طاقة النواب: استثناء أجهزة الأشعة السينية من زيادة رسوم تعديلات قانون المنشآت النووية

ضمن تعديل تعريف المنشأت الإشعاعية بمشروع القانون

طاقة النواب

أدخلت لجنة الطاقة والبيئة بـ مجلس النواب، تعديلا على البند  (د)  من المادة 3 بمشروع قانون الأنشطة النووية والاشعاعية، يتضمن استثناء أجهزة الأشعة السينية من زيادة رسوم تعديلات قانون المنشآت النووية.


وكانت المادة تنص على تعريف المنشآت الإشعاعية ومن بينها منشآت تعدين ومعالجة العلامات والمواد التي تصدر عنها إشعاعات مدينة - عدا محطات (بدلا من منشآت) التحويل النووية وتسمى منشآت التعدين والمعالجة ومنشآت استخدام الأشعة السينية المستخدمة في المجال الطبي.

وأكد النائب طارق الملا، رئيس اللجنة أن التعديل والنص طمأنة للمواطنين أن زيادة رسوم المنشآت النووية لا تدخل ضمن المجال الصحي.

ويأتي مشروع القانون في إطار قيام هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بدورها التنظيمي والرقابي لجميع المنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مختلف المجالات على نحو يضمن أمان وسلامة الإنسان والبيئة والممتلكات من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة، وإزاء ما واجهته الهيئة من معوقات وصعوبات تشريعية تحول دون تحقيق أهدافها على أكمل وجه، ومن تلك الصعوبات التعريف الوارد بنص المادة (3) من قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2010 ، حيث إنه وفقا لما جاء به فإن أي جهة تمارس بها أنشطة تنطوي على وجود مصادر إشعاعية تعد منشأة إشعاعية، وهو ما يجافي المنطق، نظرا لوجود جهات تمارس أنشطة تنطوي على مصادر إشعاعية ولا تعد في حقيقتها منشآت إشعاعية مثل الجهات العاملة في المجال الطبي والجامعات والمراكز البحثية، كذلك ما تضمنه القانون الحالي من عدم ملاءمة قيمة الرسم المقرر في بعض التراخيص والأذون، حيث لم يؤخذ في الاعتبار بنظام النهج التدريجي وفقا الطبيعة وحجم المنشآت والأنشطة الإشعاعية، وكذلك طبيعة المصادر الإشعاعية التي تتداول بتلك المنشآت كما أنه وصولا لحصول الهيئة على ديونها لدى الغير فكان يتعين إعطاؤها الحق في اتخاذ إجراءات الحجز الإداري.