مساعٍ حكومية لمنع أعمال التهريب الجمركي بمنافذ محافظة بورسعيد

من خلال حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية

ميناء بورسعيد

وضعت الحكومة خطة لضبط أعمال التهريب الجمركي الواقعة في محافظة بورسعيد، وذلك في ضؤ عدة إجتماعات عقدها مجلس الوزراء خلال ديسمبر الماضي.

وأسفرت الاجتماعات المنعقدة في هذا الشأن، عن أن يتولى وزير المالية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالتنسيق مع نائب رئيس مجلس الوزراء الفريق كامل الوزير، بإعداد مذكرة فيما يخص حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية ومنع التهريب من المنطقة الحرة وموافاة محافظ بورسعيد بصورة منها لتضمين الاشتراطات لدى الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة ببورسعيد للبدء في تطبيقها، وفقا لمنشور اطعلت عليه «المال».

كما يتم قيام مصلحة الجمارك ببورسعيد بالتنسيق مع الهيئة العامة للمواصفات والجودة بالبدء الفوري في فحص كافة البضائع الواردة إلى المنطقة الحرة ببورسعيد مع عدم السماح بدخول البضائع غير المطابقة للمواصفات الفنية.

كما يتم تحصيل كافة المبالغ المقررة (الضريبة الجمركية) على جميع البضائع الواردة إلى المنطقة الحرة ببورسعيد على أن يتم التنسيق مع وزارة المالية بشأن رد المبالغ المستحقة لأصحاب البطاقات الاستيرادية الخاصة من أبناء بورسعيد. 

وخلصت الاجتماعات - وفقا للمنشور - إلى حوكمة كافة أنواع الملابس المستعملة والالتزام بقرار وزير المالية بتحديد كميات الملابس المستعملة التي تدخل تحت مسمى الاستعمال الشخصي فقط، بالإضافة إلى منع دخول أي قطع غيار خاصة للسيارات غير مطابقة للمواصفات الفنية، وقصر دخول قطع الغيار المستوردة عن طريق مراكز الخدمة المعتمدة داخل جمهورية مصر العربية لاستعمالها فقط دون تداول خارج هذه المراكز. 

كما خلصت الاجتماعات إلى قيام الأجهزة المعنية باتخاذ اللازم لسرعة تفعيل إجراءات الرقابة على جميع المنافذ بنطاق محافظة بورسعيد وعددها 5 منافذ وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية (مصلحة الجمارك) ومحافظة بورسعيد. 

يشار إلى أن قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 نظم الأحكام المتعلقة بالتهريب الجمركي، والأفعال والمخالفات التى تعد تهريبا، ووضع معايير محددة تضمنتها، حيث نصت المادة رقم (77)، على أن يُعد تهريبًا الأفعال الآتية: (إخفاء المسافرين ما في حيازتهم من بضائع عن موظفي المصلحة عند خروجهم من الدائرة الجمركية أو دخولهم إليها بقصد تهريبها، وتفريغ البضائع في غير الموانئ المعدة لذلك دون موافقة المصلحة أو إلقاؤها من السفن أو ما في حكمها في نطاق الرقابة البحرى أو في قناة السويس أو بحيراتها أو ممراتها أو في مصبي النيل، وتفريغ البضائع من الطائرات في غير المطارات المعدة لذلك دون موافقة المصلحة أو إلقاؤها منها أثناء النقل الجوي، والفقد أو النقص غير المبرر أو التبديل في البضائع العابرة أو المودعة بالدوائر الجمركية أو بالمستودعات أو المخازن المؤقتة أو الأسواق الحرة أو بالمناطق الحرة أو بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة).

ويضاف إلى ما سبق من أفعال تهريب (إخفاء البضائع أو محاولة إخراجها من الدائرة الجمركية أو المناطق الحرة دون اتخاذ الإجراءات المقررة عليها، وتقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة، وإخفاء أو طمس أو نزع أو محو العلامات المميزة للبضائع أو وضع علامات كاذبة عليها أو علي أغلفتها، وحيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة، والتصرف الناقل للملكية في البضائع المفرج عنها وفق أحد الأنظمة الجمركية الخاصة أو المفرج عنها معفاة كليًا أو جزئيًا ومحظور التصرف فيها وفقا للقوانين النافذة دون موافقة المصلحة وسداد الضرائب والرسوم المستحقة واستيفاء الشروط الاستيرادية، والتصرف في البضائع المرفوضة رقابيًا بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة، وحيازة السجائر والسيجار والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الضريبة الجمركية بقصد البيع أو عرضها للبيع بأي وسيلة أو وجودها في المحال العامة، والتصدير الصوري للبضائع بقصد استرداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب أو الضمانات المقدمة عنها، والتلاعب في عينات البضائع المحررة بمعرفة الجمارك بقصد استرداد الضريبة الجمركية أو غيرها من الضرائب أو الضمانات السابق تقديمها).

ويعتبر في حكم التهريب ارتكاب أي فعل آخر يكون الغرض منه التخلص من الضريبة الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة ، ولا يمنع من إثبات التهريب عدم ضبط البضائع.