أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط تنظيمية جديدة لمزاولة شركات التأمين، بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها، نشاط صناديق الاستثمار، وذلك في إطار تعزيز كفاءة السوق وضمان سلامة المراكز المالية للشركات العاملة.
وجاء ذلك بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد رقم 304 لسنة 2025، والذي حدد القواعد المنظمة لمزاولة شركات التأمين لنشاط صناديق الاستثمار، دون الإخلال بأحكام قرار الهيئة رقم 58 لسنة 2018 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك وبعض الشركات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية لمزاولة النشاط ذاته.
ونص القرار على التزام شركات التأمين، حال رغبتها في مزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها، باستيفاء عدد من الشروط، من بينها توافر الأموال المخصصة الكافية لمقابلة التزاماتها قبل حملة الوثائق، وفقًا لأحكام المادة (175) من قانون التأمين الموحد، إلى جانب الالتزام بالمعايير المطلوبة للملاءة المالية لشركات التأمين، وذلك استنادًا إلى آخر قوائم مالية معتمدة للشركة.
كما اشترط القرار ألا يقل صافي حقوق الملكية، بعد استبعاد المبالغ المجنبة من شركة التأمين للاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار بما في ذلك الصندوق المزمع إنشاؤه، وكذلك المبالغ المستثمرة في رؤوس أموال شركات صناديق الاستثمار، عن الحد الأدنى المقرر لرأس المال المصدر لشركات التأمين.
وأكدت الهيئة أيضًا ضرورة ألا يقل الفائض من الأموال الحرة، بعد استبعاد المبالغ المجنبة للاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار والمبالغ المستثمرة في رؤوس أموال شركات صناديق الاستثمار، عن نسبة 10% من الحد الأدنى المقرر لرأس المال المصدر لشركات التأمين.
وفي السياق ذاته، قررت الهيئة العامة للرقابة المالية إلغاء قرار مجلس إدارتها رقم 46 لسنة 2014، الخاص بضوابط مزاولة شركات التأمين بنفسها لنشاط صناديق الاستثمار المفتوحة وصناديق أسواق النقد وصناديق أدوات الدين، وذلك في ضوء الإطار التنظيمي الجديد.
الرقابة المالية تُقر ضوابط جديدة لمزاولة شركات التأمين نشاط صناديق الاستثمار
في إطار تعزيز كفاءة السوق وضمان سلامة المراكز المالية للشركات العاملة