الرقابة المالية تقرر ضوابط جديدة لنسب استهلاك تأمينات السيارات

وتُلزم الشركات بتعديل وثائقها

الهيئة العامة للرقابة المالية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 897 لسنة 2026، والذي يقضي بتعديل بعض أحكام القرار السابق رقم 1052 لسنة 2019 المنظم لضوابط تحديد نسب استهلاك تأمينات السيارات.

ووفقا لبيان الهيئة، يأتي هذا التحرك في إطار استكمال البنية التشريعية لقطاع التأمين بعد الاطلاع على قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024، بهدف تعزيز حقوق حملة الوثائق وتنظيم العلاقة بين شركات التأمين والجمهور.

وتضمن القرار استبدال المادة الثانية من اللائحة السابقة بجدول محدد لنسب الاستهلاك القصوى التي تلتزم شركات وجمعيات التأمين بخصمها من مقايسة إصلاح السيارات التي تعرضت لحوادث.

وحدد الجدول نسبًا تصاعدية تبدأ من 2.5% للسنة الأولى من الموديل، وتصل إلى 20% للسنة الخامسة وما بعدها، فيما وضع ضوابط خاصة للمستهلكات مثل الكاوتش والبطاريات بنسبة استهلاك تبلغ 25% للسنة الأولى، وبحد أقصى استهلاك لسنتين يبلغ 50%.

كما شملت الضوابط خصم 50% في حالات وجود "بارومة" أو لصنفرة وترميل الزجاج من أثر الطريق.
وفي سياق تنظيم عملية الإصلاح، أقر التعديل مادة جديدة تمنح شركات التأمين الحق في مطالبة العملاء بتسليم قطع الغيار التالفة التي تم استبدالها عند تنفيذ مطالبات الإصلاح.

وأشار القرار إلى أنه في حال تعذر تسليم هذه الأجزاء أو قطع الغيار التالفة لأي سبب من الأسباب، يتم تطبيق نسبة الخصم المنصوص عليها في الوثيقة، وذلك لضمان الشفافية ومنع التلاعب في تقديرات التعويضات.

وشددت الهيئة في قرارها على ضرورة التزام كافة شركات وجمعيات التأمين المرخص لها بممارسة فرع تأمين السيارات بتعديل نماذج وثائق التأمين التي تصدر عنها بما يتفق مع الضوابط الجديدة، ومنحتها مهلة توفيق أوضاع لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار.

ونصت المادة الرابعة من القرار على أن ينشر القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، على أن يٌعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.