«سلامة الغذاء» تعلن عن الضوابط الخاصة بالإعلان عن المنتجات الغذائية

وفقاً للقواعد المقررة

الهيئة القومية لسلامة الغذاء

في إطار التكامل والتنسيق القائم بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء والمجلس التصديري للصناعات الغذائية لضمان سلامة الغذاء والإعلان عنه وفقاً للقواعد المقررة، وبما يحول دون تضليل جمهور المستهلكين أو خداعهم، تؤكد الهيئة حرصها على استمرار التنسيق مع المجلس بما يحقق الهدف المنشود، لا سيما وأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء قد أُنشئت بموجب القانون رقم (1) لسنة 2017، الجهة المنوط بها قانوناً الرقابة على سلامة الغذاء ووضع الضوابط المنظمة للإعلان عنه.

وقد أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام القرار رقم (9) لسنة 2025 بتعديل لائحة الضوابط والمعايير لضمان التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية، والالتزام بالقواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني والأعراف المكتوبة (الأكواد). 

وقد تضمن القرار المشار إليه ضوابط خاصة بالإعلان عن المنتجات الغذائية، وذلك على النحو الآتي، أن يكون المنتج الغذائي مسجلاً لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أو أن تكون المنشأة الغذائية معتمدة لديها، مع ذكر رقم التسجيل أو الاعتماد تفصيلاً طوال فترة الإعلان، كما أن يكون الإعلان مطابقاً لبطاقة بيان المنتج المراد الإعلان عنه المعدة بمعرفة الشركة صاحبة الإعلان.

إلى جانب عدم الإعلان عن المنتجات الغذائية على أنها مخصصة لبرنامج غذائي محدد أو لفئة بعينها من الجمهور ما لم يكن ذلك مثبتاً بوثائق معتمدة من إحدى الجهات المعنية، وألا يتضمن الإعلان ما يوحي بأن المنتج يغني عن اتباع الأنماط الصحية السليمة أو يُعد من الممارسات الصحية المفيدة بذاته، وألا يحتوي الإعلان عن المنتج الغذائي على ادعاء أي أثر علاجي لاستخدامه، و ألا توصف المنتجات أو تُقدم في الإعلان بطريقة تتسم بالزيف أو التضليل أو الخداع، أو تعطي انطباعاً خاطئاً بشأن خصائصها من أي ناحية.

وقد قرر المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس المهندس خالد عبدالعزيز أن تعدل لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الصحفية والمؤسسات الإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها، والقواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني، والأعراف المكتوبة (الأكواد) الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 62 لسنة 2019، وذلك بإضافة البند رابعاً ويكون ضوابط الإعلان عن الخدمات الصحية و المستحضرات الطبية والمنتجات الغذائية و المسابقات. 

وأوضح المجلس ضوابط الإعلان عن الخدمات الصحية، والتي تنص على عدم الإعلان عن المنشأة الطبية أو الطبيب أو غيره من مقدمي الخدمات الصحية أو عن استقدام الخبراء الأجانب إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة والسكان على النشاط المعلن عنه، و ألا يتضمن الإعلان طرق التشخيص أو العلاج، والتحقق من الصفة النقابية إذا ما أراد الطبيب أو غيره من مقدمي الخدمة الصحية الإعلان عن نفسه أو نشاطه، وتقديم بيان رقم ترخيص مزاولة المهنة أو النشاط سواء بالنسبة للطبيب أو غيره من مقدمي الخدمة الصحية أو المنشأة طوال مدة عرض الإعلان، والالتزام بلائحة آداب المهنة ذات الصلة بمحتوى الإعلان، إلى جانب احترام خصوصية المرضى بعدم استخدام صورهم نهائيًا ويشترط عند عرض حالته الصحية الحصول على موافقة المريض.

كما تنص ضوابط الإعلان عن المستحضرات الطبية، عدم الإعلان عن أي مستحضر طبي دون أن يكون مسجلاً لدى هيئة الدواء المصرية، مع ضرورة بيان رقم التسجيل على الإعلان طوال مدة عرضه، و الالتزام في محتوى الإعلان بجميع ما ورد بموافقة هيئة الدواء المصرية دون حذف أو إضافة أو تعديل. 

وأكد المجلس أن ضوابط الإعلان عن المنتجات الغذائية، تشمل أن يكون المنتج الغذائي مسجلاً لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء أو أن تكون المنشأة معتمدة لدى الهيئة، مع ذكر رقم التسجيل أو الاعتماد بالتفصيل طوال فترة الإعلان، كما يكون الإعلان مطابقًا لبطاقة بيان المنتج المراد الإعلان عنه والمنفذة بمعرفة الشركة صاحبة الإعلان، إلى جانب عدم الإعلان عن المنتجات الغذائية على أنها مخصصة لبرنامج غذائي محدد أو فئة بعينها من الجمهور ما لم يكن ذلك مثبتًا بوثائق معتمدة من أحد الجهات المعنية، وألا يتضمن الإعلان ما يوحي بأن المنتج يغني عن اتباع الأنماط الصحية أو يعد من الممارسات الصحية المفيدة، وألا يحتوي الإعلان عن المنتج الغذائي على ادعاء أثر علاجي لاستخدامه، كما يجب ألا توصف المنتجات أو تُقدم في الإعلان بطريقة تتسم بالزيف أو التضليل أو الخداع أو تعطي انطباعًا خاطئًا بشأن خصائصها من أي ناحية.

وتنص ضوابط الإعلان عن المسابقات، عدم الإعلان عن أي مسابقات بغرض الترويج لأحد المنتجات أو غيرها إلا بعد إخطار جهاز حماية المستهلك، كما يُحظر الإعلان عن أي مسابقة قبل التأكد من حقيقتها وعدم انطوائها على خداع أو إساءة أو تمييز بينهم، ولضمان نزاهة نتائج المسابقات يُخطر جهاز حماية المستهلك بأسماء الفائزين بالمسابقة قبل الإعلان عنها، والتأكد من أن المسابقة تُجرى تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي وحاصلة على التراخيص اللازمة، وفقًا للقانون والقرارات الوزارية المنظمة لذلك.

وأشار المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام أن هذا القرار ينشر ويعمل به اعتبارا من الأول من مارس 2026.