة أداء المستحقات المالية المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون إلى الهيئة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية بقواعد وأحكام تنفيذ هذه المادة".