أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، ضوابط شاملة لتنظيم نشاط التأمين متناهي الصغر، في خطوة تستهدف تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الحماية التأمينية للفئات ذات الدخل المحدود، ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر.
تعريف واضح وضوابط شاملة للنشاط
وتضمن القرار رقم 319 لسنة 2025 تعريفًا دقيقًا لنشاط التأمين متناهي الصغر، إلى جانب تحديد شروط مزاولة النشاط والالتزامات الواقعة على شركات التأمين والفروع المصرح لها، بما يضمن تقديم منتجات تأمينية بسيطة وواضحة وسهلة الوصول للفئات المستهدفة.
بساطة الوثائق وسرعة التعويضات
وضع القرار معايير واضحة لبساطة صياغة وثائق التأمين وسهولة فهمها، ومرونة تحصيل الأقساط، وسرعة تسوية وصرف التعويضات، مع التأكيد على استخدام التكنولوجيا الحديثة في عمليات التوزيع والتحصيل وتسوية المطالبات، دون تحميل المؤمن لهم أي أعباء مالية إضافية بخلاف الأقساط والرسوم القانونية.
تعريف التأمين متناهي الصغر
وعرّف القرار التأمين متناهي الصغر بأنه كل خدمة تأمينية تستهدف الأفراد ذوي الدخل المحدود لحمايتهم من المخاطر المختلفة، مقابل أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه، وبحد أقصى للتغطية التأمينية تحدده قرارات مجلس إدارة الهيئة.
محمد فريد: خطوة مهمة لتعزيز الشمول المالي
وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تنظيم نشاط التأمين متناهي الصغر بضوابط واضحة ودقيقة يمثل خطوة محورية لتعزيز الحماية التأمينية للفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف أن الضوابط الجديدة تضمن سهولة وبساطة المنتجات، وسرعة تحصيل الأقساط وصرف التعويضات، ونشر الوعي التأميني، بما يُسهم في دعم الشمول المالي وتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على النمو والاستدامة.
مجالات التغطية التأمينية
حدد القرار مجالات نشاط التأمين متناهي الصغر لتشمل:
تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال مثل تأمينات الحياة، الحوادث الشخصية، والعلاج الطبي طويل الأجل.
تأمينات الممتلكات والمسئوليات وتشمل الحريق، النقل البري والنهري والبحري، مراكب الصيد، التأمين التكميلي على المركبات، الأخطار الهندسية، التأمينات الزراعية، الحوادث المتنوعة، مخاطر عدم السداد، والعلاج الطبي قصير الأجل، إضافة إلى أي فروع أخرى توافق عليها الهيئة.
ضوابط الاكتتاب والتسويق وتسوية المطالبات
ألزم القرار شركات التأمين بوضع سياسات اكتتاب معتمدة تتناسب مع طبيعة الفئات المستهدفة، وتحديد أسس فنية عادلة للتسعير، مع الالتزام بالتحقق من صحة بيانات العملاء.
كما نص على سرعة تسوية المطالبات، بحيث يتم البت في المطالبة خلال 5 أيام عمل من استيفاء المستندات، وصرف التعويض خلال يومي عمل من تاريخ الموافقة.
قنوات التوزيع والتسويق الرقمي
حدد القرار الجهات المصرح لها بتسويق وتوزيع وثائق التأمين متناهي الصغر رقميًا، وتشمل:
وسطاء التأمين الرقميين
البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري
بنك ناصر الاجتماعي
البريد المصري
شركات الاتصالات
البنك الزراعي المصري
الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بتمويل المشروعات متناهية الصغر
تقارير دورية وتثقيف مالي
ألزم القرار شركات التأمين بتقديم تقارير ربع سنوية للهيئة تتضمن بيانات النشاط كاملة، من حيث عدد الوثائق، الأقساط المحصلة وتحت التحصيل، التعويضات المدفوعة، العمولات، ونوع التأمين، إلى جانب إعداد برامج للتثقيف المالي ونشر الوعي التأميني بين الفئات المستهدفة.
مهلة لتوفيق الأوضاع
ومنح القرار الشركات القائمة مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه، مع إلغاء أي قرارات سابقة تخالفه، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية.
خطوات داعمة لتفعيل النشاط
يُذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت في منتصف ديسمبر الماضي على تأسيس شركة «سوا» كأول شركة متخصصة في التأمين متناهي الصغر، في إطار تنفيذ قانون التأمين الموحد.
كما أصدرت الهيئة مؤخرًا قرارًا برفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر ليصل إلى 390 ألف جنيه.