أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 306 لسنة 2025، بشأن تعديل النظام الأساسي للمجمعة المصرية لتأمين الأخطار النووية، وذلك في إطار تطوير الأطر التنظيمية لأنشطة التأمين المرتبطة بالمنشآت والأنشطة النووية في مصر.
وجاء القرار استنادًا إلى أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وقانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024، إضافة إلى قرار الهيئة رقم 71 لسنة 1983 بإنشاء المجمعة المصرية لتأمين الأخطار النووية وقيدها بسجل الهيئة، فضلًا عن قرار الجمعية العامة للمجمعة المنعقدة في 2 يونيو 2025، ومذكرة الإدارة المركزية لتأسيس وترخيص الشركات، وموافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة في 10 ديسمبر 2025.
ونص القرار في مادته الأولى على استبدال نص المادة الثانية من النظام الأساسي للمجمعة، بما يحدد بشكل أكثر تفصيلًا غرضها واختصاصاتها، حيث تتولى المجمعة، نيابة عن الشركات الأعضاء ولحسابهم، إدارة جميع العمليات التأمينية المتعلقة بتأمين وإعادة تأمين الأخطار النووية، إلى جانب إدارة الحساب المشترك للشركات الأعضاء.
وشمل التعديل تحديد نطاق عمل المجمعة ليغطي التأمينات المرتبطة بإقامة وتركيب المنشآت النووية، بدءًا من تجهيز الموقع وعمليات النقل البحري والتخزين، وصولًا إلى إتمام الإنشاءات وإجراء التجارب، إضافة إلى التأمين على مسؤولية القائم بالتشغيل وفقًا للتشريعات المصرية المنظمة للأنشطة النووية والإشعاعية واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا لها، وكذلك المعاهدات الدولية الموقعة من جمهورية مصر العربية.
كما نص التعديل على شمول نشاط المجمعة التأمين ضد الأضرار المادية الناتجة عن تشغيل المنشآت النووية، وتأمين الأخطار الأخرى المرتبطة بها، إلى جانب تعزيز التعاون مع مجمعات تأمين الأخطار النووية المماثلة على المستوى الدولي، وقبول حصص إعادة تأمين من هذه المجمعات في حدود الشروط والضوابط التي ينظمها النظام الأساسي واللوائح الداخلية.
وقضت المادة الثانية من القرار بنشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، بما يضمن سريان التعديلات الجديدة وبدء تطبيقها رسميًا.